مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٤٦ - هل يستأجر المستودع عمن مات وعليه حج الاسلام؟
صاحبها وعليه حجّة الإسلام ، كان له أن يقتطع قدر أجرة الحجّ منها فيستأجره به ، ويردّ الفاضل ـ إن كان ـ للورثة ، بلا خلاف فيه في الجملة.
لصحيحتي العجلي : عن رجل استودعني مالا فهلك وليس لوارثه شيء ولم يحجّ حجّة الإسلام ، قال : « حجّ [ عنه ] ، وما فضل فأعطهم » [١].
ومقتضى إطلاقها ـ بل عمومها الحاصل بترك الاستفصال ـ وجوب ذلك ، سواء أذن الورثة فيه أو لا ، وسواء علم أنّ الورثة لا يؤدّون الحجّ عنه أو ظنّ ذلك ، أو لم يعلم ذلك ولم يظنّ ، بل علم الأداء أو ظنّ.
ولكنّ الأكثر قيّدوه بما إذا علم أنّهم لا يؤدّونه ـ كما في النافع والشرائع والإرشاد [٢] وغيرها [٣] ـ أو بما إذا ظنّ ذلك ـ كالسرائر [٤] وبعض آخر ـ فبدونها يجب استئذانهم ، لأنّ مقدار أجرة الحجّ وإن كان خارجا عن الميراث إلاّ أنّ الوارث مخيّر في جهات القضاء ، وله الحجّ بنفسه والاستقلال بالتركة والاستئجار بدون أجرة المثل ، فيقتصر في منعه من التركة على موضع الوفاق [٥] ، وربّما يستأنس له بقوله : وليس للورثة شيء.
أقول : لا شكّ أنّه إذا علم المستودع ـ أو ظنّ ظنّا مقبولا شرعا ـ أنّ الورثة قد أدّوه ، ليس له ذلك ، لبراءة ذمّة الميّت وعدم وجوب حجّ عنه ،
[١] الأولى في : الكافي ٤ : ٣٠٦ ـ ٦ ، الفقيه ٢ : ٢٧٢ ـ ١٣٢٨ ، التهذيب ٥ : ٤١٦ ـ ١٤٤٨ ، الوسائل ١١ : ١٨٣ أبواب النيابة في الحجّ ب ١٣ ح ١ ، بدل ما بين المعقوفين في النسخ : عنهم ، وما أثبتناه من المصادر.
الثانية في : التهذيب ٥ : ٤٦٠ ـ ١٥٩٨.
[٢] النافع : ٧٨ ، الشرائع : ٢٣٥.
[٣] كما في الحدائق ١٤ : ٢٧٨.
[٤] السرائر ١ : ٦٣٠.
[٥] الوسائل ١١ : ٦٦ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٢٥.