مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٦٥ - منها توفير شعر الرأس
للروايات المشار إليها المثبتة للدم على الحالق ، المذكور ضعف دلالتها.
أو لصحيحة الكناني : عن الرجل يريد الحجّ ، أيأخذ من شعره في أشهر الحج؟ فقال : « لا ، ولا من لحيته ، ولكن يأخذ من شاربه ومن أظفاره ، وليطل إن شاء » [١].
وفيها : ـ مع أخصّيتها عن المدّعى ، وعدم صراحتها في ما بعد دخول ذي القعدة ـ عدم منافاتها للكراهة واستحباب الترك.
ثم مقتضى الثلاثة الأخيرة من الروايات المتقدّمة [٢] وجوب التوفير ، كما حكي عن المقنعة والإستبصار والفقيه [٣] ، استنادا إليها وإلى صحيحة جميل : عن متمتّع حلق رأسه بمكّة ـ إلى أن قال ـ : « وإن تعمّد بعد الثلاثين التي توفّر فيها الشعر للحجّ فإنّ عليه دما يهريقه » [٤].
ويجاب عن الأول : ـ مضافا إلى المخالفة لشهرة القدماء ـ بالمعارضة لما يدلّ على خلافه ، كصحيحة الكناني المتقدّمة ، وموثّقة سماعة : عن الحجامة وحلق القفا في أشهر الحجّ ، فقال : « لا بأس به والسواك والنورة » [٥].
ورواية محمد بن خالد الخزّاز : « أمّا أنا فآخذ من شعري حين أريد الخروج إلى مكّة للإحرام » [٦].
[١] التهذيب ٥ : ٤٨ ـ ١٤٨ ، الإستبصار ٢ : ١٦١ ـ ٥٢٦ ، الوسائل ١٢ : ٣٢٠ أبواب الإحرام ب ٤ ح ٤.
[٢] في النسخ زيادة : وإن كان.
[٣] المقنعة : ٣٩١ ، الإستبصار ٢ : ١٦١ ، الفقيه ٢ : ١٩٧.
[٤] الكافي ٤ : ٤٤١ ـ ٧ ، الفقيه ٢ : ٢٣٨ ـ ١١٣٧ ، التهذيب ٥ : ١٥٨ ـ ٥٢٦ ، الإستبصار ٢ : ٢٤٢ ـ ٨٤٣ ، الوسائل ١٢ : ٣٢١ أبواب الإحرام ب ٥ ح ١.
[٥] الفقيه ٢ : ١٩٨ ـ ٩٠٢ ، التهذيب ٥ : ٤٧ ـ ١٤٥ ، الإستبصار ٢ : ١٦٠ ـ ٥٢٢ ، الوسائل ١٢ : ٣١٩ أبواب الإحرام ب ٤ ح ٣.
[٦] التهذيب ٥ : ٤٨ ـ ١٤٧ ، الإستبصار ٢ : ١٦١ ـ ٥٢٥ ، الوسائل ١٢ : ٣٢٠ أبواب الإحرام ب ٤ ح ٥.