مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٠٨ - تعين وجوب التلبيات مختص بالمفرد والمتمتع
والإشعار ، والتقليد ، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم » [١].
والأخرى : « يقلّدها نعلا خلقا قد صلّيت فيها ، والإشعار والتقليد بمنزلة التلبية » [٢].
وثالثة : في قول الله سبحانه ( فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ) « والفرض : التلبية والإشعار والتقليد ، فأيّ ذلك فعل فقد فرض الحجّ » [٣].
وعمر بن يزيد : « من أشعر بدنته فقد أحرم وإن لم يتكلّم بقليل ولا كثير » [٤].
وحريز ، وفيها : « ولا يشعرها أبدا حتى يتهيّأ للإحرام ، فإنّه إذا أشعرها وقلّدها وجب عليه الإحرام ، وهو بمنزلة التلبية » [٥] ، ونحوها رواية جميل [٦] ، إلى غير ذلك.
خلافا للمحكيّ عن السيّد والحلّي [٧] ، فاقتصرا على التلبية ، للاقتصار في ما يخالف الأصل على المتيقّن المجمع عليه.
وهو صحيح على القول بعدم حجّية الآحاد كما هو أصلهما ، مع أنّها في المقام محفوفة بعمل الأصحاب ، بل قيل : مخالفة السيّد أيضا غير معلومة ، كما أشار إليه في المختلف [٨].
[١] التهذيب ٥ : ٤٣ ـ ١٢٩ ، الوسائل ١١ : ٢٧٩ أبواب أقسام الحجّ ب ١٢ ح ٢٠.
[٢] الفقيه ٢ : ٢٠٩ ـ ٩٥٦ ، الوسائل ١١ : ٢٧٧ أبواب أقسام الحجّ ب ١٢ ح ١١.
[٣] الكافي ٤ : ٢٨٩ ـ ٢ ، الوسائل ١١ : ٢٧١ أبواب أقسام الحجّ ب ١١ ح ٢.
[٤] التهذيب ٥ : ٤٤ ـ ١٣٠ ، الوسائل ١١ : ٢٧٩ أبواب أقسام الحجّ ب ١٢ ح ٢١.
[٥] التهذيب ٥ : ٤٣ ـ ١٢٨ ، الوسائل ١١ : ٢٧٩ أبواب أقسام الحجّ ب ١٢ ح ١٩.
[٦] الكافي ٤ : ٢٩٧ ـ ٥ ، الوسائل ١١ : ٢٧٦ أبواب أقسام الحجّ ب ١٢ ح ٧.
[٧] السيّد في الإنتصار : ١٠٢ ، الحلّي في السرائر ١ : ٥٣٢.
[٨] قال به في الرياض ١ : ٣٦٧ ، وهو في المختلف : ٢٦٥.