مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣١٧ - وقت التلبية لو تم تأخيرها عن نية الاحرام
وابن حازم [١] ، وابن سنان [٢] ، المتقدّمة في المسألة الثانية.
ومرجّح له للماشي والراكب بخصوصهما ، كصحيحتي عمر بن يزيد : « إذا أحرمت من مسجد الشجرة ، فإن كنت ماشيا لبّيت من مكانك من المسجد » الحديث [٣].
والأخرى : « إن كنت ماشيا فاجهر بإهلالك وتلبيتك من المسجد ، وإن كنت راكبا فإذا علت بك راحلتك البيداء » [٤].
ومرجّح في مطلق المحرم للتأخير إلى المشي هنيهة حتى تستوي به الأرض ، كصحيحة ابن عمّار الثانية [٥] المتقدّمة في المقدّمة ، والأخرى السابقة في المسألة الثانية [٦].
ومرجّح في المحرم عن طريق العراق التأخير إلى أن يمشي قليلا ، كصحيحة هشام المتقدّمة في المقدّمة [٧].
ومرجّح في المحرم عن مكّة للتأخير إلى الروحاء ، أو الفضاء كما في صحيحة ابن عمّار المتقدّمة في المقدّمة [٨] ـ على نسخ الكافي ـ أو الرقطاء
[١] التهذيب ٥ : ٨٤ ـ ٢٧٨ ، الإستبصار ٢ : ١٧٠ ـ ٥٦٠ ، الوسائل ١٢ : ٣٧٠ أبواب الإحرام ب ٣٤ ح ٤.
[٢] التهذيب ٥ : ٧٩ ـ ٢٦٣ ، الإستبصار ٢ : ١٦٧ ـ ٥٥٣ ، الوسائل ١٢ : ٣٤١ أبواب الإحرام ب ١٦ ح ٢.
[٣] التهذيب ٥ : ٩٢ ـ ٣٠١ ، الوسائل ١٢ : ٣٨٣ أبواب الإحرام ب ٤٠ ح ٣.
[٤] التهذيب ٥ : ٨٥ ـ ٢٨١ ، الإستبصار ٢ : ١٧٠ ـ ٥٦٣ ، الوسائل ١٢ : ٣٦٩ أبواب الإحرام ب ٣٤ ح ١.
[٥] التهذيب ٥ : ٩١ ـ ٣٠٠ ، الوسائل ١٢ : ٣٦٩ أبواب الإحرام ب ٣٤ ح ٢.
[٦] المتقدّمة في ص : ٣١١.
[٧] راجع ص ٢٥٩.
[٨] راجع ص : ٢٥٩.