مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٨٣ - الرابع الفسوق
وعن التبيان والراوندي : حمله على جميع المعاصي التي نهي المحرم عنها [١].
حجّة الأول : تفسيره بالكذب في الصحيحين المتقدّمين بلا معارض له ، فيجب الأخذ به ، وزيادة السباب في إحداهما يعارضها زيادة المفاخرة في الأخرى ، حيث إنّ الظاهر من التفسير هو تمام المعنى والحصر ، مع أنّ عطف الفسوق على السباب في صحيحة سليمان يفيد التغاير بينهما.
كما أنّ ذكر المفاخرة في صحيحة ابن عمّار يفيده بينهما أيضا ، مضافا إلى الاقتصار بالتفسير بالكذب خاصّة في المرويّ في معاني الأخبار [٢] وتفسير العيّاشي [٣].
أقول : يمكن ردّ المعارضة بأنّ غايتها بالعموم والخصوص المطلقين ، الواجب فيها حمل العام على الخاصّ ، إذ غاية ما يستفاد من التفسير بتمام المعنى والحصر هو نفي الغير مطلقا ، والمعارض أثبت فردا من الغير ، فيكون أخصّ مطلقا ، ويكفي في التغاير المفهوم من العطف الخصوصيّة والعموميّة ، فيكون من باب عطف العامّ على الخاصّ.
نعم ، الظاهر المتبادر من الأمر بالاتّقاء عن المفاخرة في الصحيحة الأولى ـ بعد تفسير الفسوق بالكذب والسباب ـ المغايرة ، ومع ذلك فالصحيحة المفسّرة له بها للشهرة العظيمة مخالفة ، بل لم يظهر به قائل بخصوصه ، فلأجل ذلك يتّجه رفع اليد عن المفاخرة ، ثم بذلك تظهر حجّة من ضمّ السباب أو المفاخرة أيضا.
[١] التبيان ٢ : ١٦٤ ، الراوندي في فقه القرآن ١ : ٢٨٣.
[٢] معاني الأخبار : ٢٩٤ ـ ١ ، الوسائل ١٢ : ٤٦٧ أبواب ترك الإحرام ب ٣٢ ح ٨.
[٣] تفسير العياشي ١ : ٩٥ ـ ٢٥٦ ، الوسائل ١٢ : ٤٦٧ أبواب تروك الإحرام ب ٣٢ ح ٩.