مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٨٥ - الخامس الجدال
معصية » [١].
والظاهر من الحديث أنّ المراد بالعمل : ما كان فيه إكرام صاحبه ، وبما كانت فيه معصية : ما لم يكن فيه غرض ديني ، فإنّ ذلك دخول في نهيه سبحانه بقوله ( وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ ) [٢] ، وورد في الأخبار : « أنّ من حلف بالله كاذبا كفر ومن حلف بالله صادقا أثم » [٣].
وصحيحة ابن عمّار : « إنّ الرجل إذا حلف ثلاثة أيمان في مقام ولاء وهو محرم فقد جادل ، وعليه حدّ الجدال دم يهريقه ويتصدّق به » [٤].
والأخرى : عن الرجل يقول : لا لعمري ، وهو محرم ، قال : « ليس بالجدال ، إنّما الجدال قول الرجل : لا والله ، و : بلى والله » الحديث [٥].
ومحمّد : عن الجدال في الحجّ ، فقال : « من زاد على مرّتين فقد وقع عليه الدم » ، فقيل له : الذي يجادل وهو صادق؟ قال : « عليه شاة ، والكاذب عليه بقرة » [٦].
وموثّقة يونس : عن المحرم يقول : لا والله ، و : بلى والله ، وهو صادق ، عليه شيء؟ قال : « لا » [٧].
[١] الكافي ٤ : ٣٣٨ ـ ٥ ، الفقيه ٢ : ٢١٤ ـ ٩٧٣ ، العلل : ٤٥٧ ـ ١ ، مستطرفات السرائر : ٣٢ ـ ٣٠ ، الوسائل ١٢ : ٤٦٦ أبواب تروك الإحرام ب ٣٢ ح ٧.
[٢] البقرة : ٢٢٤.
[٣] انظر الوسائل ٢٣ : ١٩٧ أبواب الأيمان ب ١.
[٤] التهذيب ٥ : ٣٣٥ ـ ١١٥٢ ، الوسائل ١٣ : ١٤٦ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١ ح ٥.
[٥] الكافي ٤ : ٣٣٧ ـ ٣ ، الوسائل ١٣ : ١٤٦ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١ ح ٣.
[٦] التهذيب ٥ : ٣٣٥ ـ ١١٥٣ ، الوسائل ١٣ : ١٤٧ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١ ح ٦.
[٧] التهذيب ٥ : ٣٣٥ ـ ١١٥٦ ، الإستبصار ٢ : ١٩٧ ـ ٦٦٦ ، الوسائل ١٣ : ١٤٧ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١ ح ٨.