مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٨٨ - الثاني لبس الثوبين
الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام إن شاء الله فانتف إبطيك ، وقلّم أظفارك ، وأطل عانتك ، وخذ من شاربك ، ولا يضرّك بأيّ ذلك بدأت ، ثم استك ، واغتسل ، والبس ثوبيك ، وليكن فراغك من ذلك إن شاء الله عند زوال الشمس ، وإن لم يكن عند زوال الشمس فلا يضرّك ، غير أنّي أحبّ أن يكون عند زوال الشمس » [١].
والأخرى الواردة في إحرام الحجّ : « إذا كان يوم التروية فاغتسل ، والبس ثوبيك » [٢] ، وقد مرّت بتمامها في مقدّمة الإحرام.
والثالثة الواردة فيه أيضا ، وفيها : « إذا أردت أن تحرم يوم التروية » إلى أن قال : « واغتسل ، والبس ثوبيك ، ثم ائت المسجد الحرام ، فصلّ فيه ستّ ركعات قبل أن تحرم » الحديث [٣].
وصحيحة هشام ، وفيها : « فاغسلوا بالمدينة ، والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها » الخبر [٤].
وفي صحيحة ابن وهب : « إن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي الشجرة ، فتفيض عليك من الماء ، وتلبس ثوبيك إن شاء الله » [٥] ، إلى غير ذلك.
ولا يضرّ ورود بعض الأوامر في تلو الأوامر المستحبّة ، ولا وقوع
[١] الكافي ٤ : ٣٢٦ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٠٠ ـ ٩١٤ ، الوسائل ١٢ : ٣٣٩ أبواب الإحرام ب ١٥ ح ٦.
[٢] الكافي ٤ : ٤٥٤ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ١٦٧ ـ ٥٥٧ ، الوسائل ١٢ : ٤٠٨ أبواب الإحرام ب ٥٢ ح ١.
[٣] الكافي ٤ : ٤٥٤ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ١٦٨ ـ ٥٥٩ ، الوسائل ١٢ : ٤٠٩ أبواب الإحرام ب ٥٢ ح ٢.
[٤] الكافي ٤ : ٣٢٨ ـ ٧ ، الفقيه ٢ : ٢٠١ ـ ٩١٨ ، التهذيب ٥ : ٦٣ ـ ٢٠٢ ، الوسائل ١٢ : ٣٢٦ أبواب الإحرام ب ٨ ح ١.
[٥] التهذيب ٥ : ٦٤ ـ ٢٠٣ ، الوسائل ١٢ : ٣٢٥ أبواب الإحرام ب ٧ ح ٣.