مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٨٦ - ما يستحب في النية
وصحيحة ابن سنان : « إذا أردت الإحرام والتمتّع فقل : اللهمّ إنّي أريد ما أمرت به من التمتّع بالعمرة إلى الحجّ فيسّر ذلك لي وتقبّله منّي وحلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدّرت عليّ ، أحرم لك شعري وبشري من النساء والطيب والثياب ، فإن شئت فلبّ حين تنهض ، وإن شئت فأخّره حتى تركب » الحديث [١].
ولا يخفى أنّ استحباب ذلك مخصوص بالحجّ والعمرة ، فإنّ غيرهما من العبادات لا يستحبّ التلفّظ بالمنويّ فيه ، قال بعض شرّاح المفاتيح : يمتاز الحجّ من بين سائر العبادات باستحباب التلفّظ بما ينوي ويعزم عليه.
ثم إنّ ذلك غير ما يستحبّ زيادته في التلبية من قولك : لبّيك بحجّة وعمرة ، ونحوه ، وليس هو التلفّظ بما يحرم ، بل هو دعاء مستحبّ.
وقد فسّر بعض شرّاح النافع [٢] قول المصنّف ـ والتلفّظ بما يعزم عليه ـ بما يذكر في التلبية ، واستدلّ برواياته ، وليس بجيّد ، ولذا عدّهما في المدارك والمفاتيح [٣] أمرين ، وذكر الأول في الأخبار المذكورة قبل التلبّي.
الثاني : أن يشترط عند إحرامه أن يحلّه من إحرامه حيث منعه مانع من الإتمام وأن يتمّه عمرة إن لم يتيسّر له حجّة ، ولا خلاف في استحبابه كما صرّح به غير واحد [٤] ، بل صرّح جماعة بالإجماع أيضا [٥].
[١] التهذيب ٥ : ٧٩ ـ ٢٦٣ ، الإستبصار ٢ : ١٦٧ ـ ٥٥٣ ، الوسائل ١٢ : ٣٤١ أبواب الإحرام ب ١٦ ح ٢.
[٢] انظر الرياض ١ : ٣٧١.
[٣] المدارك ٧ : ٢٩٨ ، ٢٩٩ ، المفاتيح ١ : ٣١٤.
[٤] كما في الذخيرة : ٥٨٤ ، والرياض ١ : ٣٧١.
[٥] منهم السيّد المرتضى في الإنتصار : ١٠٥ ، الفاضل المقداد في التنقيح ١ : ٤٦٥ ، الفيض في المفاتيح ١ : ٣١٢ ، صاحب الحدائق ١٥ : ١٠٠.