مستند الشّيعة
(١)
وجوب حجة الاسلام على جامع الشرائط مرة واحدة في العمر
١١ ص
(٢)
وجوب المبادرة إلى حجة الاسلام في أول عام الاستطاعة
١٢ ص
(٣)
الأول والثاني البلوغ والعقل
١٥ ص
(٤)
هل يشترط إذن الولي في صحة حج المميز؟
١٨ ص
(٥)
فيمن يباشر الحج بغير المميز
١٩ ص
(٦)
شمول الشرطين للصبية
١٩ ص
(٧)
هل يلحق المجنون بالصبي؟
٢٠ ص
(٨)
عدم إجزاء حج الصبي والمجنون عن حجة الاسلام لو استجمعا الشرائط بعد الكمال
٢٠ ص
(٩)
الثالث الحرية
٢٢ ص
(١٠)
المولى ملزم بما أصابه العبد المأذون حين إحرامه
٢٣ ص
(١١)
الرابع الاستطاعة
٢٤ ص
(١٢)
الاستطاعة المالية
٢٥ ص
(١٣)
وجوب إبقاء فاضل من الزاد والراحلة بقدر ما يكفي عياله الواجبي النفقة حتى يعود
٣٣ ص
(١٤)
اشتراط العود إلى كفاية
٣٥ ص
(١٥)
اختصاص اشتراط العود إلى كفاية بمن كانت استطاعته بماله
٣٧ ص
(١٦)
ما لا يجب بيعة لنفقة الحج
٣٨ ص
(١٧)
وجوب الحج على من كان قادرا على اقتضاء دينه
٤١ ص
(١٨)
هل يجب الحج على المديون؟
٤٢ ص
(١٩)
تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ومؤنة العيال
٤٨ ص
(٢٠)
بيان المراد ببذل الزاد والراحلة والمؤنة
٤٩ ص
(٢١)
لو وهب له مالا ليحج به
٥٠ ص
(٢٢)
لو بذل له مالا ، أو وهب له على الاطلاق
٥١ ص
(٢٣)
الدين المعجل لا يمنع وجوب الحج على تقدير البذل أو الهبة
٥١ ص
(٢٤)
عدم وجوب إعادة الحج على المبذول له بعد يسار
٥٢ ص
(٢٥)
عدم اشتراط رجوع المبذول له إلى كفاية
٥٣ ص
(٢٦)
وجوب الحج على الأجير لو تمكن من نفقة الحج والعيال
٥٤ ص
(٢٧)
عدم وجوب بذل الولد المال لوالده للحج
٥٨ ص
(٢٨)
هل يجوز صرف المال في النكاح بعد تعلق وجوب الحج؟
٥٩ ص
(٢٩)
الاستطاعة السربية
٦٠ ص
(٣٠)
كفاية سلامة بعض الطرق عدو لا يندفع إلا بالمال
٦١ ص
(٣١)
لو كان في الطريق عدو لا يندفع إلا بالمال
٦١ ص
(٣٢)
بيان المراد بتخلية السرب
٦٣ ص
(٣٣)
وجوب إعادة الحج لمن ارتضى الضرر
٦٤ ص
(٣٤)
اشتراط خلو السرب عن العدو وسائر الموانع
٦٤ ص
(٣٥)
الاستطاعة البدنية
٦٤ ص
(٣٦)
الاستطاعة الزمانية
٦٤ ص
(٣٧)
وجوب الحج مشروط بعدم ترتب ضرر على المكلف أو غيره بالخروج إليه
٦٥ ص
(٣٨)
عدم اعتبار تحقق الاستطاعة من بلد المكلف
٦٥ ص
(٣٩)
عدم إجزاء الحج تسكعا أو بمشقة شديدة
٦٦ ص
(٤٠)
عدم إجزاء الحج تسكعا أو بنفقة غيره
٦٨ ص
(٤١)
عدم إجزاء الحج نيابة عن المستطيع الحي
٦٨ ص
(٤٢)
لو استطاع ماليا ومنعه كبر أو مرض أو عدو أو سلطان أو
٦٩ ص
(٤٣)
وجوب الحج ثانيا بزوال عذر المنوب عنه
٧٥ ص
(٤٤)
عدم اختصاص أحكام الاستنابة بحجة الاسلام
٧٥ ص
(٤٥)
وجوب القضاء عمن استقر الحج في ذمته فأهمل حتى مات
٧٦ ص
(٤٦)
وجوب قضاء الحج من أصل تركة الميت
٧٨ ص
(٤٧)
تقدم إخراج مؤنة الحج على الميراث وسائر الوصايا
٧٨ ص
(٤٨)
من أي الأماكن يقضى الحج؟
٧٨ ص
(٤٩)
لو لم يخلف من استقر الحج في ذمته شيئا ، أو خلف ولكن لم يف بقضاء مجموع أفعال الحج والعمرة
٨١ ص
(٥٠)
التخيير بين الحج وأداء الدين لو لم يف المال إلا بأحدهما
٨٢ ص
(٥١)
ما يتحقق به استقرار الحج في ذمة الميت المستلزم لقضائه عنه
٨٢ ص
(٥٢)
لو مات المستطيع في طريق الحج
٨٤ ص
(٥٣)
وجوب الحج على الكافر وعدم صحته منه
٨٦ ص
(٥٤)
لا إعادة على المخالف لو حج بلا إخلال بالأركان ثم استبصر
٨٧ ص
(٥٥)
استطاعة المرأة غير متوقفة على وجوب المحرم
٨٨ ص
(٥٦)
عدم اشتراط إذن الزوج للزوجة في الحج الواجب
٩١ ص
(٥٧)
حكم المعتدة الرجعية حكم ذات البعل
٩٢ ص
(٥٨)
هل المشي أفضل أم الركوب؟
٩٢ ص
(٥٩)
انعقاد نذر الحج وعهده ويمينه
٩٣ ص
(٦٠)
لا قضاء لو نذر الحج ولم يتمكن من أدائه ثم مات
٩٣ ص
(٦١)
حكم ما لو نذر الحج وهو معضوب
٩٥ ص
(٦٢)
لو نذر الحج فنوى حجة الاسلام ، أو غيرها ، أو أطلق
٩٦ ص
(٦٣)
لو نذر الحج ماشيا
٩٩ ص
(٦٤)
مبدأ المشي ومنتهاه
١٠١ ص
(٦٥)
عدم جواز ركوب البحر لمن نذر الحج ماشيا
١٠٢ ص
(٦٦)
عدم تحقق الاتيان بالمنذور لو ركب ناذر المشي بعض الطريق
١٠٣ ص
(٦٧)
لو عجز ناذر الحج ماشيا عنه
١٠٣ ص
(٦٨)
منها العقل
١٠٨ ص
(٦٩)
منها البلوغ
١٠٨ ص
(٧٠)
منها الاسلام
١١١ ص
(٧١)
منها الايمان
١١٢ ص
(٧٢)
منها العدالة
١١٣ ص
(٧٣)
منها العلم بأفعال الحج
١١٥ ص
(٧٤)
منها القدرة على السير واتيان المناسك
١١٦ ص
(٧٥)
منها موت المنوب عنه أو عجزه
١١٦ ص
(٧٦)
منها خلو الذمة من الحج الواجب
١١٦ ص
(٧٧)
منها إذن المولى لو كان النائب عبدا
١١٨ ص
(٧٨)
عدم صحة النيابة عن الكافر والمسلم الناصب
١١٨ ص
(٧٩)
هل تجب نية النيابة وتعيين المنوب عنه؟
١٢٠ ص
(٨٠)
جواز نيابة كل من الرجل والمرأة عن الاخر
١٢١ ص
(٨١)
لو مات النائب قبل إتمام المناسك
١٢١ ص
(٨٢)
لو مات النائب قبل العمل المبرئ أو بعده
١٢٤ ص
(٨٣)
لو نسي كيفية الاستئجار
١٢٨ ص
(٨٤)
بيان كيفية الاستعادة بالنسبة
١٢٨ ص
(٨٥)
هل يعتبر في صحة الإجارة تعيين نوع المستأجر عليه؟
١٢٩ ص
(٨٦)
عدم جواز العدول لو وقعت الإجارة على العمل المعين
١٣٠ ص
(٨٧)
هل يجوز عدول الأجير عن الطريق المعين له؟
١٣٢ ص
(٨٨)
هل يجوز عدول الأجير مع ضيق الوقت عن حج التمتع إلى الافراد؟
١٣٤ ص
(٨٩)
عدم جواز إجارة الأجير نفسه مرتين في نفس العام
١٣٤ ص
(٩٠)
عدم جواز استنابة النائب غيره إلا مع الاذن
١٣٥ ص
(٩١)
لو صد الأجير قبل إكمال العمل المستأجر عليه
١٣٥ ص
(٩٢)
عدم جواز النيابة عن اثنين في عام واحد في الواجب
١٣٧ ص
(٩٣)
عدم جواز النيابة في الطواف الواجب عن المتمكن الحاضر
١٣٧ ص
(٩٤)
صحة جواز المتبرع عن ميت وجب عليه الحج
١٣٧ ص
(٩٥)
كفارات جنايات الاحرام من مال الأجير
١٣٨ ص
(٩٦)
وجوب الاتمام والقضاء على الأجير لو أفسد الحج
١٣٨ ص
(٩٧)
جواز استئجار شخصين في عام واحد لحجين واجبين مع المانع
١٣٩ ص
(٩٨)
استحباب ذكر النائب المنوب عنه باسمه في المواطن والافعال
١٣٩ ص
(٩٩)
انصراف الوصية بالحج إلى الحج من الميقات
١٤١ ص
(١٠٠)
لو أوصى بالحج عنه ندبا وعلم مراده من المرة أو التكرار أو لم يعلم
١٤٣ ص
(١٠١)
لو أوصى بالحج عنه سنين متعددة فقصر ما لكل سنة عن حجتها
١٤٤ ص
(١٠٢)
استحقاق الأجير مال الإجارة بالعقد
١٤٥ ص
(١٠٣)
هل يستأجر المستودع عمن مات وعليه حج الاسلام؟
١٤٥ ص
(١٠٤)
وجوب الاستئجار على المستودع
١٤٧ ص
(١٠٥)
لو علم الوارث بالوديعة أو جهلها
١٤٨ ص
(١٠٦)
هل يعتبر في استئجار المستودع إذن الحاكم؟
١٤٩ ص
(١٠٧)
هل يختص الحكم بالوديعة أم يتعدى إلى سائر الحقوق المالية؟
١٤٩ ص
(١٠٨)
هل يتعين الحج على المستودع أم يجوز له الاستئجار؟
١٥٠ ص
(١٠٩)
لو أنكر الوارث وجوب الحج أو الاستئجار
١٥٠ ص
(١١٠)
لو تعدد من عنده الوديعة
١٥١ ص
(١١١)
لو عين الموصي الأجرة أو لو يعينها ، وكان الحج واجبا أو ندبا
١٥١ ص
(١١٢)
بطلان الوصية بالحج لو كانت الأجرة بقدر لا يقبل بها أجير أصلا
١٥٤ ص
(١١٣)
لو احتمل رغبة الأجير بالحج في بعض الأعوام الآتية
١٥٦ ص
(١١٤)
اختصاص الرجوع للوارث بالحج المندوب وما زاد في الواجب من الحجة الميقاتية
١٥٦ ص
(١١٥)
لو كان لقدر الأجرة الذي لا يرغب فيه أجير نماء
١٥٦ ص
(١١٦)
فورية العمرة ووجوبها مرة في العمر
١٥٩ ص
(١١٧)
وجوب العمرة متوقف على تحقق استطاعتها لا استطاعة الحج
١٥٩ ص
(١١٨)
إجزاء عمرة التمتع عن العمرة المفردة المفروضة
١٦٠ ص
(١١٩)
وجوب العمرة بالنذر وشبهه والاستئجار والافساد وفوات الحج و
١٦١ ص
(١٢٠)
مقدار الفترة الفاصلة بين عمرة مفردة مستحبة وأخرى
١٦١ ص
(١٢١)
الأول العقيق
١٦٥ ص
(١٢٢)
الثاني مسجد الشجرة
١٧٤ ص
(١٢٣)
هل يحرم الجنب أو الحائض من خارج مسجد الشجرة لو تعذر الاحرام بدون اللبث فيه ، أو يؤخرانه إلى الجحفة؟
١٨٣ ص
(١٢٤)
الثالث الجحفة
١٨٣ ص
(١٢٥)
الرابع يلملم
١٨٤ ص
(١٢٦)
الخامس قرن المنازل
١٨٤ ص
(١٢٧)
في أبعد المواقيت عن مكة
١٨٥ ص
(١٢٨)
السادس مكة
١٨٥ ص
(١٢٩)
السابع ميقات من كان منزله أقرب من المواقيت إلى مكة
١٨٥ ص
(١٣٠)
الثامن محاذاة الميقات
١٨٧ ص
(١٣١)
التاسع أدنى المحل
١٨٩ ص
(١٣٢)
العاشر فخ
١٩٠ ص
(١٣٣)
تساوي الحج العمرة في المواقيت المذكورة
١٩٠ ص
(١٣٤)
من حج أو أعتمر على طريق فميقات أهل ذلك الطريق ميقاته
١٩٠ ص
(١٣٥)
عدم انعقاد الاحرام بالاحرام قبل الميقات
١٩١ ص
(١٣٦)
عدم جواز تأخير الاحرام عن الميقات لمريد النسك
١٩٣ ص
(١٣٧)
لو منعه العذر من الاحرام في الميقات
١٩٤ ص
(١٣٨)
حكم من لم يحرم من الميقات لمانع وغيره
١٩٦ ص
(١٣٩)
لو تعذر رجوع الناسي أو الجاهل إلى الميقات
١٩٧ ص
(١٤٠)
حكم ذي المانع من الاحرام في الميقات في الحرم ومن لا يريد النسك أولا وتارك الاحرام عمدا
١٩٩ ص
(١٤١)
حكم من كان منزله دون الميقات في مجاوزة منزله إلى ما يلي الحرم
١٩٩ ص
(١٤٢)
لو نسي الاحرام أو جهله حتى قضى المناسك كلها
٢٠٠ ص
(١٤٣)
وجوب إحرام المكي من المواقيت الافاقية بحجة منها
٢٠٢ ص
(١٤٤)
الحج وكيفيته
٢٠٥ ص
(١٤٥)
العمرة وكيفيتها
٢٠٥ ص
(١٤٦)
حج التمتع وكيفيته
٢٠٧ ص
(١٤٧)
حج الافراد وكيفيته
٢٠٧ ص
(١٤٨)
حج القران وكيفيته
٢٠٨ ص
(١٤٩)
اشتراط البعد عن مكة في وجوب حج التمتع
٢١٥ ص
(١٥٠)
حد البعد الموجوب للتمتع
٢١٨ ص
(١٥١)
عدم جواز عدول من كان فرضه التمتع إلى غيره اختيارا
٢٢١ ص
(١٥٢)
جواز العدول مع الضرورة ، التي من مصاديقها ضيق الوقت عن إدراك أفعال الحج لو أتم العمرة
٢٢٢ ص
(١٥٣)
بيان الأقوال الواردة في حد ضيق الوقت
٢٢٢ ص
(١٥٤)
بيان الأقوال في ما لو منع الحيض أو النفاس المرأة المتمتعة من الطواف وسائر أفعال العمرة لضيق الوقت عن التربص إلى الطهر
٢٣٢ ص
(١٥٥)
مناط الحائض والنفساء مناط من ضاق وقته من عدم إدراك زوال الشمس يوم عرفة
٢٣٧ ص
(١٥٦)
لو اتفق الحيض أو النفاس أثناء الطواف
٢٣٨ ص
(١٥٧)
صحة المتعة لو حصل الحيض بعد الطواف وصلاة الركعتين
٢٣٩ ص
(١٥٨)
تعين المتمتع للبعيد مختص بحجة الاسلام دون التطوع والمنذور
٢٤٠ ص
(١٥٩)
الأول النية
٢٤٢ ص
(١٦٠)
الثاني الاتيان بمجموع الحج وعمرته في أشهر الحج
٢٤٣ ص
(١٦١)
الثالث الاتيان بالحج وعمرته في سنة واحدة
٢٤٦ ص
(١٦٢)
الرابع الاحرام بالحج من بطن مكة
٢٤٧ ص
(١٦٣)
لو أحرم بحج التمتع من غير مكة عمدا اختيارا ، أو تعذر الرجوع إليها ، أو ترك الاحرام منها جهلا ، أو نسي الاحرام بالحج حتى عاد إلى بلده ، أو أحرام من غيرها جهلا أو نسيانا ثم علم أو تذكر
٢٥١ ص
(١٦٤)
حكم خروج المتمتع من مكة بعد إتمام أفعال العمرة وقبل الحج
٢٥٣ ص
(١٦٥)
عدم إجزاء عمرة التمتع عن العمرة المفردة
٢٥٤ ص
(١٦٦)
اختصاص حج التمتع بوجوب تقديم الطواف والسعي على الوقوفين
٢٥٤ ص
(١٦٧)
معنى الاحرام وكيفيته
٢٥٦ ص
(١٦٨)
منها توفير شعر الرأس
٢٦٣ ص
(١٦٩)
منها قص الأظفار وأخذ الشارب وإزالة شعر الإبط والعانة
٢٦٦ ص
(١٧٠)
منها الغسل للاحرام
٢٦٨ ص
(١٧١)
إعادة الغسل بأكل أو لبس ما لا يجوز للمحرم بعده
٢٦٩ ص
(١٧٢)
استحباب إعادة الغسل مع النوم
٢٧٠ ص
(١٧٣)
مكان الغسل هو الميقات
٢٧٠ ص
(١٧٤)
إجزاء غسل النهار الليل لهما مع عدم النوم
٢٧٢ ص
(١٧٥)
لو أحرم بغير غسل أو صلاة
٢٧٢ ص
(١٧٦)
منها الاحرام عقيب الصلاة
٢٧٤ ص
(١٧٧)
الأول النية
٢٨١ ص
(١٧٨)
ما يستحب في النية
٢٨٥ ص
(١٧٩)
الثاني لبس الثوبين
٢٨٧ ص
(١٨٠)
بيان المراد بالثوبين
٢٩٠ ص
(١٨١)
المعتبر من الرداء والإزار
٢٩١ ص
(١٨٢)
كيفية لبس الثوبين
٢٩٢ ص
(١٨٣)
عدم وجوب استدامة اللبس
٢٩٣ ص
(١٨٤)
هل يشترط كون الثوبين مما يصح الصلاة فيه؟
٢٩٤ ص
(١٨٥)
حكم لبس الحرير المحض للمرأة
٢٩٦ ص
(١٨٦)
جواز لبس المحرم أكثر من ثوبين
٢٩٩ ص
(١٨٧)
جواز إبدال الثوبين
٢٩٩ ص
(١٨٨)
حكم لبس القباء مع عدم الثوبين
٣٠٠ ص
(١٨٩)
ما يكره ويستحب في ثوبي الاحرام
٣٠٣ ص
(١٩٠)
الثالث التلبيات الأربع
٣٠٤ ص
(١٩١)
تعين وجوب التلبيات مختص بالمفرد والمتمتع
٣٠٧ ص
(١٩٢)
عدم لزوم مقارنة نية الاحرام للتلبية
٣١٠ ص
(١٩٣)
كيفية التلبية
٣١٢ ص
(١٩٤)
كيفية تلبية الأخرس والأعجمي
٣١٤ ص
(١٩٥)
وقت التلبية لو تم تأخيرها عن نية الاحرام
٣١٥ ص
(١٩٦)
استحباب الجهر بالتلبية
٣١٩ ص
(١٩٧)
الواجب في التلبي مرة واحدة
٣٢١ ص
(١٩٨)
استحباب تكرار المعتمر التلبية حتى يشاهد بيوت مكة
٣٢٢ ص
(١٩٩)
جملة من أحكام الاحرام عدم انعقاد الاحرام الثاني عمدا بدون الحل من الأول
٣٢٧ ص
(٢٠٠)
ما يختلف فيه إحرام الصبي وحجة عن غيره
٣٣٢ ص
(٢٠١)
مساواة إحرام المرأة لا حرام الرجل
٣٣٥ ص
(٢٠٢)
الأول صيد البر
٣٣٨ ص
(٢٠٣)
حرمة فرخ الصيد وبيضه أيضا
٣٤١ ص
(٢٠٤)
لو صاد المحرم صيدا وقتله
٣٤١ ص
(٢٠٥)
شمول الصيد المحرم لكل حيوان ممتنع بالأصالة
٣٤٤ ص
(٢٠٦)
اختصاص الحرمة بصيد البر
٣٥٠ ص
(٢٠٧)
ميزان الفرق بين صيد البر والبحر
٣٥٠ ص
(٢٠٨)
حكم الجراد
٣٥١ ص
(٢٠٩)
جواز رمي الغراب والحدأة مطلقا
٣٥١ ص
(٢١٠)
حكم قتل البرغوث والبقة
٣٥٢ ص
(٢١١)
جواز أكل المحرم الصيد اضطرارا
٣٥٢ ص
(٢١٢)
الثاني النساء والرجال
٣٥٥ ص
(٢١٣)
حكم نظر المحرم بشهوة
٣٥٩ ص
(٢١٤)
حكم شهادة المحرم على العقد
٣٦١ ص
(٢١٥)
حرمة الاستمناء والتخيل والملاعبة
٣٦٣ ص
(٢١٦)
جواز الطلاق وشراء الإماء
٣٦٥ ص
(٢١٧)
بطلان النكاح بعقد المحرم لنفسه أو لغيره
٣٦٥ ص
(٢١٨)
الثالث الطيب
٣٦٧ ص
(٢١٩)
بيان المراد بالطيب المحرم على المحرم
٣٧٤ ص
(٢٢٠)
استثناء خلوق الكعبة من الطيب المحرم
٣٧٥ ص
(٢٢١)
استثناء ما يستشم من العطر في سوق العطارين بين الصفا والمروة
٣٧٦ ص
(٢٢٢)
ما يحرم من الطيب المحرم
٣٧٦ ص
(٢٢٣)
لو اضطر المحرم إلى مس الطيب
٣٧٦ ص
(٢٢٤)
لو استهلك الطيب في غيره فذهب ريحه وطعمه
٣٧٧ ص
(٢٢٥)
حكم مس الطيب
٣٧٨ ص
(٢٢٦)
حرمة لبس الثوب المطيب
٣٧٨ ص
(٢٢٧)
لو أصاب ثوب المحرم طيب
٣٧٩ ص
(٢٢٨)
جواز شراء الطيب والنظر إليه
٣٧٩ ص
(٢٢٩)
حكم افتراش المطيب والجلوس والنوم عليه
٣٨٠ ص
(٢٣٠)
الرابع الفسوق
٣٨٠ ص
(٢٣١)
الخامس الجدال
٣٨٤ ص
(٢٣٢)
السادس قتل هوام الجسد والثوب
٣٨٧ ص
(٢٣٣)
جواز نقل القملة وغيرها من مكان من الجسد إلى آخر
٣٩٣ ص
(٢٣٤)
جواز إلقاء القراد والحلم
٣٩٣ ص
(٢٣٥)
السابع التدهين
٣٩٤ ص
(٢٣٦)
الثامن إزالة الشعر
٣٩٦ ص
(٢٣٧)
التاسع قص الأظفار
٣٩٨ ص
(٢٣٨)
العاشر قطع شجر وحشيش الحرم
٣٩٨ ص
(٢٣٩)
ما يستثنى من ذلك
٤٠١ ص
(٢٤٠)
هل يشمل التحريم الانتفاع أم لا؟
٤٠٣ ص
(٢٤١)
جواز رعي إبل المحرم ودوابة في حشيش الحرم
٤٠٤ ص
(٢٤٢)
جواز أخذ المحرم الكمأة من الحرم
٤٠٤ ص
(٢٤٣)
حكم الشوك وشبهه من الأشجار المؤذية
٤٠٤ ص
(٢٤٤)
الحادي عشر لبس السلاح
٤٠٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص

مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٧٤ - منها الاحرام عقيب الصلاة

بل وردت الإعادة في كثير من المواقع التي لم يبطل فيها الأصل.

ثمّ إنّه تظهر ثمرة الخلاف في وجوب الكفارة للمتخلّل بين الإحرامين ، واحتساب الشهر بين العمرتين ، والعدول إلى عمرة التمتّع لو وقع الثاني في أشهر الحجّ.

ومنها : أن يكون إحرامه عقيب الصلاة ، ولا خلاف في رجحانه ، بل هو إجماع مقطوع به ، وتدلّ عليه معه المستفيضة من الصحاح وغيرها [١].

والمشهور أنّه على الاستحباب ، والأصل معهم.

وعن الإسكافي [٢] : الوجوب ، وظاهر أكثر الأخبار معه ، إلاّ أنّ شذوذه ـ بل مخالفته للإجماع المحقّق بالحدس ، لعدم قدح مخالفة النادر فيه ـ أوجب صرفه عن ظاهره.

بل هنا أمر آخر ، وهو : أنّ جميع الأخبار المتضمّنة لما ظاهره الوجوب واردة على أمر لا يقول أحد بوجوبه بخصوصه من فريضة مخصوصة أو نافلة كذلك ، بل لا يخلو شي‌ء من الخصوصيات من معارض من النصوص ، فبعضها أمر بما بعد المكتوبة ، وآخر بما بعد ستّ ركعات ، وثالث بالأربع ، ورابع باثنتين ، مع أنّه صرّح في آخر رواية عمر بن يزيد بأنّه : « واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو دبر نافلة أو ليل أو نهار » [٣].

فلا يمكن إثبات وجوب شي‌ء ، بل يرجع فيه إلى الأصل.

قالوا : والأفضل أن يكون بعد الصلاة المكتوبة ، أي الخمس‌


[١] الوسائل ١٢ : ٣٤٤ أبواب الإحرام ب ١٨.

[٢] حكاه عنه في المختلف : ٢٦٤.

[٣] التهذيب ٥ : ١٦٩ ـ ٥٦١ ، الإستبصار ٢ : ٢٥٢ ـ ٨٨٦ ، الوسائل ١٢ : ٣٤٥ أبواب الإحرام ب ١٨ ح ٣.