مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٧١ - مكان الغسل هو الميقات
العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام » الحديث [١] ـ أنّ مكان الغسل هو الميقات ، كما صرّح به جمع من الأصحاب [٢] أيضا ، بل قد يقال : إنّه المتبادر من النصّ والفتوى مطلقا.
ولكن يجوز تقديمه عليه مع خوف عوز الماء في الميقات ، وفاقا للشيخ وأتباعه ، كما عن التنقيح [٣] ، بل لعامّة المتأخّرين أيضا كما قيل [٤] ، بل بلا خلاف يعلم كما في الذخيرة [٥] ، بل بالإجماع كما في المدارك [٦].
لصحيحة ابن وهب : « أطل بالمدينة وتجهّز بكلّ ما تريد واغتسل ، وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة » [٧].
والحلبي : عن الرجل يغتسل بالمدينة لإحرامه ، أيجزئه ذلك من غسل ذي الحليفة؟ قال : « نعم » [٨].
وهشام : « اغتسلوا بالمدينة ، فإنّي أخاف أن يعزّ عليكم الماء بذي الحليفة ، فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها » الحديث [٩].
[١] الكافي ٤ : ٣٢٦ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٠٠ ـ ٩١٤ ، الوسائل ١٢ : ٣٢٣ أبواب الإحرام ب ٦ ح ٤.
[٢] منهم الحلّي في السرائر ١ : ٥٣٠ ، الشهيد الثاني في الروضة ٢ : ٢٢٩ ، السبزواري في الذخيرة : ٥٧٣.
[٣] التنقيح ١ : ٤٥٤.
[٤] انظر رياض المسائل ١ : ٣٦٤.
[٥] الذخيرة : ٥٨٦.
[٦] المدارك ٧ : ٢٥١.
[٧] الفقيه ٢ : ٢٠٠ ـ ٩١٥ ، التهذيب ٥ : ٦٢ ـ ١٩٦ ، الوسائل ١٢ : ٣٢٤ أبواب الإحرام ب ٧ ح ١.
[٨] التهذيب ٥ : ٦٣ ـ ٢٠١ ، الوسائل ١٢ : ٣٢٧ أبواب الإحرام ب ٨ ح ٥.
[٩] الكافي ٤ : ٣٢٨ ـ ٧ ، الفقيه ٢ : ٢٠١ ـ ٩١٨ ، التهذيب ٥ : ٦٣ ـ ٢٠٢ ، الوسائل ١٢ : ٣٢٦ أبواب الإحرام ب ٨ ح ١.