السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٦٥٠ - باب أحكام الولادة و العقيقة و السنّة فيهما و حكم الرضاع
ثمّ قال بعد هذه المسألة: مسألة، البائن إذا كان لها ولد يرضع، و وجد الزوج من يرضعه تطوّعا، و قالت الأم: أريد أجرة المثل، كان له نقل الولد عنها، و به قال أبو حنيفة و قوم من أصحاب الشافعي، و من أصحابه من قال: المسألة على قولين أحدهما مثل ما قلناه، و الثاني ليس له نقله عنها، و يلزمه اجرة المثل، و هو اختيار أبي حامد، دليلنا قوله تعالى وَ إِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى [١] و هذه إذا طلبت الأجرة و غيرها يتطوع، فقد تعاسرا، و استدلّ أبو حامد بقوله تعالى فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [٢] فأوجب لها الأجرة إذا أرضعته، و لم يفصّل، و هذا ليس بصحيح، لأنّ الآية تفيد لزوم الأجرة إن أرضعته، و ذلك لا خلاف فيه، و انّما الكلام في أنّه يجب دفع المولود إليها ليرضع أم لا؟ و ليس كذلك في الآية [٣] هذا آخر كلامه (رضي اللّه عنه).
ففصّل القول في مسائل خلافه، و ذكر البائن و غير البائن.
قال محمّد بن إدريس: ما تمسّك به أبو حامد قوي و به أفتي، و عليه أعمل لقوله تعالى فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فأوجب لها الأجرة إذا أرضعته، و لم يفصّل بين من هي في حباله أو بائن عنه، و هو الظاهر من أقوال أصحابنا، أعني استحقاقها الأجرة، و صحّة العقد عليها للرضاع، سواء كانت بائنا عنه، أو في حبال زوجها، إلا أنّه لا يجبرها على الرضاع، و هذا اختيار السيد المرتضى، و ما ذكرناه أولا مذهب شيخنا أبي جعفر في مبسوطة [٤]، و الذي اخترناه مذهبه في نهايته [٥]، و هو المنصوص عن الأئمة الأطهار [٦].
[١] الطلاق: ٦.
[٢] الطلاق: ٦.
[٣] الخلاف: كتاب النفقات، المسألة ٣٤.
[٤] المبسوط: ج ٦، كتاب النفقات،(ص)٣٧- ٣٨.
[٥] النهاية: كتاب النكاح، باب الولادة و العقيقة ..
[٦] الوسائل: الباب ٧١ و ٨١ من أبواب أحكام الأولاد، ح ١ و ٢ و ٣ و ٥.