الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥ - الشرط الثاني و الثالث- الجنس و الوصف
و في موثقة لزرارة [١] أيضا عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «لا بأس بالسلم في في الحيوان إذا سميت سنا معلوما».
و في موثقة سماعة [٢] المروية في الكافي قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن السلم في الحيوان قال: أسنان معلومة و أسنان معدودة إلى أجل معلوم لا بأس به».
و قول ابى عبد الله (عليه السلام) في رواية ابن الحجاج الكرخي [٣] «و من اشترى من طعام موصوف و لم يسم فيه قرية و لا موضعا فعلى صاحبه أن يؤديه».
و في صحيحة الحلبي [٤] «قال سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يسلم في وصفاء بأسنان معلومة و لون معلوم الحديث».
الى غير ذلك من الاخبار المتفرقة الاتى إنشاء الله تعالى جملة منها.
و الضابط في الوصف أن كل ما يختلف لأجله الثمن اختلافا لا يتسامح بمثله عادة فإنه يجب ذكره، قالوا: و المرجع في هذه الأوصاف إلى العرف، فإنه ربما كان العامي أعرف بها من الفقيه و حظ الفقيه فيها البيان الإجمالي، ثم انه متى وصفه فلا يبالغ في الوصف و يستقصي فيه، إذ ربما تعذر وجوده، فيبطل السلم، بل ينبغي الاقتصار على ما يتناوله اسم الموصوف بالوصف الذي يزيل اختلاف أثمان الأفراد الداخلة في ذلك المعين، فان استقصى ذلك و وجد الموصوف صح السلم، و الا بطل كما ذكرناه.
قالوا: و لو شرط الأجود لم يصح لتعذره، إذ ما من فرد جيد الا و يمكن أن يكون فرد أجود منه فلا يتحقق حينئذ كون المدفوع من أفراد الحق، و كذا لو شرط الأردى لعين ما تقدم، و قيل هنا بإمكان التخلص من ذلك بأن الأردى و ان لم يمكن الوقوف عليه لما عرفت من انه لا فرد كذلك الا و يمكن أن يكون فوقه ما هو أردى
[١] الكافي ج ٥ ص ٢٢١ عن عبيد بن زرارة.
[٢] الكافي ج ٥ ص ٢٢٢.
[٣] الفقيه ج ٣ ص ١٣١.
[٤] الكافي ج ٥ ص ٢٢١.