الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٨ - المسألة الثانية لو أراد بيع ما أسلف فيه
السابعة ما رواه
في الكافي و التهذيب في الصحيح عن أبان [١] عن بعض، أصحابنا عن أبى عبد الله (عليه السلام)، «في الرجل يسلف الدراهم في الطعام إلى أجل فيحل الطعام فيقول: ليس عندي طعام، و لكن انظر ما قيمته فخذ منى ثمنه قال:
لا بأس بذلك».
الثامنة ما رواه
الشيخ عن الحسن بن على بن فضال [٢] قال: «كتبت الى ابى الحسن (عليه السلام) الرجل يسلفني في الطعام فيجيء الوقت و ليس عندي طعام أعطيه بقيمته دراهم؟ قال: نعم».
التاسعة ما رواه
عن على بن محمد [٣] قال: «كتبت اليه رجل له على رجل تمر أو حنطة أو شعير أو قطن فلما تقاضاه قال: خذ بما لك عندي دراهم يجوز ذلك له أم لا؟ فكتب (عليه السلام): يجوز ذلك عن تراض منهما إنشاء الله تعالى».
العاشرة ما رواه
في الكافي و التهذيب في الصحيح أو الحسن عن عبد الله بن سنان [٤] «قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، الى ان قال: أ رأيت إن أوفاني بعضا و عجز عن بعض أ يجوز ان آخذ بالباقي رأس مالي؟ قال: نعم ما أحسن ذلك».
الحادي عشر- ما رواه ايضا
عن سليمان بن خالد [٥] في الصحيح قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يسلم في الزرع فيأخذ بعض طعامه و يبقى بعض، لا يجد وفاء فيعرض عليه صاحبه رأس ماله؟ قال: يأخذه فإنه حلال» الحديث.
الثانية عشر ما رواه
المشايخ الثلاثة في الصحيح عن الحلبي [٦] عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل أسلفته دراهم في طعام فلما حل طعامي عليه بعث الي بدراهم فقال:
[١] التهذيب ج ٧ ص ٣٠ و الكافي ج ٥ ص ١٨٥.
[٢] الكافي ج ٥ ص ١٨٧.
[٣] التهذيب ج ٧ ص ٤٤.
[٤] الكافي ج ٥ ص ١٨٥ التهذيب ج ٧ ص ٤١.
[٥] الكافي ج ٥ ص ١٨٥ التهذيب ج ٧ ص ٢٩.
[٦] الكافي ج ٥ ص ١٨٦ التهذيب ج ٧ ص ٣٠.