الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٠٣ - كتاب الدين
و في كتاب كشف المحجة لابن طاوس [١] قال: «رأيت في كتاب إبراهيم بن محمد الأشعري الثقة بإسناده عن أبى جعفر (عليه السلام)، «قال: قبض على (عليه السلام) و عليه دين ثمان مأة ألف درهم، فباع الحسن (عليه السلام) ضيعة له بخمسمأة ألف درهم، و قضاها عنه و باع ضيعة له بثلاثمائة الف فقضاها عنه و ذلك أنه لم يكن يرزأ من الخمس شيئا و كانت تنوبه نوائب».
قال: و رأيت في كتاب عبد الله بن بكير [٢] بإسناده عن أبى جعفر (عليه السلام) «أن الحسين (عليه السلام) قتل و عليه دين، و أن على بن الحسين (عليهما السلام)، باع ضيعة له بثلاثمائة ألف فقضى دين الحسين (عليه السلام) و عدات كانت عليه».
و عن موسى بن بكر [٣] قال: «قال لي أبو الحسن (عليه السلام): من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على نفسه و عياله كان كالمجاهد في سبيل الله عز و جل، و ان غلب عليه فليستدن على الله عز و جل و على رسوله (صلى الله عليه و آله) ما يقوت به عياله، فان مات و لم يقضه كان على الإمام قضاؤه، و ان لم يقضه كان عليه وزره، فان الله عز و جل «يقول إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ الى قوله وَ الْغٰارِمِينَ فهو فقير مسكين مغرم».
و عن العباس بن عيسى [٤] قال: «ضاق على على بن الحسين (عليهما السلام) ضيقة فأتى مولى له فقال له: أقرضني عشرة آلاف درهم الى ميسرة، فقال: لا لانه ليس عندي، و لكني أريد وثيقة، قال: فنتف له من ردائه هدبة، فقال: هذه الوثيقة قال: فكان مولاه كره ذلك، فغضب (عليه السلام) فقال: أنا أولى بالوفاء أم حاجب بن زرارة، فقال: أنت أولى بذلك منه، قال فكيف صار حاجب بن زرارة يرهن قوسا و هي خشبة على مأة حمالة، و هو كافر فيفي و أنا لا أفي بهدية ردائي؟ قال: فأخذها الرجل منه و أعطاه الدراهم و جعل الهدبة في حق، فسهل الله عز و جل له المال فحمله الى الرجل، ثم قال: له أحضرت مالك فهات وثيقتي،
[١] الوسائل الباب- ٢- من أبواب الدين الرقم ١١.
[٢] الوسائل الباب- ٢- من أبواب الدين الرقم ١٢.
[٣] الوسائل الباب- ٢- من أبواب الدين الرقم ٢.
[٤] الكافي ج ٥ ص ٩٦.