الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة
(١)
تتمة كتاب التجارة
٢ ص
(٢)
تتمة أحكام العقود و المعاملات
٢ ص
(٣)
الفصل العاشر في السلم
٢ ص
(٤)
المقام الأول- في الشرائط
٢ ص
(٥)
الشرط الأول- الإيجاب و القبول
٢ ص
(٦)
الشرط الثاني و الثالث- الجنس و الوصف
٤ ص
(٧)
فوائد
١٠ ص
(٨)
الاولى جواز إسلاف الاعراض في الاعراض إذا اختلفت
١٠ ص
(٩)
الثانية في أن كلما ينضبط وصفه يصح السلم منه
١١ ص
(١٠)
الثالثة
١٤ ص
(١١)
الشرط الرابع قبض الثمن قبل التفرق
١٥ ص
(١٢)
الشرط الخامس تقدير المبيع و الثمن بالكيل و الوزن
٢٠ ص
(١٣)
الشرط السادس اعتبار الأجل بما لا يحتمل الزيادة و النقصان
٢٣ ص
(١٤)
الأول حكم ما لو اشتراه حالا
٢٣ ص
(١٥)
الثاني كون الأجل معلوما للمتعاقدين على وجه يكون مضبوطا في نفسه
٢٦ ص
(١٦)
الثالث حمل الشهر على الهلالي
٢٧ ص
(١٧)
الشرط السابع- غلبة الوجود وقت الحلول إذا اشترط الأجل
٢٩ ص
(١٨)
المقام الثاني في الأحكام
٣١ ص
(١٩)
المسألة الأولى الخلاف في اشتراط ذكر موضع التسليم في العقد
٣١ ص
(٢٠)
المسألة الثانية لو أراد بيع ما أسلف فيه
٣٥ ص
(٢١)
تذنيبان
٤٥ ص
(٢٢)
الأول إذا حل الأجل و تأخر التسليم لعارض
٤٥ ص
(٢٣)
الثاني بيع السلف على من هو عليه، أو على غيره قبل حلوله
٤٦ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في دفع السلم دون الصفة و فوقها
٤٩ ص
(٢٥)
المسألة الرابعة لو وجد في المبيع أو الثمن عيب بعد القبض
٥١ ص
(٢٦)
الأول- لو وجد بالمبيع عيبا بعد القبض
٥١ ص
(٢٧)
الثاني إذا ظهر في الثمن بعد قبضه عيب
٥٢ ص
(٢٨)
المسألة الخامسة لو اختلفا في قبض الثمن هل كان قبل التفرق أو بعده؟
٥٤ ص
(٢٩)
الأول- ما إذا اختلفا في القبض هل هو قبل التفرق أو بعده؟
٥٤ ص
(٣٠)
الثاني لو قال البائع قبضت الثمن ثم رددته إليك، و أنكر المشتري القبض
٥٤ ص
(٣١)
الفصل الحادي عشر في بيع الغرر و المجازفة
٥٦ ص
(٣٢)
الاولى في من اشترى شيئا بحكم نفسه
٥٦ ص
(٣٣)
الثانية بطلان البيع إذا كان الثمن مجهولا
٥٩ ص
(٣٤)
الثالثة بطلان بيع الصبرة
٥٩ ص
(٣٥)
الرابعة عدم البأس بأن يعطى الغنم و البقر بالضريبة
٦٠ ص
(٣٦)
الخامسة في بيع اللبن في الضرع
٦٢ ص
(٣٧)
السادسة في بيع الصوف على ظهر الغنم
٦٥ ص
(٣٨)
السابعة في بيع ما في بطون الأنعام
٦٥ ص
(٣٩)
الثامنة في تقبل جزية رؤس أهل الذمة
٦٧ ص
(٤٠)
التاسعة في شراء تبن البيدر لكل كر بشيء معلوم و إن لم يكل
٦٩ ص
(٤١)
العاشرة في أنه يكره بيع صك الورق حتى يقبض
٧٠ ص
(٤٢)
الفصل الثاني عشر في نكت متفرقة
٧١ ص
(٤٣)
الاولى لو أمر العبد آمر أن يبتاع له نفسه من مولاه
٧١ ص
(٤٤)
الثانية في أنه يجوز للحاكم أن يبيع على السفيه و المفلس و الغائب
٧٢ ص
(٤٥)
الثالثة في أنه يجوز الجمع في عقد واحد من المختلفات
٧٢ ص
(٤٦)
الرابعة لو تضمن عقد البيع شرطا فاسدا
٧٦ ص
(٤٧)
الخامسة جواز بيع الشيء اليسير بأضعاف قيمته بشرط أن يقرضه أو يسلمه
٧٩ ص
(٤٨)
السادسة إذا قوم على الواسطة بثمن و جعل باقي قيمة البيع له
٨٤ ص
(٤٩)
السابعة في أن أجرة الكيال و الوزان على البائع و أجرة الدلال على الآمر
٨٧ ص
(٥٠)
الثامنة في استحباب الإقالة
٩٠ ص
(٥١)
الأول الإقالة فسخ أم بيع؟
٩٠ ص
(٥٢)
الثاني عدم صحتها مع زيادة أو نقيصة في الثمن
٩١ ص
(٥٣)
الثالث صحتها في العقد و بعضه
٩٢ ص
(٥٤)
الرابع عدم سقوط أجرة الدلال بالإقالة
٩٢ ص
(٥٥)
الخامس حكم النماءات
٩٢ ص
(٥٦)
التاسعة في أحكام العينة
٩٣ ص
(٥٧)
العاشرة في أحكام العربون
٩٩ ص
(٥٨)
الحادية عشر جواز الرشوة لدفع الظلم المتعدي
٩٩ ص
(٥٩)
كتاب الدين
١٠٠ ص
(٦٠)
المقصد الأول في القرض
١٠٦ ص
(٦١)
الموضع الأول توقف القرض على الإيجاب و القبول
١٠٨ ص
(٦٢)
الموضع الثاني في حكم النفع المترتب على القرض
١١٠ ص
(٦٣)
أحدها تحريم اشتراط النفع في القرض
١١٠ ص
(٦٤)
ثانيها بطلان القرض إن اشترط فيه النفع
١١٦ ص
(٦٥)
ثالثها حكم الزيادة العينية و الحكمية
١١٨ ص
(٦٦)
رابعها الخلاف في رد الصحاح عوضا عن المكسرة
١١٩ ص
(٦٧)
خامسها في وجوب أخذ الأجود
١٢٢ ص
(٦٨)
الموضع الثالث في أن القرض يملك بالقبض
١٢٣ ص
(٦٩)
الموضع الرابع في جواز الرجوع في العين ما دامت باقية
١٢٦ ص
(٧٠)
الموضع الخامس في أن القرض من العقود الجائزة
١٣٠ ص
(٧١)
الموضع السادس كلما يضبط وصفه و قدره يجوز إقراضه
١٣٦ ص
(٧٢)
تذنيبان
١٤٠ ص
(٧٣)
الأول جواز إقراض الجواري
١٤٠ ص
(٧٤)
الثاني حكم ما لو ظهر في العين المقترضة عيب
١٤١ ص
(٧٥)
الموضع السابع في حكم من أقرض غيره الدراهم فسقطت و جازت غيرها
١٤٢ ص
(٧٦)
المقصد الثاني في الدين
١٤٦ ص
(٧٧)
المقام الأول- في الدين المطلق
١٤٦ ص
(٧٨)
المسألة الأولى في أحكام الدين
١٤٦ ص
(٧٩)
المسألة الثانية في حكم من كان لأحد في ذمة آخر دين فباعه بأقل منه
١٥٧ ص
(٨٠)
تذنيب الدين المؤجل لا يجوز بيعه على غير من هو عليه
١٦١ ص
(٨١)
المسألة الثالثة عدم جواز مطالبة الدين في الحرم
١٦١ ص
(٨٢)
المسألة الرابعة في أنه إذا مات الرجل حل ما له و ما عليه
١٦٤ ص
(٨٣)
المسألة الخامسة جواز اقتضاء الدين من أثمان المحرمات إذا كان المديون ذميا
١٦٧ ص
(٨٤)
المسألة السادسة حكم ما لو كان لاثنين فصاعدا مال في ذمم غيرهم و أرادوا قسمته
١٧١ ص
(٨٥)
المسألة السابعة حكم ما لو دفع المديون عروضا عما في ذمته من غير مساعرة
١٧٤ ص
(٨٦)
المسألة الثامنة- إذا قتل المديون عمدا و لا مال له
١٧٨ ص
(٨٧)
المسألة التاسعة إذا جحد المديون المال و لا بينة للمدعى
١٨٣ ص
(٨٨)
الاولى- أن يحلف المديون
١٨٣ ص
(٨٩)
الثانية- أن يجحد نفسه و يتعذر استيفائه منه
١٨٦ ص
(٩٠)
المسألة العاشرة- من المستحبات في هذا الباب
١٨٦ ص
(٩١)
الإرفاق بالمديون في الاقتضاء و المسامحة في الحساب و عدم الاستقضاء
١٨٦ ص
(٩٢)
و منها الانظار و التحليل
١٨٧ ص
(٩٣)
و منها حسن القضاء
١٨٨ ص
(٩٤)
و منها أن لا ينزل على غريمه
١٨٨ ص
(٩٥)
و منها ترك التعرض للمديون في الحرم
١٩٠ ص
(٩٦)
و منها استحباب التقصير على نفسه لأجل التوصل إلى أداء دينه
١٩٠ ص
(٩٧)
و منها استحباب الاشهاد على الدين
١٩٠ ص
(٩٨)
و منها استحباب ترك الاستدانة مع الاستغناء
١٩١ ص
(٩٩)
و منها انه يستحب أداء الدين على الأبوين
١٩١ ص
(١٠٠)
المسألة الحادية عشر- لو ضمن أحد عن الميت دينه
١٩١ ص
(١٠١)
فوائد في موثقة الحسين بن الجهم
١٩٣ ص
(١٠٢)
الفائدة الأولى
١٩٣ ص
(١٠٣)
الفائدة الثانية
١٩٣ ص
(١٠٤)
الثالثة
١٩٣ ص
(١٠٥)
الرابعة
١٩٤ ص
(١٠٦)
الخامسة
١٩٤ ص
(١٠٧)
المسألة الثانية عشر وجوب دفع جميع ما يملكه المديون في الدين مع حلول الدين و طلب صاحبه
١٩٤ ص
(١٠٨)
المسألة الثالثة عشر في أنه لا يباع الدين بالدين
٢٠١ ص
(١٠٩)
المسألة الرابعة عشر في أنه لا يؤدى عن المديون من سهم الغارمين الا مع إنفاقه في غير معصية
٢٠٣ ص
(١١٠)
فروع
٢٠٤ ص
(١١١)
الأول و الثاني حبس المديون و بطلان صلاته لو لم يؤد الدين
٢٠٤ ص
(١١٢)
الثالث عدم الإثم لو مات و لم يتمكن من أدائه
٢٠٤ ص
(١١٣)
الرابع وجب أداء الدين على الإمام إذا لم يتمكن المديون من أدائه
٢٠٥ ص
(١١٤)
الخامس في أنه يقضى على الغائب إذا قامت البينة
٢٠٧ ص
(١١٥)
السادس عدم بطلان الحق بتأخير المطالبة
٢٠٨ ص
(١١٦)
السابع جواز تعجيل بعض الديون المؤجلة بنقصان منها
٢٠٩ ص
(١١٧)
الثامن تقدم الكفن على الدين
٢١٠ ص
(١١٨)
التاسع يجوز القرض في بلد مع شرط أن يقضيه في بلد آخر
٢١١ ص
(١١٩)
العاشر انتقال جميع ما في ذمة المقتول إلى ذمة قاتله
٢١٣ ص
(١٢٠)
المقام الثاني في دين العبد
٢١٥ ص
(١٢١)
الأخبار في المقام
٢١٥ ص
(١٢٢)
الأول صحة تملك العبد
٢١٧ ص
(١٢٣)
الثاني لو اذن له في التجارة دون الاستدانة
٢١٩ ص
(١٢٤)
الثالث غريم العبد من غرماء المولى
٢٢٠ ص
(١٢٥)
الرابع عدم لزوم شيء على المولى لو لم يأذن له في التجارة
٢٢٠ ص
(١٢٦)
الخامس إذا اقترض المملوك مالا فأخذه المولى و تلف في يده
٢٢١ ص
(١٢٧)
كتاب الرهن
٢٢٢ ص
(١٢٨)
الفصل الأول- في الرهن
٢٢٢ ص
(١٢٩)
المسألة الأولى- في الصيغة المشتملة على الإيجاب و القبول
٢٢٢ ص
(١٣٠)
المسألة الثانية الخلاف في أن قبض الرهن شرط فيه أم لا؟
٢٢٤ ص
(١٣١)
فروع
٢٢٨ ص
(١٣٢)
الأول- لو قبض المرتهن الرهن بغير اذن الراهن
٢٢٨ ص
(١٣٣)
الثاني- لو عرض للراهن الجنون أو الإغماء أو الموت بعد العقد و قبل القبض
٢٢٨ ص
(١٣٤)
الثالث عدم شرطية استدامة القبض
٢٣٠ ص
(١٣٥)
الرابع- لو رهن ما في يد المرتهن قبل الرهن
٢٣٠ ص
(١٣٦)
الخامس- لو رهن ما هو غائب
٢٣١ ص
(١٣٧)
السادس لو أقر الراهن بالإقباض
٢٣٢ ص
(١٣٨)
السابع- لو رهن ما هو مشترك بينه و بين غيره على سبيل الإشاعة
٢٣٣ ص
(١٣٩)
المسألة الثالثة في أن الرهن أمانة في يد المرتهن
٢٣٤ ص
(١٤٠)
المسألة الرابعة في دخول فوائد الرهن في الرهن
٢٤٠ ص
(١٤١)
المسألة الخامسة في أن الرهن لازم من جهة الراهن
٢٤٣ ص
(١٤٢)
السادسة إذا وجد المرتهن بالرهن عيبا سابقا
٢٤٣ ص
(١٤٣)
السابعة إذا رهن عصيرا فصار خمرا
٢٤٤ ص
(١٤٤)
الفصل الثاني في شرائط الرهن
٢٤٦ ص
(١٤٥)
الأولى اشتراط كون الرهن عينا مملوكة
٢٤٦ ص
(١٤٦)
الثانية الخلاف في رهن المدبر
٢٤٧ ص
(١٤٧)
الثالثة حكم رهن الخمر
٢٤٩ ص
(١٤٨)
الفصل الثالث في الحق و الراهن و المرتهن
٢٥٠ ص
(١٤٩)
المقام الأول- في الحق الذي يؤخذ عليه الرهن
٢٥٠ ص
(١٥٠)
فروع
٢٥٢ ص
(١٥١)
الأول- هل يلحق بالأعيان المضمونة أخذ الرهن على المبيع و ثمنه؟
٢٥٢ ص
(١٥٢)
الثاني بطلان الرهن على مال الجعالة
٢٥٣ ص
(١٥٣)
الثالث جواز الرهن على مال الكتابة
٢٥٣ ص
(١٥٤)
الرابع لو رهن على مال رهنا ثم استدان مالا آخر و جعله عليهما
٢٥٤ ص
(١٥٥)
المقام الثاني في الراهن و المرتهن
٢٥٤ ص
(١٥٦)
الموضع الأول- يجوز لولي الطفل رهن ماله
٢٥٥ ص
(١٥٧)
الموضع الثاني عدم جواز إقراض مال اليتيم
٢٥٥ ص
(١٥٨)
الموضع الثالث مجرد إطلاق الرهن لا يقتضي كون المرتهن وكيلا في بيع الرهن لو تعذر الأداء
٢٥٧ ص
(١٥٩)
الموضع الرابع حكم الراهن إذا مات و عليه ديون
٢٥٩ ص
(١٦٠)
الموضع الخامس عدم جواز تصرف المرتهن في الرهن إلا مع الإذن
٢٦١ ص
(١٦١)
الموضع السادس جواز بيع الرهن عند موت الراهن و خوف جحود الورثة للدين
٢٦٤ ص
(١٦٢)
الموضع السابع حرمة التصرف لكل من الراهن و المرتهن إلا بإذن الآخر
٢٦٥ ص
(١٦٣)
الموضع الثامن حكم ما لو وطئ الراهن الأمة المرهونة
٢٦٩ ص
(١٦٤)
التاسع لو وطأها المرتهن بغير اذن الراهن مكرها لها
٢٧١ ص
(١٦٥)
العاشر في أنه لو مات المرتهن و لم يعلم الرهن كان كسبيل ماله
٢٧٣ ص
(١٦٦)
الحادي عشر إذا حل الأجل و تعذر الأداء
٢٧٤ ص
(١٦٧)
أحدهما لو غاب الراهن و لم يقدر عليه
٢٧٤ ص
(١٦٨)
ثانيهما لو استلزم رفع الأمر إلى الحاكم إثبات الدين مع عجزه عن الإثبات
٢٧٥ ص
(١٦٩)
الفصل الرابع في جملة من المسائل المتعلقة بالنزاع
٢٧٦ ص
(١٧٠)
المسألة الاولى لو اختلف الراهن و المرتهن في الدين الذي على الراهن مع عدم البينة
٢٧٦ ص
(١٧١)
المسألة الثانية- لو اختلفا فقال المالك هو وديعة، و قال الآخر هو رهن
٢٧٨ ص
(١٧٢)
المسألة الثالثة- إذا تلف الرهن بتفريط المرتهن و اختلفا في القيمة
٢٨١ ص
(١٧٣)
المقام الأول- أنه هل القول في ذلك قول الراهن أو المرتهن؟
٢٨١ ص
(١٧٤)
المقام الثاني في تعيين القيمة هل هي قيمته يوم هلاكه أو يوم قبضه أو أعلى القيم؟
٢٨٢ ص
(١٧٥)
المسألة الرابعة- إذا اذن المرتهن للراهن في البيع ثم رجع فاختلفا
٢٨٣ ص
(١٧٦)
كتاب الشفعة
٢٨٤ ص
(١٧٧)
المقصد الأول فيما تثبت فيه الشفعة
٢٨٥ ص
(١٧٨)
تنبيهات
٢٩٠ ص
(١٧٩)
الأول- إذا بيعت الأرض و ما فيها من نخل أو شجر أو أبنية
٢٩٠ ص
(١٨٠)
الثاني- هل يثبت الشفعة في الثمرة و ان بيعت على رؤس النخل و الشجر منضمة إليها
٢٩١ ص
(١٨١)
الثالث عدم ثبوت الشفعة في النهر و الطريق و الحمام و نحو ذلك مما تضر قسمته
٢٩٢ ص
(١٨٢)
المقصد الثاني في الشروط
٢٩٣ ص
(١٨٣)
الأول- الشركة
٢٩٣ ص
(١٨٤)
تنبيهات
٢٩٦ ص
(١٨٥)
الأول
٢٩٦ ص
(١٨٦)
الثاني
٢٩٦ ص
(١٨٧)
الثالث
٢٩٦ ص
(١٨٨)
الرابع
٢٩٨ ص
(١٨٩)
الخامس
٢٩٨ ص
(١٩٠)
الثاني انتقال الشقص بالبيع خاصة
٢٩٨ ص
(١٩١)
الثالث أن لا يكون الشريك أكثر من واحد
٣٠١ ص
(١٩٢)
تنبيه
٣٠٦ ص
(١٩٣)
الرابع أن يكون مما يمكن قسمته
٣٠٦ ص
(١٩٤)
المقصد الثالث في الشفيع
٣٠٧ ص
(١٩٥)
الأول اشتراط الشركة بحصة مشاعة
٣٠٧ ص
(١٩٦)
الثاني المراد بالقادر على الثمن
٣٠٧ ص
(١٩٧)
الثالث الشفعة في ذوات القيم
٣٠٨ ص
(١٩٨)
الرابع هل يدخل الموقوف عليه فيمن يجوز له الأخذ بالشفعة أم لا؟
٣٠٩ ص
(١٩٩)
الخامس اشتراط إسلام الشفيع لو كان المشتري مسلما
٣١٠ ص
(٢٠٠)
السادس اشتراط قدرة الشفيع على الثمن
٣١١ ص
(٢٠١)
السابع ثبوت الشفعة للغائب و الصبي و المجنون
٣١٣ ص
(٢٠٢)
الثامن ثبوت الشفعة للولي إذا كان شريكا لليتيم و باع ماله لمصلحته
٣١٤ ص
(٢٠٣)
المقصد الرابع في كيفية الأخذ بالشفعة
٣١٥ ص
(٢٠٤)
الاولى عدم توقف الشفعة على انقضاء الخيار
٣١٥ ص
(٢٠٥)
الثانية استحقاق الشفيع لمجموع الشقص المشترك
٣١٦ ص
(٢٠٦)
الثالثة أخذ المال بالثمن الذي وقع العقد عليه
٣١٧ ص
(٢٠٧)
الرابعة لو كان قيميا هل تصح الشفعة أم لا؟
٣١٧ ص
(٢٠٨)
الخامسة وجوب دفع الشقص المشفوع بعد الشفعة ما لم يدفع الشفيع الثمن
٣١٨ ص
(٢٠٩)
السادسة وجوب الفورية في الشفعة
٣١٩ ص
(٢١٠)
السابعة- بطلان الشفعة حيث تعتبر الفورية و أهمل مع العلم
٣٢١ ص
(٢١١)
الثامنة عدم سقوط الشفعة بتقابل المتبايعين
٣٢٢ ص
(٢١٢)
التاسعة حكم ما لو انهدم البيت أو عاب
٣٢٤ ص
(٢١٣)
العاشرة الخلاف في أن الشفعة هل تورث أم لا؟
٣٢٥ ص
(٢١٤)
الحادية عشر حكم ما لو حمل النحل بعد الابتياع فأخذه الشفيع قبل التأبير
٣٢٨ ص
(٢١٥)
الثانية عشر إذا باع الشريك الذي له الشفعة نصيبه من المال المشترك قبل الأخذ بالشفعة
٣٢٩ ص
(٢١٦)
الاولى- أن يكون بيعه بعد العلم بالشفعة
٣٢٩ ص
(٢١٧)
الثانية أن يكون قبل العلم بالشفعة
٣٢٩ ص
(٢١٨)
الثالثة عشر حكم ما لو عرض البائع الشيء على صاحب الشفعة فلم يرده فباعه من غيره
٣٣٠ ص
(٢١٩)
الرابعة عشر الخلاف في الأخذ بالشفعة فيما لو كان الثمن مؤجلا
٣٣٣ ص
(٢٢٠)
الخامسة عشر- إذا اختلف المشترى و الشفيع في القيمة بعد الاتفاق في الشراء
٣٣٤ ص
(٢٢١)
السادسة عشر- إذا ظهر في الشقص الذي هو محل الشفعة عيب
٣٣٦ ص
(٢٢٢)
فالأولى أن يكونا عالمين
٣٣٦ ص
(٢٢٣)
الثانية أن يكونا جاهلين
٣٣٧ ص
(٢٢٤)
الثالثة- أن يعلم الشفيع بالعيب دون المشترى
٣٣٨ ص
(٢٢٥)
الرابعة- أن يعلم المشتري خاصة
٣٣٨ ص
(٢٢٦)
السابعة عشر طريق الأخذ بالشفعة
٣٣٨ ص
(٢٢٧)
المقصد الخامس في موجبات سقوط الشفعة و بطلانها
٣٤٠ ص
(٢٢٨)
كتاب الحجر
٣٤٢ ص
(٢٢٩)
المطلب الأول- في موجبات الحجر
٣٤٢ ص
(٢٣٠)
الموضع الأول- الصغر
٣٤٣ ص
(٢٣١)
المقام الأول- لا خلاف في الحجر على الصغير ما لم يبلغ في الجملة
٣٤٣ ص
(٢٣٢)
المقام الثاني عدم زوال حجر الصغير إلا بالبلوغ
٣٤٤ ص
(٢٣٣)
المقام الثالث عدم ارتفاع حجر الصغير إلا مع الرشد
٣٥١ ص
(٢٣٤)
الموضع الثاني الجنون
٣٥٣ ص
(٢٣٥)
الموضع الثالث- الرق
٣٥٣ ص
(٢٣٦)
الموضع الرابع- المرض
٣٥٣ ص
(٢٣٧)
الموضع الخامس الفلس
٣٥٥ ص
(٢٣٨)
الموضع السادس السفه
٣٥٥ ص
(٢٣٩)
المطلب الثاني في الأحكام
٣٥٨ ص
(٢٤٠)
الاولى عدم ضمان السفيه لو باع حال السفه
٣٥٨ ص
(٢٤١)
الثانية اعتبار حكم الحاكم في ثبوت السفه و زواله
٣٥٩ ص
(٢٤٢)
الثالثة بطلان البيع بعد ثبوت الحجر على السفيه
٣٦٨ ص
(٢٤٣)
الرابعة من ولي السفيه؟
٣٧٢ ص
(٢٤٤)
الأول الولاية في نكاح السفيه
٣٧٣ ص
(٢٤٥)
الثاني- لو بلغ عاقلا ثم تجدد سفهه
٣٧٤ ص
(٢٤٦)
الثالث لو تعارض عقد الأب و الجد
٣٧٥ ص
(٢٤٧)
الرابع- هل يعتبر العدالة في الأب و الجد؟
٣٧٦ ص
(٢٤٨)
الخامسة حكم السفيه في العبادات البدنية و المالية الواجبة
٣٧٨ ص
(٢٤٩)
المطلب الثالث في المفلس
٣٨٢ ص
(٢٥٠)
الأول- أن يكون ديونه ثابتة عند الحاكم
٣٨٢ ص
(٢٥١)
أحدها المراد من التصرفات الممنوع منها
٣٨٥ ص
(٢٥٢)
ثانيها- لو أقر بدين سابق صح
٣٨٦ ص
(٢٥٣)
ثالثها الخلاف في تعلق الحجر على المال المتجدد بعد الحجر
٣٩٠ ص
(٢٥٤)
رابعها عدم صيرورة الديون المؤجلة حالا بالحجر
٣٩١ ص
(٢٥٥)
خامسها لو أقرض مالا بعد الحجر أو باعه بثمن في ذمته لم يشارك الغرماء
٣٩١ ص
(٢٥٦)
سادسها عدم جواز قبض دون الحق للغارم
٣٩٣ ص
(٢٥٧)
الثاني اختصاص الغريم بعين ماله إذا وجده
٣٩٣ ص
(٢٥٨)
الأول أن من وجد منهم عين ماله كان له أخذها
٣٩٣ ص
(٢٥٩)
تنبيهات
٣٩٥ ص
(٢٦٠)
الأول
٣٩٥ ص
(٢٦١)
الثاني
٣٩٦ ص
(٢٦٢)
الثالث
٣٩٦ ص
(٢٦٣)
الرابع
٣٩٧ ص
(٢٦٤)
الخامس- هل الخيار المذكور هنا في الحي أو الميت على الفور أو على التراخي؟
٣٩٨ ص
(٢٦٥)
الثاني حكم ما لو وجد العين ناقصة
٣٩٨ ص
(٢٦٦)
احديها ان يكون للفائت قسط من الثمن، و يجوز افراده بالبيع
٣٩٩ ص
(٢٦٧)
الثانية ما إذا كان الفائت لا قسط له من الثمن
٣٩٩ ص
(٢٦٨)
الثالثة- ما إذا كان فوات ذلك الجزء الذي لا قسط له من الثمن بجناية أجنبي
٤٠٠ ص
(٢٦٩)
الثالث إذا رجع الى العين و وجدها زائدة
٤٠١ ص
(٢٧٠)
الرابع حكم ما لو نسج الغزل أو قصر الثوب و نحوهما
٤٠٣ ص
(٢٧١)
الخامس حكم ما لو باعه نخلا حائلا فأطلع فأخذه البائع قبل تأبيره
٤٠٤ ص
(٢٧٢)
السادس لو اشترى أرضا فغرسها أو بنى فيها ثم أفلس
٤٠٥ ص
(٢٧٣)
الثالث في قسمة ماله
٤٠٧ ص
(٢٧٤)
الاولى في مستحبات القسمة
٤٠٧ ص
(٢٧٥)
الثانية وجوب إيصال الديون الى الغرماء بكل وجه اتفق
٤٠٨ ص
(٢٧٦)
الثالثة عدم إجبار المفلس على بيع داره التي يسكنها
٤٠٩ ص
(٢٧٧)
الرابعة ظهور غريم بعد القسمة
٤١١ ص
(٢٧٨)
الخامس إذا كان عليه ديون حالة و مؤجلة وقت القسمة
٤١٢ ص
(٢٧٩)
الرابع حبس الغريم
٤١٢ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢١٠ - الثامن تقدم الكفن على الدين

و يدل على ذلك ما رواه في الكافي و التهذيب عن أبان [١]

في الصحيح عمن حدثه عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سالته عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيقول له قبل أن يحل الأجل: عجل النصف من حقي على أن أضع عنك النصف، أ يحل ذلك لواحد منهما؟ قال: نعم».

و ما رواه

في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي [٢] عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «سئل عن الرجل يكون له دين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول له: انقدني كذا و كذا و أضع عنك بقيته، أو يقول: انقدني بعضه و أمد لك في الأجل فيما بقي عليك؟ قال: لا ارى به بأسا انه لم يزدد على رأس ماله، قال الله جل ثناؤه «فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوٰالِكُمْ لٰا تَظْلِمُونَ وَ لٰا تُظْلَمُونَ».

و في التهذيب «الرجل يكون عليه الدين».

و هو أظهر و على تقدير هذه النسخة كان اللام بمعنى على، و قد تقدم ما يتعلق بهذا المقام أيضا في المسألة العاشرة من الفصل السادس.

الثامن [تقدم الكفن على الدين]:

الظاهر انه لا خلاف في ان الكفن مقدم على الدين، و يدل عليه ايضا ما رواه

المشايخ الثلاثة (نور الله تعالى مراقدهم) في الصحيح عن زرارة [٣] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مات و عليه دين بقدر كفنه قال: يكفن بقدر ما ترك، الا أن يتجر عليه انسان فيكفنه، و يقضى بما ترك دينه».

و ما رواه

الشيخ عن إسماعيل بن ابى زياد [٤] «عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): ان أول ما يبدأ به من المال الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث».

و قال الرضا (عليه السلام) [٥] في كتاب الفقه الرضوي: «و إذا مات رجل عليه دين و لم يكن له الا قدر ما يكفن به كفن به، فان تفضل عليه رجل بكفن، كفن به و يقضى ما ترك دينه، و إذا مات رجل و عليه دين و لم يخلف شيئا فكفنه رجل من زكاة ماله،


[١] الكافي ج ٥ ص ٢٥٨ التهذيب ج ٦ ص ٢٠٦.

[٢] الكافي ج ٥ ص ٢٥٩ التهذيب ج ٦ ص ٢٠٧.

[٣] التهذيب ج ٦ ص ١٨٧ الفقيه ج ٤ ص ١٤٣.

[٤] التهذيب ج ٦ ص ١٨٨.

[٥] المستدرك ج ١ ص ١٠٨ مع اختلاف يسير.