الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٩ - المسألة الثانية لو أراد بيع ما أسلف فيه
اشتر لنفسك طعاما فاستوف حقك، قال: أرى ان يولى، ذلك غيرك و تقوم معه حتى تقبض الذي لك و لا تتولى أنت شراءه».
الثالثة عشر ما رواه
في الكافي و التهذيب عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله [١] في الموثق «قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أسلف دراهم في طعام فحل الذي له فأرسل إليه بدراهم فقال: اشتر طعاما و استوف حقك، هل ترى به بأسا؟ قال:
يكون معه غيره يوفيه ذلك».
الرابعة عشر ما رواه
في التهذيب عن يعقوب بن شعيب [٢] في الصحيح قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن الرجل يكون له على الرجل أحمال من رطب أو تمر فيبعث اليه بدنانير فيقول: اشتر بهذه و استوف منه الذي لك قال لا بأس إذا ائتمنه».
و رواه في الفقيه عن صفوان عن يعقوب بن شعيب، قال سألت أبا جعفر (عليه السلام)، مثله.
الخامس عشر ما رواه
في التهذيب و الفقيه عن ابن بكير [٣] في الموثق قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن رجل أسلفه في شيء يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها و لم يستوف سلفه قال: فليأخذ رأس ماله أو لينظره».
السادس عشر ما رواه
في التهذيب عن ابن حجاج الكرخي [٤] عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: «كل طعام اشتريته في بيدر أو طسوج فأتى الله عليه فليس للمشتري إلا رأس ماله، و من اشترى من طعام موصوف و لم يسم فيه قرية و لا موضعا فعلى صاحبه ان يؤديه».
و رواه في الفقيه مرسلا.
[١] الكافي ج ٥ ص ١٨٦ و التهذيب ج ٧ ص ٣٠.
[٢] التهذيب ج ٧ ص ٤٢ مع اختلاف يسير الفقيه ج ٣ ص ١٦٤.
[٣] التهذيب ج ٧ ص ٣١ الفقيه ج ٣ ص ١٦٥.
[٤] التهذيب ج ٧ ص ٣٩ الفقيه ج ٣ ص ١٣١.