الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٨٧ - المقصد الأول فيما تثبت فيه الشفعة
و ما رواه
في الكافي و التهذيب عن السكوني [١] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): لا شفعة في سفينة، و لا في نهر، و لا في طريق».
و ما رواه
الصدوق في الفقيه عن السكوني [٢] «عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن على (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): لا شفعة في سفينة، و لا في نهر، و لا في طريق، و لا في رحى، و لا في حمام».
و ما رواه
الشيخ في التهذيب عن سليمان بن خالد [٣] في الموثق عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «ليس في الحيوان شفعة».
و عن عبد الله بن سنان [٤] بسند صحيح و آخر موثق قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المملوك يكون بين شركاء فباع أحدهم نصيبه فقال أحدهما: أنا أحق به إله ذلك؟ قال: نعم إذا كان واحدا».
و ما رواه
في التهذيب في الصحيح عن الحلبي [٥] «عن أبى عبد الله «(عليه السلام)»: أنه قال في المملوك يكون بين الشركاء فيبيع أحدهم نصيبه فيقول صاحبه: أنا أحق به إله ذلك؟ قال: نعم إذا كان واحدا، قيل له في الحيوان شفعة؟
فقال: لا».
و ما رواه
في الفقيه عن أحمد بن محمد بن أبى نصر عن عبد الله بن سنان [٦] قال: «سألته عن مملوك بين شركاء أراد أحدهم بيع نصيبه؟ قال: يبيعه، قلت: فإنهما كانا اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه فلما أقدم على البيع قال له شريكه: أعطني قال:
هو أحق به، ثم قال (عليه السلام) لا شفعة في حيوان الا أن يكون الشريك فيه واحدا».
[١] الكافي ج ٥ ص ٢٨٢.
[٢] الفقيه ج ٣ ص ٤٦.
[٣] التهذيب ج ٧ ص ١٦٥.
[٤] التهذيب ج ٧ ص ١٦٥.
[٥] التهذيب ج ٧ ص ١٦٦.
[٦] الفقيه ج ٣ ص ٤٦.