الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١١١ - أحدها تحريم اشتراط النفع في القرض
مسلم [١] و غيره قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يستقرض من الرجل قرضا و يعطيه الرهن اما خادما و اما آنية و اما ثيابا فيحتاج إلى شيء من منفعته، فيستأذنه فيه فيأذن له، قال: إذا طابت نفسه فلا بأس، فقلت: ان من عندنا يرون أن كل قرض يجر منفعة فهو فاسد؟ قال: أو ليس خير القرض ما جر منفعة».
و ما رواه
في الكافي و التهذيب عن محمد بن عبده [٢] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القرض يجر المنفعة؟ قال: خير القرض الذي يجر المنفعة».
و ما رواه
في الكافي عن بشر بن مسلمة [٣] و غير واحد عمن أخبره عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «خير القرض ما جر المنفعة» و رواه الشيخ في التهذيب عن بشر بن مسلمة عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: قال أبو جعفر (عليه السلام)»، الحديث.
و ما رواه
الصدوق و الشيخ عن إسحاق بن عمار [٤] في الموثق قال: «قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): الرجل يكون له عند الرجل المال قرضا فيطول مكثه عند الرجل، لا يدخل على صاحبه منه منفعة، فينيله الرجل الشيء كراهة ان يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة أ يحل ذلك له؟ قال: لا بأس إذا لم يكونا شرطاه».
و ما رواه
في الكافي عن إسحاق بن عمار [٥] عن أبى الحسن (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يكون له مع الرجل مال قرضا فيعطيه الشيء من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه، فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه قال: لا بأس».
و ما رواه
في التهذيب عن محمد بن قيس [٦] في الصحيح عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط الا مثلها، فإن جوزي بأجود منها فليقبل و لا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترطه من أجل قرض ورقه».
و ما رواه
في التهذيب عن أبى بصير [٧] في الموثق عن أبى جعفر (عليه السلام)،
[١] الكافي ج ٥ ص ٢٥٥ التهذيب ج ٦ ص ٢٠١.
[٢] الكافي ج ٥ ص ٢٥٥ التهذيب ج ٦ ص ٢٠٢.
[٣] الكافي ج ٥ ص ٢٥٥ التهذيب ج ٦ ص ٢٠٢.
[٤] التهذيب ج ٦ ص ٢٠٥ الفقيه ج ٣ ص ١٨١.
[٥] الكافي ج ٥ ص ١٠٣.
[٦] التهذيب ج ٦ ص ٢٠٣.
[٧] التهذيب ج ٦ ص ٢٠٣.