الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٦٥ - الثانية اعتبار حكم الحاكم في ثبوت السفه و زواله
السفهاء على أقوال: أحدها- أنهم النساء و الصبيان، و رواه أبو الجارود [١] عن أبى جعفر (عليه السلام)، و ثانيها- أنه عام في كل سفيه من صبي أو مجنون أو محجور عليه للتبذير».
و قريب منه ما روى [٢]
عن أبى عبد الله (عليه السلام) «أنه قال: ان السفيه شارب الخمر و من جرى مجراه» الى آخره.
و روى في الفقيه في تفسير قوله تعالى «فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً» [٣] عن الصادق (عليه السلام) «إيناس الرشد حفظ المال».
و روى في المجمع عن الباقر (عليه السلام) [٤] «الرشد: العقل و إصلاح المال».
و القمي في تفسيره عنه (عليه السلام) «في هذه الآية قال: من كان في يده مال بعض اليتامى فلا يجوز له أن يعطيه حتى يبلغ النكاح و يحتلم، فإذا احتلم وجب عليه الحدود و اقامة الفرائض، و لا يكون مضيعا، و لا شارب خمر، و لا زانيا، فإذا آنس منه الرشد دفع اليه المال، و أشهد عليه، و ان كانوا لا يعلمون أنه بلغ فإنه يمتحن بريح إبطه، أو نبت عانته، فإذا كان كذلك فقد بلغ، فيدفع اليه ماله إذا كان رشيدا، و يجوز أن يحبس عنه ماله و يعتل عليه انه لم يكبر بعد».
و روى في الكافي عن أبى الجارود [٥] قال: «قال أبو جعفر «(عليه السلام)»:
إذا حدثتكم بشيء فسلوني من كتاب الله، ثم قال: و في حديثه ان الله نهى عن القيل و القال: و فساد المال و كثرة السؤال فقيل: يا بن رسول الله و أين هذا من كتاب الله؟
[١] المستدرك ج ٢ ص ٥٢٥.
[٢] الوسائل الباب- ٤٦ من أبواب أحكام الوصايا الرقم- ٢.
[٣] الفقيه ج- ٤ ص ١٤٦.
[٤] المستدرك ج ٢- ٤٩٦.
[٥] التهذيب ج ٧ ص ٢٣١ الكافي ج ٥ ص ٣٠٠.