الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٧٢ - الثالثة في أنه يجوز الجمع في عقد واحد من المختلفات
أقول: و المسألة لخلوها عن النص موضع إشكال، فإن مقتضى قواعدهم و هو ظاهر الاخبار أيضا أن المملوك محجور عليه، لا يصح شيء من أفعاله من بيع و غيره الا بإذن مولاه، و ظاهر تفرع الصحة على تقدم الاذن و الوكالة، و الذي هنا ليس كذلك و الله العالم.
الثانية [في أنه يجوز للحاكم أن يبيع على السفيه و المفلس و الغائب]:
قد صرح جملة من الأصحاب بل الظاهر أنه لا خلاف فيه- بأنه يجوز للحاكم الشرعي أن يبيع على السفيه و المفلس و الغائب مع المصلحة، و ظاهر أخبار نيابته عن الامام (عليه السلام) يقتضي ذلك، فإن للإمام (عليه السلام) ذلك لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم.
و كما ورد في خصوص المفلس مثل
رواية عمار [١] عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه، ثم يأمر فيقسم ماله بينهم بالحصص، فان أبى باعه فيقسم بينهم يعنى ماله».
و مثلها رواية غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام)
و في مرسلة جميل [٢] عن جماعة من أصحابنا عنهما (عليهما السلام) قالا الغائب يقضى عنه إذا قامت عليه البينة و يباع ماله و يقضى عنه دينه و هو غائب و يكون الغائب على حجته إذا قدم» الحديث.
و هو ظاهر في بيع الحاكم الشرعي الذي قد ثبت الدين عنده بالبينة، و يتعدى ذلك الى عدول المؤمنين مع فقد الحاكم الشرعي كما يدل عليه بعض الاخبار من جواز تولى عدول المؤمنين لبعض الحسبيات مع فقد الحاكم، و لأنه إحسان محض، و لا سبيل على المحسنين.
الثالثة [في أنه يجوز الجمع في عقد واحد من المختلفات]:
قد صرح جملة من الأصحاب بأنه يجوز الجمع في عقد واحد بين لمختلفات كبيع، و اجارة، و نكاح، و سلف، بعوض واحد، و يقسط عن ثمن المثل،
[١] الكافي ج ٥ ص ١٠٢ الوسائل الباب- ٦ من أبواب أحكام الحجر الرقم- ١.
[٢] الكافي ج ٥ ص ١٠٢.