الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٠ - الشرط الخامس تقدير المبيع و الثمن بالكيل و الوزن
المسألة، و ان كان الاحتياط في الوقوف على ما ذكروه و الله العالم.
الشرط الخامس تقدير المبيع و الثمن بالكيل و الوزن
، و لا خلاف فيه نصا و فتوى لما تقدم في أحكام البيع المطلق و هذا أحد أقسامه.
و من الاخبار هنا ما رواه
المشايخ الثلاثة نور الله تعالى مراقدهم عن غياث بن إبراهيم [١] عن ابى عبد الله (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لا بأس بالسلف بكيل معلوم إلى أجل معلوم لا يسلم الى دياس و لا الى حصاد».
و الدياس دق السنبل يخرج منه الحب.
و ما رواه
في الكافي و التهذيب عن محمد الحلبي [٢] في الصحيح قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن السلف في الطعام بكيل معلوم قال: لا بأس به».
و ما رواه
في الفقيه عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان [٣] في الصحيح و الحسن بإبراهيم بن هاشم عن ابى عبد الله (عليه السلام) «قال سالته عن الرجل يسلم في غير زرع و لا نخل قال: يسمى كيلا معلوما إلى أجل معلوم» الحديث.
و ما رواه
الشيخ عن الشحام [٤] عن ابى عبد الله (عليه السلام) «في رجل اشترى من رجل مأة من صفرا و ليس عند الرجل شيء منه قال: لا بأس به إذا وفى بالوزن الذي اشترط له».
و رواه الصدوق بإسناده عن ابى الصباح الكناني [٥] عن الكناني عن ابى عبد الله (عليه السلام) مثله.
و في صحيحة الحلبي [٦] عن ابى عبد الله (عليه السلام) «و الزعفران يسلم فيه الرجل الدرهم في عشرين مثقالا أو أقل أو أكثر من ذلك قال: لا بأس» الحديث.
[١] الكافي ج ٥ ص ١٨٤ الفقيه ج ٣ ص ١٦٧ التهذيب ج ٧ ص ٢٧.
[٢] الكافي ج ٥ ص ١٨٤ التهذيب ج ٧ ص ٢٨.
[٣] الفقيه ج ٣ ص ١٦٥.
[٤] التهذيب ج ٧ ص ٤٤، بتفاوت الفقيه ج ٣ ص ١٧٥.
[٥] الفقيه ج ٣ ص ١٧٩.
[٦] الكافي ج ٥ ص ١٨٦ الفقيه ص ١٦٦.