الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٨ - الشرط الثاني و الثالث- الجنس و الوصف
لتفاوته بذلك، و في الزبد جميع ما تقدم و يتعرض في الصوف و الشعر و الوبر للنوع و الزمان و الطول و القصر و النعومة و الخشونة و الذكورة و الأنوثة ان ظهر لهما تأثير في الثمن.
و سابعها- الثياب و يذكر فيه النوع و البلد و العرض و الصفافة و الغلظ و النعومة أو أضدادها و لا يجب ذكر الوزن لعسره، و له الخام عند الإطلاق و ان ذكر المقصور جاز، فان اختلف البلدان ذكر بلد القصارة كالبعلبكى و القبطي [١] و الروسى و يجوز اشتراط المصبوغ فيذكر لونه و إشباعه أو عدمه و لا فرق بين المصبوغ بعد نسجه أو قبله على الأقوى و منع الشيخ إذا صبغ بعد غزله، لان الصبغ مجهول، و لانه يمنع من معرفة الخشونة و النعومة و في وجوب ذكر عدد الخيوط نظر أقربه ذلك لاشتهاره بين أهله و تأثير في الثمن.
ثامنها- الحرير و الكرسف و الكتان: و يذكر فيهما البلد و اللون و النعومة و الخشونة و يختص الحرير بالغلظ أو الرقة، و يجوز السلف في جوز القز، فيذكر اللون و الطراوة أو اليبس و البلدة و أبطله الشيخ إذا كان فيه دود، لان الحي يفسد بالخروج، و الميت لا يصح بيعة، قلنا هو كنوى التمر في بلد لا قيمة له فيه، و الكرسف بوجوب ذكر حلجه أو عدمه و قيل يحمل الإطلاق على عدمه و هو بعيد الا مع القرينة، و لو سلف في الغزل وجب ذكر ما سلف، و اشتراط الغلظ و الدقة و لو أسنده إلى غزل امرأة بعينها بطل.
تاسعها- الحبوب و الفواكه و الثمار فيذكر في الحنطة البلد و الحداثة و العتق و اللون و الكبر و الصغر و الصرابة أو ضدها، و لا يشترط ذكر حصاد عام أو عامين، و ان ذكره جاز و في الشعير و القطنية [٢] ذلك كله و في التمر البلد و النوع و الكبير
[١] القبطية: ثياب بيض من كتان يتخذ بمصر.
[٢] القطنية بكسر القاف و سكون الطاء اسم جامع للحبوب التي تطبخ مثل العدس و الباقلاء و اللوبيا و الحمص و غيرها.