الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة
(١)
تتمة كتاب التجارة
٢ ص
(٢)
تتمة أحكام العقود و المعاملات
٢ ص
(٣)
الفصل العاشر في السلم
٢ ص
(٤)
المقام الأول- في الشرائط
٢ ص
(٥)
الشرط الأول- الإيجاب و القبول
٢ ص
(٦)
الشرط الثاني و الثالث- الجنس و الوصف
٤ ص
(٧)
فوائد
١٠ ص
(٨)
الاولى جواز إسلاف الاعراض في الاعراض إذا اختلفت
١٠ ص
(٩)
الثانية في أن كلما ينضبط وصفه يصح السلم منه
١١ ص
(١٠)
الثالثة
١٤ ص
(١١)
الشرط الرابع قبض الثمن قبل التفرق
١٥ ص
(١٢)
الشرط الخامس تقدير المبيع و الثمن بالكيل و الوزن
٢٠ ص
(١٣)
الشرط السادس اعتبار الأجل بما لا يحتمل الزيادة و النقصان
٢٣ ص
(١٤)
الأول حكم ما لو اشتراه حالا
٢٣ ص
(١٥)
الثاني كون الأجل معلوما للمتعاقدين على وجه يكون مضبوطا في نفسه
٢٦ ص
(١٦)
الثالث حمل الشهر على الهلالي
٢٧ ص
(١٧)
الشرط السابع- غلبة الوجود وقت الحلول إذا اشترط الأجل
٢٩ ص
(١٨)
المقام الثاني في الأحكام
٣١ ص
(١٩)
المسألة الأولى الخلاف في اشتراط ذكر موضع التسليم في العقد
٣١ ص
(٢٠)
المسألة الثانية لو أراد بيع ما أسلف فيه
٣٥ ص
(٢١)
تذنيبان
٤٥ ص
(٢٢)
الأول إذا حل الأجل و تأخر التسليم لعارض
٤٥ ص
(٢٣)
الثاني بيع السلف على من هو عليه، أو على غيره قبل حلوله
٤٦ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في دفع السلم دون الصفة و فوقها
٤٩ ص
(٢٥)
المسألة الرابعة لو وجد في المبيع أو الثمن عيب بعد القبض
٥١ ص
(٢٦)
الأول- لو وجد بالمبيع عيبا بعد القبض
٥١ ص
(٢٧)
الثاني إذا ظهر في الثمن بعد قبضه عيب
٥٢ ص
(٢٨)
المسألة الخامسة لو اختلفا في قبض الثمن هل كان قبل التفرق أو بعده؟
٥٤ ص
(٢٩)
الأول- ما إذا اختلفا في القبض هل هو قبل التفرق أو بعده؟
٥٤ ص
(٣٠)
الثاني لو قال البائع قبضت الثمن ثم رددته إليك، و أنكر المشتري القبض
٥٤ ص
(٣١)
الفصل الحادي عشر في بيع الغرر و المجازفة
٥٦ ص
(٣٢)
الاولى في من اشترى شيئا بحكم نفسه
٥٦ ص
(٣٣)
الثانية بطلان البيع إذا كان الثمن مجهولا
٥٩ ص
(٣٤)
الثالثة بطلان بيع الصبرة
٥٩ ص
(٣٥)
الرابعة عدم البأس بأن يعطى الغنم و البقر بالضريبة
٦٠ ص
(٣٦)
الخامسة في بيع اللبن في الضرع
٦٢ ص
(٣٧)
السادسة في بيع الصوف على ظهر الغنم
٦٥ ص
(٣٨)
السابعة في بيع ما في بطون الأنعام
٦٥ ص
(٣٩)
الثامنة في تقبل جزية رؤس أهل الذمة
٦٧ ص
(٤٠)
التاسعة في شراء تبن البيدر لكل كر بشيء معلوم و إن لم يكل
٦٩ ص
(٤١)
العاشرة في أنه يكره بيع صك الورق حتى يقبض
٧٠ ص
(٤٢)
الفصل الثاني عشر في نكت متفرقة
٧١ ص
(٤٣)
الاولى لو أمر العبد آمر أن يبتاع له نفسه من مولاه
٧١ ص
(٤٤)
الثانية في أنه يجوز للحاكم أن يبيع على السفيه و المفلس و الغائب
٧٢ ص
(٤٥)
الثالثة في أنه يجوز الجمع في عقد واحد من المختلفات
٧٢ ص
(٤٦)
الرابعة لو تضمن عقد البيع شرطا فاسدا
٧٦ ص
(٤٧)
الخامسة جواز بيع الشيء اليسير بأضعاف قيمته بشرط أن يقرضه أو يسلمه
٧٩ ص
(٤٨)
السادسة إذا قوم على الواسطة بثمن و جعل باقي قيمة البيع له
٨٤ ص
(٤٩)
السابعة في أن أجرة الكيال و الوزان على البائع و أجرة الدلال على الآمر
٨٧ ص
(٥٠)
الثامنة في استحباب الإقالة
٩٠ ص
(٥١)
الأول الإقالة فسخ أم بيع؟
٩٠ ص
(٥٢)
الثاني عدم صحتها مع زيادة أو نقيصة في الثمن
٩١ ص
(٥٣)
الثالث صحتها في العقد و بعضه
٩٢ ص
(٥٤)
الرابع عدم سقوط أجرة الدلال بالإقالة
٩٢ ص
(٥٥)
الخامس حكم النماءات
٩٢ ص
(٥٦)
التاسعة في أحكام العينة
٩٣ ص
(٥٧)
العاشرة في أحكام العربون
٩٩ ص
(٥٨)
الحادية عشر جواز الرشوة لدفع الظلم المتعدي
٩٩ ص
(٥٩)
كتاب الدين
١٠٠ ص
(٦٠)
المقصد الأول في القرض
١٠٦ ص
(٦١)
الموضع الأول توقف القرض على الإيجاب و القبول
١٠٨ ص
(٦٢)
الموضع الثاني في حكم النفع المترتب على القرض
١١٠ ص
(٦٣)
أحدها تحريم اشتراط النفع في القرض
١١٠ ص
(٦٤)
ثانيها بطلان القرض إن اشترط فيه النفع
١١٦ ص
(٦٥)
ثالثها حكم الزيادة العينية و الحكمية
١١٨ ص
(٦٦)
رابعها الخلاف في رد الصحاح عوضا عن المكسرة
١١٩ ص
(٦٧)
خامسها في وجوب أخذ الأجود
١٢٢ ص
(٦٨)
الموضع الثالث في أن القرض يملك بالقبض
١٢٣ ص
(٦٩)
الموضع الرابع في جواز الرجوع في العين ما دامت باقية
١٢٦ ص
(٧٠)
الموضع الخامس في أن القرض من العقود الجائزة
١٣٠ ص
(٧١)
الموضع السادس كلما يضبط وصفه و قدره يجوز إقراضه
١٣٦ ص
(٧٢)
تذنيبان
١٤٠ ص
(٧٣)
الأول جواز إقراض الجواري
١٤٠ ص
(٧٤)
الثاني حكم ما لو ظهر في العين المقترضة عيب
١٤١ ص
(٧٥)
الموضع السابع في حكم من أقرض غيره الدراهم فسقطت و جازت غيرها
١٤٢ ص
(٧٦)
المقصد الثاني في الدين
١٤٦ ص
(٧٧)
المقام الأول- في الدين المطلق
١٤٦ ص
(٧٨)
المسألة الأولى في أحكام الدين
١٤٦ ص
(٧٩)
المسألة الثانية في حكم من كان لأحد في ذمة آخر دين فباعه بأقل منه
١٥٧ ص
(٨٠)
تذنيب الدين المؤجل لا يجوز بيعه على غير من هو عليه
١٦١ ص
(٨١)
المسألة الثالثة عدم جواز مطالبة الدين في الحرم
١٦١ ص
(٨٢)
المسألة الرابعة في أنه إذا مات الرجل حل ما له و ما عليه
١٦٤ ص
(٨٣)
المسألة الخامسة جواز اقتضاء الدين من أثمان المحرمات إذا كان المديون ذميا
١٦٧ ص
(٨٤)
المسألة السادسة حكم ما لو كان لاثنين فصاعدا مال في ذمم غيرهم و أرادوا قسمته
١٧١ ص
(٨٥)
المسألة السابعة حكم ما لو دفع المديون عروضا عما في ذمته من غير مساعرة
١٧٤ ص
(٨٦)
المسألة الثامنة- إذا قتل المديون عمدا و لا مال له
١٧٨ ص
(٨٧)
المسألة التاسعة إذا جحد المديون المال و لا بينة للمدعى
١٨٣ ص
(٨٨)
الاولى- أن يحلف المديون
١٨٣ ص
(٨٩)
الثانية- أن يجحد نفسه و يتعذر استيفائه منه
١٨٦ ص
(٩٠)
المسألة العاشرة- من المستحبات في هذا الباب
١٨٦ ص
(٩١)
الإرفاق بالمديون في الاقتضاء و المسامحة في الحساب و عدم الاستقضاء
١٨٦ ص
(٩٢)
و منها الانظار و التحليل
١٨٧ ص
(٩٣)
و منها حسن القضاء
١٨٨ ص
(٩٤)
و منها أن لا ينزل على غريمه
١٨٨ ص
(٩٥)
و منها ترك التعرض للمديون في الحرم
١٩٠ ص
(٩٦)
و منها استحباب التقصير على نفسه لأجل التوصل إلى أداء دينه
١٩٠ ص
(٩٧)
و منها استحباب الاشهاد على الدين
١٩٠ ص
(٩٨)
و منها استحباب ترك الاستدانة مع الاستغناء
١٩١ ص
(٩٩)
و منها انه يستحب أداء الدين على الأبوين
١٩١ ص
(١٠٠)
المسألة الحادية عشر- لو ضمن أحد عن الميت دينه
١٩١ ص
(١٠١)
فوائد في موثقة الحسين بن الجهم
١٩٣ ص
(١٠٢)
الفائدة الأولى
١٩٣ ص
(١٠٣)
الفائدة الثانية
١٩٣ ص
(١٠٤)
الثالثة
١٩٣ ص
(١٠٥)
الرابعة
١٩٤ ص
(١٠٦)
الخامسة
١٩٤ ص
(١٠٧)
المسألة الثانية عشر وجوب دفع جميع ما يملكه المديون في الدين مع حلول الدين و طلب صاحبه
١٩٤ ص
(١٠٨)
المسألة الثالثة عشر في أنه لا يباع الدين بالدين
٢٠١ ص
(١٠٩)
المسألة الرابعة عشر في أنه لا يؤدى عن المديون من سهم الغارمين الا مع إنفاقه في غير معصية
٢٠٣ ص
(١١٠)
فروع
٢٠٤ ص
(١١١)
الأول و الثاني حبس المديون و بطلان صلاته لو لم يؤد الدين
٢٠٤ ص
(١١٢)
الثالث عدم الإثم لو مات و لم يتمكن من أدائه
٢٠٤ ص
(١١٣)
الرابع وجب أداء الدين على الإمام إذا لم يتمكن المديون من أدائه
٢٠٥ ص
(١١٤)
الخامس في أنه يقضى على الغائب إذا قامت البينة
٢٠٧ ص
(١١٥)
السادس عدم بطلان الحق بتأخير المطالبة
٢٠٨ ص
(١١٦)
السابع جواز تعجيل بعض الديون المؤجلة بنقصان منها
٢٠٩ ص
(١١٧)
الثامن تقدم الكفن على الدين
٢١٠ ص
(١١٨)
التاسع يجوز القرض في بلد مع شرط أن يقضيه في بلد آخر
٢١١ ص
(١١٩)
العاشر انتقال جميع ما في ذمة المقتول إلى ذمة قاتله
٢١٣ ص
(١٢٠)
المقام الثاني في دين العبد
٢١٥ ص
(١٢١)
الأخبار في المقام
٢١٥ ص
(١٢٢)
الأول صحة تملك العبد
٢١٧ ص
(١٢٣)
الثاني لو اذن له في التجارة دون الاستدانة
٢١٩ ص
(١٢٤)
الثالث غريم العبد من غرماء المولى
٢٢٠ ص
(١٢٥)
الرابع عدم لزوم شيء على المولى لو لم يأذن له في التجارة
٢٢٠ ص
(١٢٦)
الخامس إذا اقترض المملوك مالا فأخذه المولى و تلف في يده
٢٢١ ص
(١٢٧)
كتاب الرهن
٢٢٢ ص
(١٢٨)
الفصل الأول- في الرهن
٢٢٢ ص
(١٢٩)
المسألة الأولى- في الصيغة المشتملة على الإيجاب و القبول
٢٢٢ ص
(١٣٠)
المسألة الثانية الخلاف في أن قبض الرهن شرط فيه أم لا؟
٢٢٤ ص
(١٣١)
فروع
٢٢٨ ص
(١٣٢)
الأول- لو قبض المرتهن الرهن بغير اذن الراهن
٢٢٨ ص
(١٣٣)
الثاني- لو عرض للراهن الجنون أو الإغماء أو الموت بعد العقد و قبل القبض
٢٢٨ ص
(١٣٤)
الثالث عدم شرطية استدامة القبض
٢٣٠ ص
(١٣٥)
الرابع- لو رهن ما في يد المرتهن قبل الرهن
٢٣٠ ص
(١٣٦)
الخامس- لو رهن ما هو غائب
٢٣١ ص
(١٣٧)
السادس لو أقر الراهن بالإقباض
٢٣٢ ص
(١٣٨)
السابع- لو رهن ما هو مشترك بينه و بين غيره على سبيل الإشاعة
٢٣٣ ص
(١٣٩)
المسألة الثالثة في أن الرهن أمانة في يد المرتهن
٢٣٤ ص
(١٤٠)
المسألة الرابعة في دخول فوائد الرهن في الرهن
٢٤٠ ص
(١٤١)
المسألة الخامسة في أن الرهن لازم من جهة الراهن
٢٤٣ ص
(١٤٢)
السادسة إذا وجد المرتهن بالرهن عيبا سابقا
٢٤٣ ص
(١٤٣)
السابعة إذا رهن عصيرا فصار خمرا
٢٤٤ ص
(١٤٤)
الفصل الثاني في شرائط الرهن
٢٤٦ ص
(١٤٥)
الأولى اشتراط كون الرهن عينا مملوكة
٢٤٦ ص
(١٤٦)
الثانية الخلاف في رهن المدبر
٢٤٧ ص
(١٤٧)
الثالثة حكم رهن الخمر
٢٤٩ ص
(١٤٨)
الفصل الثالث في الحق و الراهن و المرتهن
٢٥٠ ص
(١٤٩)
المقام الأول- في الحق الذي يؤخذ عليه الرهن
٢٥٠ ص
(١٥٠)
فروع
٢٥٢ ص
(١٥١)
الأول- هل يلحق بالأعيان المضمونة أخذ الرهن على المبيع و ثمنه؟
٢٥٢ ص
(١٥٢)
الثاني بطلان الرهن على مال الجعالة
٢٥٣ ص
(١٥٣)
الثالث جواز الرهن على مال الكتابة
٢٥٣ ص
(١٥٤)
الرابع لو رهن على مال رهنا ثم استدان مالا آخر و جعله عليهما
٢٥٤ ص
(١٥٥)
المقام الثاني في الراهن و المرتهن
٢٥٤ ص
(١٥٦)
الموضع الأول- يجوز لولي الطفل رهن ماله
٢٥٥ ص
(١٥٧)
الموضع الثاني عدم جواز إقراض مال اليتيم
٢٥٥ ص
(١٥٨)
الموضع الثالث مجرد إطلاق الرهن لا يقتضي كون المرتهن وكيلا في بيع الرهن لو تعذر الأداء
٢٥٧ ص
(١٥٩)
الموضع الرابع حكم الراهن إذا مات و عليه ديون
٢٥٩ ص
(١٦٠)
الموضع الخامس عدم جواز تصرف المرتهن في الرهن إلا مع الإذن
٢٦١ ص
(١٦١)
الموضع السادس جواز بيع الرهن عند موت الراهن و خوف جحود الورثة للدين
٢٦٤ ص
(١٦٢)
الموضع السابع حرمة التصرف لكل من الراهن و المرتهن إلا بإذن الآخر
٢٦٥ ص
(١٦٣)
الموضع الثامن حكم ما لو وطئ الراهن الأمة المرهونة
٢٦٩ ص
(١٦٤)
التاسع لو وطأها المرتهن بغير اذن الراهن مكرها لها
٢٧١ ص
(١٦٥)
العاشر في أنه لو مات المرتهن و لم يعلم الرهن كان كسبيل ماله
٢٧٣ ص
(١٦٦)
الحادي عشر إذا حل الأجل و تعذر الأداء
٢٧٤ ص
(١٦٧)
أحدهما لو غاب الراهن و لم يقدر عليه
٢٧٤ ص
(١٦٨)
ثانيهما لو استلزم رفع الأمر إلى الحاكم إثبات الدين مع عجزه عن الإثبات
٢٧٥ ص
(١٦٩)
الفصل الرابع في جملة من المسائل المتعلقة بالنزاع
٢٧٦ ص
(١٧٠)
المسألة الاولى لو اختلف الراهن و المرتهن في الدين الذي على الراهن مع عدم البينة
٢٧٦ ص
(١٧١)
المسألة الثانية- لو اختلفا فقال المالك هو وديعة، و قال الآخر هو رهن
٢٧٨ ص
(١٧٢)
المسألة الثالثة- إذا تلف الرهن بتفريط المرتهن و اختلفا في القيمة
٢٨١ ص
(١٧٣)
المقام الأول- أنه هل القول في ذلك قول الراهن أو المرتهن؟
٢٨١ ص
(١٧٤)
المقام الثاني في تعيين القيمة هل هي قيمته يوم هلاكه أو يوم قبضه أو أعلى القيم؟
٢٨٢ ص
(١٧٥)
المسألة الرابعة- إذا اذن المرتهن للراهن في البيع ثم رجع فاختلفا
٢٨٣ ص
(١٧٦)
كتاب الشفعة
٢٨٤ ص
(١٧٧)
المقصد الأول فيما تثبت فيه الشفعة
٢٨٥ ص
(١٧٨)
تنبيهات
٢٩٠ ص
(١٧٩)
الأول- إذا بيعت الأرض و ما فيها من نخل أو شجر أو أبنية
٢٩٠ ص
(١٨٠)
الثاني- هل يثبت الشفعة في الثمرة و ان بيعت على رؤس النخل و الشجر منضمة إليها
٢٩١ ص
(١٨١)
الثالث عدم ثبوت الشفعة في النهر و الطريق و الحمام و نحو ذلك مما تضر قسمته
٢٩٢ ص
(١٨٢)
المقصد الثاني في الشروط
٢٩٣ ص
(١٨٣)
الأول- الشركة
٢٩٣ ص
(١٨٤)
تنبيهات
٢٩٦ ص
(١٨٥)
الأول
٢٩٦ ص
(١٨٦)
الثاني
٢٩٦ ص
(١٨٧)
الثالث
٢٩٦ ص
(١٨٨)
الرابع
٢٩٨ ص
(١٨٩)
الخامس
٢٩٨ ص
(١٩٠)
الثاني انتقال الشقص بالبيع خاصة
٢٩٨ ص
(١٩١)
الثالث أن لا يكون الشريك أكثر من واحد
٣٠١ ص
(١٩٢)
تنبيه
٣٠٦ ص
(١٩٣)
الرابع أن يكون مما يمكن قسمته
٣٠٦ ص
(١٩٤)
المقصد الثالث في الشفيع
٣٠٧ ص
(١٩٥)
الأول اشتراط الشركة بحصة مشاعة
٣٠٧ ص
(١٩٦)
الثاني المراد بالقادر على الثمن
٣٠٧ ص
(١٩٧)
الثالث الشفعة في ذوات القيم
٣٠٨ ص
(١٩٨)
الرابع هل يدخل الموقوف عليه فيمن يجوز له الأخذ بالشفعة أم لا؟
٣٠٩ ص
(١٩٩)
الخامس اشتراط إسلام الشفيع لو كان المشتري مسلما
٣١٠ ص
(٢٠٠)
السادس اشتراط قدرة الشفيع على الثمن
٣١١ ص
(٢٠١)
السابع ثبوت الشفعة للغائب و الصبي و المجنون
٣١٣ ص
(٢٠٢)
الثامن ثبوت الشفعة للولي إذا كان شريكا لليتيم و باع ماله لمصلحته
٣١٤ ص
(٢٠٣)
المقصد الرابع في كيفية الأخذ بالشفعة
٣١٥ ص
(٢٠٤)
الاولى عدم توقف الشفعة على انقضاء الخيار
٣١٥ ص
(٢٠٥)
الثانية استحقاق الشفيع لمجموع الشقص المشترك
٣١٦ ص
(٢٠٦)
الثالثة أخذ المال بالثمن الذي وقع العقد عليه
٣١٧ ص
(٢٠٧)
الرابعة لو كان قيميا هل تصح الشفعة أم لا؟
٣١٧ ص
(٢٠٨)
الخامسة وجوب دفع الشقص المشفوع بعد الشفعة ما لم يدفع الشفيع الثمن
٣١٨ ص
(٢٠٩)
السادسة وجوب الفورية في الشفعة
٣١٩ ص
(٢١٠)
السابعة- بطلان الشفعة حيث تعتبر الفورية و أهمل مع العلم
٣٢١ ص
(٢١١)
الثامنة عدم سقوط الشفعة بتقابل المتبايعين
٣٢٢ ص
(٢١٢)
التاسعة حكم ما لو انهدم البيت أو عاب
٣٢٤ ص
(٢١٣)
العاشرة الخلاف في أن الشفعة هل تورث أم لا؟
٣٢٥ ص
(٢١٤)
الحادية عشر حكم ما لو حمل النحل بعد الابتياع فأخذه الشفيع قبل التأبير
٣٢٨ ص
(٢١٥)
الثانية عشر إذا باع الشريك الذي له الشفعة نصيبه من المال المشترك قبل الأخذ بالشفعة
٣٢٩ ص
(٢١٦)
الاولى- أن يكون بيعه بعد العلم بالشفعة
٣٢٩ ص
(٢١٧)
الثانية أن يكون قبل العلم بالشفعة
٣٢٩ ص
(٢١٨)
الثالثة عشر حكم ما لو عرض البائع الشيء على صاحب الشفعة فلم يرده فباعه من غيره
٣٣٠ ص
(٢١٩)
الرابعة عشر الخلاف في الأخذ بالشفعة فيما لو كان الثمن مؤجلا
٣٣٣ ص
(٢٢٠)
الخامسة عشر- إذا اختلف المشترى و الشفيع في القيمة بعد الاتفاق في الشراء
٣٣٤ ص
(٢٢١)
السادسة عشر- إذا ظهر في الشقص الذي هو محل الشفعة عيب
٣٣٦ ص
(٢٢٢)
فالأولى أن يكونا عالمين
٣٣٦ ص
(٢٢٣)
الثانية أن يكونا جاهلين
٣٣٧ ص
(٢٢٤)
الثالثة- أن يعلم الشفيع بالعيب دون المشترى
٣٣٨ ص
(٢٢٥)
الرابعة- أن يعلم المشتري خاصة
٣٣٨ ص
(٢٢٦)
السابعة عشر طريق الأخذ بالشفعة
٣٣٨ ص
(٢٢٧)
المقصد الخامس في موجبات سقوط الشفعة و بطلانها
٣٤٠ ص
(٢٢٨)
كتاب الحجر
٣٤٢ ص
(٢٢٩)
المطلب الأول- في موجبات الحجر
٣٤٢ ص
(٢٣٠)
الموضع الأول- الصغر
٣٤٣ ص
(٢٣١)
المقام الأول- لا خلاف في الحجر على الصغير ما لم يبلغ في الجملة
٣٤٣ ص
(٢٣٢)
المقام الثاني عدم زوال حجر الصغير إلا بالبلوغ
٣٤٤ ص
(٢٣٣)
المقام الثالث عدم ارتفاع حجر الصغير إلا مع الرشد
٣٥١ ص
(٢٣٤)
الموضع الثاني الجنون
٣٥٣ ص
(٢٣٥)
الموضع الثالث- الرق
٣٥٣ ص
(٢٣٦)
الموضع الرابع- المرض
٣٥٣ ص
(٢٣٧)
الموضع الخامس الفلس
٣٥٥ ص
(٢٣٨)
الموضع السادس السفه
٣٥٥ ص
(٢٣٩)
المطلب الثاني في الأحكام
٣٥٨ ص
(٢٤٠)
الاولى عدم ضمان السفيه لو باع حال السفه
٣٥٨ ص
(٢٤١)
الثانية اعتبار حكم الحاكم في ثبوت السفه و زواله
٣٥٩ ص
(٢٤٢)
الثالثة بطلان البيع بعد ثبوت الحجر على السفيه
٣٦٨ ص
(٢٤٣)
الرابعة من ولي السفيه؟
٣٧٢ ص
(٢٤٤)
الأول الولاية في نكاح السفيه
٣٧٣ ص
(٢٤٥)
الثاني- لو بلغ عاقلا ثم تجدد سفهه
٣٧٤ ص
(٢٤٦)
الثالث لو تعارض عقد الأب و الجد
٣٧٥ ص
(٢٤٧)
الرابع- هل يعتبر العدالة في الأب و الجد؟
٣٧٦ ص
(٢٤٨)
الخامسة حكم السفيه في العبادات البدنية و المالية الواجبة
٣٧٨ ص
(٢٤٩)
المطلب الثالث في المفلس
٣٨٢ ص
(٢٥٠)
الأول- أن يكون ديونه ثابتة عند الحاكم
٣٨٢ ص
(٢٥١)
أحدها المراد من التصرفات الممنوع منها
٣٨٥ ص
(٢٥٢)
ثانيها- لو أقر بدين سابق صح
٣٨٦ ص
(٢٥٣)
ثالثها الخلاف في تعلق الحجر على المال المتجدد بعد الحجر
٣٩٠ ص
(٢٥٤)
رابعها عدم صيرورة الديون المؤجلة حالا بالحجر
٣٩١ ص
(٢٥٥)
خامسها لو أقرض مالا بعد الحجر أو باعه بثمن في ذمته لم يشارك الغرماء
٣٩١ ص
(٢٥٦)
سادسها عدم جواز قبض دون الحق للغارم
٣٩٣ ص
(٢٥٧)
الثاني اختصاص الغريم بعين ماله إذا وجده
٣٩٣ ص
(٢٥٨)
الأول أن من وجد منهم عين ماله كان له أخذها
٣٩٣ ص
(٢٥٩)
تنبيهات
٣٩٥ ص
(٢٦٠)
الأول
٣٩٥ ص
(٢٦١)
الثاني
٣٩٦ ص
(٢٦٢)
الثالث
٣٩٦ ص
(٢٦٣)
الرابع
٣٩٧ ص
(٢٦٤)
الخامس- هل الخيار المذكور هنا في الحي أو الميت على الفور أو على التراخي؟
٣٩٨ ص
(٢٦٥)
الثاني حكم ما لو وجد العين ناقصة
٣٩٨ ص
(٢٦٦)
احديها ان يكون للفائت قسط من الثمن، و يجوز افراده بالبيع
٣٩٩ ص
(٢٦٧)
الثانية ما إذا كان الفائت لا قسط له من الثمن
٣٩٩ ص
(٢٦٨)
الثالثة- ما إذا كان فوات ذلك الجزء الذي لا قسط له من الثمن بجناية أجنبي
٤٠٠ ص
(٢٦٩)
الثالث إذا رجع الى العين و وجدها زائدة
٤٠١ ص
(٢٧٠)
الرابع حكم ما لو نسج الغزل أو قصر الثوب و نحوهما
٤٠٣ ص
(٢٧١)
الخامس حكم ما لو باعه نخلا حائلا فأطلع فأخذه البائع قبل تأبيره
٤٠٤ ص
(٢٧٢)
السادس لو اشترى أرضا فغرسها أو بنى فيها ثم أفلس
٤٠٥ ص
(٢٧٣)
الثالث في قسمة ماله
٤٠٧ ص
(٢٧٤)
الاولى في مستحبات القسمة
٤٠٧ ص
(٢٧٥)
الثانية وجوب إيصال الديون الى الغرماء بكل وجه اتفق
٤٠٨ ص
(٢٧٦)
الثالثة عدم إجبار المفلس على بيع داره التي يسكنها
٤٠٩ ص
(٢٧٧)
الرابعة ظهور غريم بعد القسمة
٤١١ ص
(٢٧٨)
الخامس إذا كان عليه ديون حالة و مؤجلة وقت القسمة
٤١٢ ص
(٢٧٩)
الرابع حبس الغريم
٤١٢ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٨٨ - السابعة في أن أجرة الكيال و الوزان على البائع و أجرة الدلال على الآمر

في السلعة المبتاعة، فإن اشترى للناس سلعة غيرها كان له أجرة على من اشترى له تلك السلعة، لا أنه يشترى سلعة واحدة و يبيعها في عقد واحد، لأن المشتري غير البائع، و البائع غير المشترى، و انما مقصود شيخنا ما نبهنا عليه فليتأمل ذلك انتهى.

و اعترضه العلامة في المختلف بأنه ليس بجيد، لأنا يجوز كون الشخص الواحد وكيلا للمتعاقدين كالأب يبيع على ولده من ولده الأخر، و حينئذ يستحق اجرة البيع على آمره، و أجرة الشراء على آمره، و قوله العقد لا يكون الا بين اثنين مسلم و هو هنا كذلك لتعدد المنتسب اليه كالأب العاقد عن ولديه. انتهى.

و هو جيد الا ان المفهوم من كلام شيخنا الشهيد الثاني في الروضة- حيث قال: المصنف و أجرة الدلال على الأمر و لو أمراه فالسابق [١] و لو أمراه بتولي الطرفين فعليهما- ان الذي عليهما متى أمراه بتولي الطرفين الإيجاب و القبول انما هو أجرة واحدة بالتنصيف، حيث قال بعد قول المصنف في آخر العبارة المذكورة فعليهما: ما صورته أجرة واحدة بالتنصيف اقترنا أم تلاحقا، ثم قال: و لو منعنا من تولى الطرفين من الواحد امتنع أخذ أجرتين، لكن لا يتجه حمل كلام الأصحاب أنه لا يجتمع بينهما لواحد عليه، لانه قد عبر به من يرى جوازه، بل المراد أنه لا يجمع بينهما لعمل واحد، و ان أمره البائع بالبيع، و المشترى بالشراء، بل له أجرة واحد عليهما، أو على أحدهما كما فصلناه انتهى. و هو ظاهر في أنه مع تولى الطرفين ليس الا أجرة واحدة بالتنصيف، و من الظاهر أنه لا فرق في تولى الطرفين بين الولي الشرعي كما تقدم في كلام العلامة،


[١] أقول: قوله و لو امراه في السابق حاصل معنى هذه العبارة على ما يفهم من الشرح أنه لو أمراه يعني كل من البائع و المشترى فالأجرة على الآمر أو لا ان كان مراد كل منهما المماكسة فقط من غير تولى طرفي العقد، و ان كان مرادهما الأمر بتولي طرفي العقد فالأجرة عليهما معا بالمناصفة، سواء أقترنا أو تلاحقا لكن بقيت هنا صورة ثالثة و هي ما لو أمراه بالمماكسة و لكن اقترنا من غير تقدم أحدهما الأخر، و ربما ظهر من فحوى كلام الشارح أنها ملحقة بالصورة الثانية و هو الأمر بالعقد منه (رحمه الله).