أنوار الفقاهة (كتاب النكاح)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب النكاح
١ ص
(٣)
الفصل الأول في عقد النكاح الدائم
١ ص
(٤)
و فيه أمور
١ ص
(٥)
أولها اعتبار الصيغة في النكاح
١ ص
(٦)
ثانيها يشترط في عقد النكاح لما ذكرناه من الأصل و الاحتياط التوالي
٣ ص
(٧)
ثالثها يشترط في عقد النكاح تعين الصيغة المؤثرة
٦ ص
(٨)
رابعها عقد النكاح يقبل الشروط
٨ ص
(٩)
خامسها يشترط تعيين الزوج للزوجة و كذا العكس
٨ ص
(١٠)
سادسها لو ادعى زوجية امرأة و ادعت أختها زوجته و كذا أمها أو بنتها
١٠ ص
(١١)
سابعها لو عقد على امرأة دخل بها أم لا فادعى آخر زوجيتها
١٢ ص
(١٢)
ثامنها لو أذن المولى للعبد في شراء زوجته
١٤ ص
(١٣)
عقد النكاح و فيه أمور
١٥ ص
(١٤)
أولها أصالة عدم ولاية شخص على غيره
١٥ ص
(١٥)
ثانيها إذا عقد الأب أو الجد على أحد الصغيرين من صبي أو صبية فلا خيار له بعد البلوغ
١٧ ص
(١٦)
ثالثها الذي يظهر من عموم الأدلة و خصوصها و الإجماعات المنقولة أن للبكر البالغة الرشيدة الاستقلال في التصرف
١٨ ص
(١٧)
رابعها لو عضلها الوليّ عن التزويج بالكفاة مطلقاً كما يفعله بعض المتكبرين سقطت ولايته الوليّ
٢٣ ص
(١٨)
خامسها لا ولاية للحاكم على الطفل مطلقاً
٢٥ ص
(١٩)
سادسها للبالغة الرشيدة أن تعقد لنفسها
٢٩ ص
(٢٠)
سابعها لو زوج الوليّ الإجباريّ أو غيره كالوصيّ أو الحاكم أو كلّ مولّى عليها لجنون أو سفه دواماً أو متعة بدون مهر المثل
٢٩ ص
(٢١)
ثامنها عقد الفضولي الواقع من جامع شرائط صحة العقد سوى إذن المالك صحيح في النكاح
٣٠ ص
(٢٢)
تاسعها تسقط ولاية الكافر على المسلم
٣٤ ص
(٢٣)
عاشرها تسقط ولاية المجنون و الصغير
٣٤ ص
(٢٤)
حادي عشرها لو كان للمولى عليه أباً و جداً لأب فقد تقدم أن كلًا منهما ولي بانفراده
٣٥ ص
(٢٥)
ثاني عشرها يجوز للولي الإجباري تزويج المولّى عليه بمجرد حصول الكفاءة
٣٧ ص
(٢٦)
ثالث عشرها لا يجوز نكاح الامة من دون إذن مالكها
٣٧ ص
(٢٧)
رابع عشرها قد تقدم أن أن تزويج الولي للصغير موجب للزوجية
٣٨ ص
(٢٨)
خامس عشرها إذا أذن المولى لعبده في التزويج فإن قال له فلا مهر علي و لا نفقة لم يلتزم
٤٢ ص
(٢٩)
سادس عشرها يندب للمرأة أن تستأذن أباها
٤٤ ص
(٣٠)
سابع عشرها لو زوجت الأم ولدها كان عقدها فضولًا
٤٦ ص
(٣١)
ثامن عشرها إذا نسي الوكيلان أو الوليان أو الأصيلان السابق من العقد أو جهلاه لزمهما إيقاف الأمر
٤٧ ص
(٣٢)
القول في أسباب التحريم
٤٩ ص
(٣٣)
أحدها من يحرم بالنسب مؤبداً
٤٩ ص
(٣٤)
ثانيها مما يحرم بالنسب الرضاع و فيه أمور
٥١ ص
(٣٥)
أحدها مما يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب بالإجماع
٥١ ص
(٣٦)
ثانيها ظاهر الفتاوى و النصوص الدالة على تنزيل الرضاع منزلة النسب أن المراد بالأم الرضاعية ليس خصوص المرضعة
٥٣ ص
(٣٧)
ثالثها يشترط في الرضاع المحرم أمور
٥٣ ص
(٣٨)
أحدها يشترط في الرضاع المحرم كون المرضعة امراة
٥٤ ص
(٣٩)
ثانيها يشترط في اللبن وصول عينه مع بقاء اسمه عرفاً من الثدي
٥٦ ص
(٤٠)
ثالثها يشترط في نشر الرضاع للحرمة الكمية
٥٧ ص
(٤١)
فهنا أمور ثلاثة
٥٧ ص
(٤٢)
أحدها الأثر
٥٧ ص
(٤٣)
ثانيها الزمان
٥٨ ص
(٤٤)
ثالثها العدد و هو أصل برأسه
٥٩ ص
(٤٥)
رابعها يشترط في الرضعات العددية و اليومية كماليتها
٦٣ ص
(٤٦)
خامسها يشترط في الرضاع المحرم بأي تقدير اعتبر أن يكون في الحولين
٦٥ ص
(٤٧)
سادسها يشترط في الرضاع المحرم كون اللبن لفحل واحد
٦٧ ص
(٤٨)
الثالث من مباحث الرضاع قد عرفت أن المرتضع عند استكمال الشروط المتقدمة يعتبر بحكم الولد النسبي للفحل و المرضعة
٧٠ ص
(٤٩)
الرابع إذا رعيت الضابط المذكور عرفت أن جملة من النساء لا تحرم بالرضاع
٧٢ ص
(٥٠)
الخامس ذهب بعض أصحابنا إلى عموم تنزيل الرضاع منزلة النسب
٧٦ ص
(٥١)
السادس يحرم من المصاهرة في الرضاع ما يحرم في النسب
٧٧ ص
(٥٢)
السابع الرضاع كما يمنع النكاح لو سبق عليه يبطله لو لحقه
٧٨ ص
(٥٣)
الثامن بينا أن المصاهرة تحرم بالرضاع كما تحرم بالنسب
٨١ ص
(٥٤)
التاسع إذا ادعى أحد الزوجين الرضاع المحرم
٨٥ ص
(٥٥)
العاشر تجوز شهادة النساء على ثبوت الرضاع المحرم على الانفراد و الانضمام
٨٧ ص
(٥٦)
الحادي عشر لو اشتبهت المحرمة بالرضاع بغيرها فإن كان في محصور وجب اجتنابها
٨٩ ص
(٥٧)
الثاني عشر لو شك في حصول الرضاع المحرم من بلوغ العدد أو وصول اللبن إلى الجوف أو غير ذلك لم يحكم بحصوله
٨٩ ص
(٥٨)
الثالث عشر لو تزوج بنت الأخ أو الأخت على العمة أو الخالة من الرضاع من الطرفين أو من طرف واحد كان حكمه حكم النسب
٩٠ ص
(٥٩)
الرابع عشر مما يحرم بالسبب المصاهرة
٩٠ ص
(٦٠)
و هنا أمور
٩١ ص
(٦١)
احدها من وطأ امرأة بالعقد الصحيح حرم على الواطئ ام الموطوءة و إن علت و بناتها و إن سفلن
٩١ ص
(٦٢)
ثانيها لو تجرد العقد عن الوطء دواماً أو متعة حرمت المعقود عليها على أب العاقد
٩٢ ص
(٦٣)
ثالثها لا تحرم مملوكة الابن على الأب و لا العكس بمجرد الملك
٩٤ ص
(٦٤)
رابعها تحرم أخت الزوجة جمعاً
٩٦ ص
(٦٥)
خامسها يحرم الجمع بين العمة و الخالة نسبيين أو رضاعيين
٩٧ ص
(٦٦)
فهنا صور
٩٧ ص
(٦٧)
أحدها الجمع بين العمة أو الخالة مع بنت الأخ أو الأخت بعقد واحد
٩٧ ص
(٦٨)
ثانيها إدخال العمة أو الخالة على البنتين
٩٨ ص
(٦٩)
ثالثها إدخال بنت الأخ أو الأخت على العمة و الخالة
٩٨ ص
(٧٠)
سادسها لو تجرد الوطء عن العقد أو الملك و كان محللًا كوطء الشبهة الناشئ من الجهل بالموضوع أو الجهل بالحكم فالمشهور نشر الحرمة
١٠٢ ص
(٧١)
سابعها الزنا اللاحق للعقد لا بنشر حرمة المصاهرة
١٠٢ ص
(٧٢)
ثامنها النظر و اللمس في الحرائر محللًا أو محرماً بشهوة أو بغيرها إلى ما يحل النظر إليه و إلى ما لا يحل ينشر حرمة المصاهرة
١٠٦ ص
(٧٣)
تاسعها يحرم الجمع بين الأختين نسبيتين أو رضاعيتين
١٠٩ ص
(٧٤)
عاشرها لو عقد على امرأة ثمّ عقد على أختها بطل عقد الأخيرة
١١٠ ص
(٧٥)
حادي عشرها لو وطأ أمة بالملك حرم عليه وطء أختها
١١١ ص
(٧٦)
فائدة قد يحرم بعض المتأخرين من الإخباريين الجمع بين الفاطميتين
١١٤ ص
(٧٧)
رابعها مما يحرم بالسبب أنه لا يجوز للحر أن يتزوج دواماً بالمملوكة
١١٤ ص
(٧٨)
خامسها مما يحرم بالسبب التزويج بالأمة دواماً أو متعة على الحرة المزوجة
١١٨ ص
(٧٩)
سادسها مما يحرم بالسبب أن من أوقب ذكراً
١٢٠ ص
(٨٠)
سابعها مما يحرم بالسبب أنه لو عقد المحرم
١٢١ ص
(٨١)
ثامنها مما يحرم بالسبب أنه لو تزوج دواماً أو متعة بنفسه أو بوكيله أو بوليه بنفسها او بوكيلها أو بوليها على إشكال نسب الوكيلين امرأته في عدتها من غيره عالماً
١٢٢ ص
(٨٢)
تاسعها مما يحرم بالسبب الزنا بذات البعل
١٢٣ ص
(٨٣)
عاشرها ما يحرم بالسبب في الجملة ابتداءً و استدامة الكفر و فيه مباحث
١٢٤ ص
(٨٤)
أحدها يحرم على المسلم من جميع فرق الإسلام العقد على غير الكتابية دواماً و متعة
١٢٥ ص
(٨٥)
ثانيها يلحق باليهودية و النصارى و المجوس في الحكم المتقدم للأخبار المتكثرة الدالة على ذلك المشتهرة
١٢٦ ص
(٨٦)
ثالثها لا شك أن ارتداد أحد الزوجين فاسخ للنكاح
١٢٧ ص
(٨٧)
رابعها إذا اسلم أحد الزوجين الكافرين
١٢٩ ص
(٨٨)
خامسها ظاهر الأصحاب أن من بدل دينه من الكفار إلى دين آخر غير الإسلام لم يقبل منه
١٣٠ ص
(٨٩)
سادسها الكفار يقرون على ما هو صحيح عندهم و يعاملون مع المسلمين بتلك المعاملة
١٣١ ص
(٩٠)
سابعها إذا أسلم الكافر على أكثر من أربع كتابيات أو غير كتابيات و قد أسلمن في عدته معه و كان العقد دواماً بقي عقده على أربع منهن على وجه الإبهام
١٣٢ ص
(٩١)
ثامنها لا يكفي في الاختيار القصد و النية
١٣٣ ص
(٩٢)
تاسعها إذا أسلم العبد عن أربع حرائر وثنيات مدخول بهن ثمّ أعتق و لحقن به في العدة تخير اثنتين منهن فقط
١٣٤ ص
(٩٣)
عاشرها إذا أسلمت الوثنية فتزوج زوجها بأختها قبل إسلامه فإن انقضت عدة المسلمة و هو على كفره صح عقده على الثانية
١٣٥ ص
(٩٤)
البحث في الكفاءة و فيها فوائد
١٣٥ ص
(٩٥)
الأولى لا شك في اشتراط التساوي بين الزوجين في الإسلام
١٣٥ ص
(٩٦)
الثانية لا يشترط في صحة العقد يسار الرجل للإنفاق
١٣٧ ص
(٩٧)
الثالثة لو تجدد عجز من الزوج عن النفقة فالاظهر سقوط الخيار
١٣٨ ص
(٩٨)
الرابعة لا يجب على البكر البالغة الرشيدة و لا الثيب وجوب إجابة الخاطب إذا كان كفواً
١٣٩ ص
(٩٩)
الخامسة إذا تزوج امرأة ثمّ علم أنها كانت زنت مرة أو مراراً لم يكن له الفسخ و لا الرجوع على الولي بالمهر
١٣٩ ص
(١٠٠)
السادسة إذا انتمى شخص لقبيلة و تزوج فبان من غيرها أو انتمى لصنعة فبان من غيرها أو اشترط عليه نسب خاص فتبين خلفه أو صنعة خاصة فتبين خلافها لم يكن للزوجة الخيار
١٤٠ ص
(١٠١)
خاتمة يحرم التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية
١٤٠ ص
(١٠٢)
البحث في النكاح المنقطع و فيه مباحث
١٤٠ ص
(١٠٣)
الثاني المحل و يشترط في التمتع بها كونها مسلمة أو كتابية أو مجوسية
١٤٢ ص
(١٠٤)
الثالث من شرائط المتعة ذكر المهر
١٤٣ ص
(١٠٥)
الرابع تملك المرأة المهر بالعقد قطعا
١٤٥ ص
(١٠٦)
الخامس يجوز للزوج هبة الزوجة مدة المتعة
١٤٥ ص
(١٠٧)
السادس لو ظهر فساد عقد المتعة من جهة المحل أو الصيغة فإن كان قبل الدخول فلا شيء لها
١٤٧ ص
(١٠٨)
السابع الأجل شرط في عقد المتعة
١٤٨ ص
(١٠٩)
الثامن الذي تقضي به ضوابط المتعة أن المتعاقدين لو قصد المتعة و الأجل و لكنهما تركاه عمداً أو عقلًا عن مجرد التلفظ به بطل عقدهما
١٤٩ ص
(١١٠)
التاسع ظاهر الأجل في الأخبار
١٥٠ ص
(١١١)
العاشر عقد المتعة عقد قابل للشروط السائغة
١٥١ ص
(١١٢)
الحادي عشر لا يجب على الزوج في المتعة وطء الزوجة
١٥٢ ص
(١١٣)
الثاني عشر لا ميراث بين الزوجين في المتعة
١٥٣ ص
(١١٤)
الثالث عشر المتمتع بها إذا انتهى أجلها أو بانت منه
١٥٤ ص
(١١٥)
الرابع عشر عدة المتمتع بها في الوفاة كعدتها في الدائم
١٥٥ ص
(١١٦)
الخامس عشر لا يجوز لزوج المتمتع بها بعد تمام العقد عليها الزيادة في الأجل
١٥٦ ص
(١١٧)
القول في نكاح الإماء
١٥٧ ص
(١١٨)
و فيه مباحث
١٥٧ ص
(١١٩)
أحدها لا يجوز من العبد أو الأمة أن يعقدا على أنفسهما
١٥٧ ص
(١٢٠)
ثانيها إذا أذن السيد لعبده في النكاح على وجه الإطلاق تعلق المهر و النفقة بذمة السيد
١٥٧ ص
(١٢١)
ثالثها إذا تزوج العبد أمة مولاه كان أولادهما له
١٥٩ ص
(١٢٢)
رابعها لو كان أحد الأبوين حر و الآخر مملوكاً يتبع الولد الحر
١٥٩ ص
(١٢٣)
خامسها إذا تزوج الحر أمة بدون إذن سيدها و بدون إجازته فإن كانا عالمين فلا شك في أنهما زانيان
١٦٠ ص
(١٢٤)
سادسها إذا ادعت الأمة الحرية كاذبة سواء في ذلك حرية الأصل أو التحرير بعد الرقية فتزوجها الحر
١٦١ ص
(١٢٥)
سابعها يجوز للسيد تزويج أمته لعبده
١٦٣ ص
(١٢٦)
ثامنها إذا تزوج العبد بحرة من غير إذن و كان العبد جاهلًا بالحرمة و الحرة عالمة بها كان الولد رقا
١٦٤ ص
(١٢٧)
تاسعها إذا تزوج أمة بين شريكين فاشترى أو ملك مطلقاً حصة أحدهما أو بعضهما بطل عقد التزويج
١٦٤ ص
(١٢٨)
البحث في الطوارئ و هي ثلاثة العتق و البيع و الطلاق و فيها مباحث
١٦٥ ص
(١٢٩)
أحدها لا خلاف بين الأصحاب في أن عتق الأمة كلا موجب للخيار
١٦٥ ص
(١٣٠)
ثانيها يجوز لمالك الأمة تزويجها و عتقها و جعل عتقها صداقها
١٦٧ ص
(١٣١)
ثالثها أمهات الأولاد إماء و لكن لا يجوز نقلهن
١٦٩ ص
(١٣٢)
رابعها نقل الأمة مما يوجب الخيار للمشتري
١٧٠ ص
(١٣٣)
خامسها للعبد طلاق زوجته
١٧٣ ص
(١٣٤)
سادسها لو طلق الأمة زوجها ثمّ باعها المالك أو العكس كفى اعتدادها عن الاستبراء
١٧٥ ص
(١٣٥)
القول في الملك و هو نوعان ملك عين و ملك منفعة و هنا مباحث
١٧٥ ص
(١٣٦)
أحدها في ملك العين
١٧٥ ص
(١٣٧)
ثانيها في ملك المنفعة و فيه مباحث
١٧٧ ص
(١٣٨)
أحدها يجوز من مالك الرقبة إباحة أمته للوطء
١٧٧ ص
(١٣٩)
ثانيها يشترط لهذا التحليل صيغة خاصة
١٧٨ ص
(١٤٠)
ثالثها ورد في الخبر إذا أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فافتضها قال لا ينبغي له ذلك
١٧٩ ص
(١٤١)
رابعها يصح للسيد تحليل أمته لعبده و عبد غيره
١٨٠ ص
(١٤٢)
خاتمة يكره وطء الأمة الفاجرة و المولودة من الزنا
١٨١ ص
(١٤٣)
القول في أحكام العيوب و فيه مباحث
١٨١ ص
(١٤٤)
أحدها الجنون عيب مشترك بين الرجل و المرأة
١٨١ ص
(١٤٥)
ثانيها الخصاء مع الجهل به
١٨٢ ص
(١٤٦)
ثالثها مما يثبت به الفسخ للمرأة العنن الحاصل قبل الدخول
١٨٣ ص
(١٤٧)
رابعها مما يثبت به الفسخ للمرأة الجب
١٨٣ ص
(١٤٨)
خامسها يثبت للمرأة خيار الفسخ في الجذام الكائن قبل العقد
١٨٤ ص
(١٤٩)
سادسها مما يثبت به خيار الفسخ للرجل بالنسبة إلى المرأة الجنون و الجذام و البرص الواقعات قبل العقد أو بعده قبل الوطء
١٨٤ ص
(١٥٠)
سابعها مما يثبت به خيار الفسخ للرجل سواء وقع قبل العقد أو بعده قبل الوطء اللحم النابت في الفرج أو العظم النابت فيه
١٨٤ ص
(١٥١)
ثامنها الإفضاء مما يثبت به للرجل خيار الفسخ
١٨٥ ص
(١٥٢)
تاسعها مما يثبت به الخيار للرجل العمى
١٨٦ ص
(١٥٣)
حادي عشرها لا يثبت الخيار للرجل بالزنا مرة أو مرات و لا يثبت بالمحدودة مرة أو مرات
١٨٦ ص
(١٥٤)
ثاني عشرها يثبت الخيار عند العلم بالعيب
١٨٧ ص
(١٥٥)
ثالث عشرها ظاهر الأصحاب أن زوجة العنين ليس لها الفسخ قبل الرجوع إلى الحاكم
١٨٧ ص
(١٥٦)
رابع عشرها لو فسخ الزوج بعد الدخول لزمه المهر أجمع
١٨٨ ص
(١٥٧)
خامس عشرها الدخول مع الجهل بالعيب لا يسقط الرد بالعيب السابق
١٨٨ ص
(١٥٨)
سادس عشرها يظهر من بعض الأخبار ثبوت المهر كملًا على الخصي مع الخلوة
١٨٨ ص
(١٥٩)
سابع عشرها ثبت العنة بإقرار الزوج و بنكوله عن اليمين
١٨٩ ص
(١٦٠)
ثامن عشرها لا يجوز الفسخ بالعنن المتأخر عن الدخول
١٨٩ ص
(١٦١)
تاسع عشرها للولي الفسخ من قبل الرجل و المرأة
١٨٩ ص
(١٦٢)
العشرون لو ادعى الزوج بعد الإقرار بالعنن أو ثبوته وطء زوجته
١٩٠ ص
(١٦٣)
القول في التدليس و هو مثبت للخيار في الجملة
١٩١ ص
(١٦٤)
و هنا مباحث
١٩١ ص
(١٦٥)
أحدها لو تزوجت الحرة عبداً كلًا أو بعضاً دلس نفسه أو دلسه مولاه أو أجنبي فإن وقع العقد بإذن المولى أو بإجازته كان العقد صحيحاً
١٩١ ص
(١٦٦)
ثانيها لو تزوج امرأة بشرط البكارة أو اخبرته بها فتزوجها على ذلك فتبينت أنها ثيب قبل العقد كان له الخيار
١٩٢ ص
(١٦٧)
ثالثها لو تزوج امرأة بوصف الإسلام أو دلست نفسها كذلك فظهرت كافرة يصح نكاحها
١٩٣ ص
(١٦٨)
رابعها كل شرط يشترطه أحد الزوجين على الآخر من الأعمال يلتزم به المشروط عليه
١٩٣ ص
(١٦٩)
خامسها لو تزوج العبد امرأة على أنها حرة فظهرت أمة كلًا أو بعضاً كان له الخيار
١٩٤ ص
(١٧٠)
سادسها أن مولى الأمة إذا أذن لها في نكاح أي عبد أو هذا العبد و هو يعلم أنه عبد فإنه لا معنى لحرمانه من ولدها
١٩٥ ص
(١٧١)
سابعها إذا غرت المكاتبة الزوج في دعوى الحرية فإن اختار الإمساك فلها المهر
١٩٥ ص
(١٧٢)
ثامنها لو تزوج رجلان بامرأتين فأدخلت زوجة كل واحد منهما على الآخر لزم كل من الزوجين المسمى
١٩٦ ص
(١٧٣)
تاسعها لو تزوج بنت مهيرة فظهرت أنها بنت أمه فإن شرط ذلك كان له الخيار
١٩٧ ص
(١٧٤)
عاشرها لو شرط الحرية في العقد أو تزوج بدعوى الحرية من الزوجة أو من وليها أو سفيرها أو سفيره أو من مخبر له ابتداء فظهرت أمه صح العقد
١٩٧ ص
(١٧٥)
البحث في المهور و فيه مسائل
١٩٩ ص
(١٧٦)
أحدها المهر كل مال وجب في مقابلة الوطء المحلل أو المحرم
١٩٩ ص
(١٧٧)
ثانيها يصح المهر بكل ما يتمول و كان مملوكا للعاقد أو لغيره
٢٠٠ ص
(١٧٨)
ثالثها لو عقد الذميان و نحوهما على خمر أو خنزير أو نحوهما صح النكاح
٢٠١ ص
(١٧٩)
رابعها كل ما يتمول بحيث يقابل بعوض عرفاً يصح جعله مهراً
٢٠٣ ص
(١٨٠)
خامسها لا يشترط في المهر معلومية القدر
٢٠٤ ص
(١٨١)
سادسها ذكر المهر ليس شرطاً في العقد
٢٠٥ ص
(١٨٢)
سابعها لو عقد على مجهول كدار أو عبد أو سيف بطل المسمى
٢٠٦ ص
(١٨٣)
ثامنها لو عقد على ما يظنان صلاحيته للمهر فبان غيره فلا شك في صحة العقد
٢٠٨ ص
(١٨٤)
تاسعها يشترط ذكر المهر في نفس العقد أو متأخراً عنه
٢٠٩ ص
(١٨٥)
عاشرها لو تزوجها على كتاب الله و سنة نبيه مكتفياً بهذا اللفظ عن ذكر المهر فالمعروف بين الأصحاب انصرافه إلى مهر السنة
٢١٠ ص
(١٨٦)
حادي عشرها المهر المضمون على الزوج قبل قبضه كلًا أو بعضاً فإن كان كلياً فلا يتشخص إلا بقبضة
٢١١ ص
(١٨٧)
ثاني عشرها إذا خرج المهر معيباً قبل العقد أو قبل القبض و كان كلياً كان لها ردّه
٢١٢ ص
(١٨٨)
ثالث عشرها و لو وجدت الزوجة المهر ملك الغير فإن أجاز صح
٢١٣ ص
(١٨٩)
رابع عشرها لا يجوز للزوجة الامتناع من تسليم بضعها للزوج
٢١٣ ص
(١٩٠)
و هنا فوائد
٢١٥ ص
(١٩١)
أحدها لا يتفاوت و الحال بين الامتناع عن كل المهر أو بعضه
٢١٥ ص
(١٩٢)
ثانيها لو كان الزوج معسراً لا يتمكن من المهر فهل لها الامتناع أم لا وجهان
٢١٦ ص
(١٩٣)
ثالثها لو امتنعت عن تسليم نفسها لمكان امتناعه عن تسليم المهر مع إيساره فالظاهر لزوم النفقة عليه
٢١٦ ص
(١٩٤)
رابعها المتيقن من جواز امتناع المرأة من تسليم نفسها عند امتناع الزوج من تسليم المهر هو ما إذا كان المهر حالًا
٢١٧ ص
(١٩٥)
خامسها إذا دخل الزوج عليها برضاها من دون بذل المهر كلًا أو بعضاً فليس لها الامتناع بعد ذلك
٢١٧ ص
(١٩٦)
سادسها لو شرط عليها في ابتداء العقد عدم الامتناع منها لو امتنع عن تسليم المهر ففي صحة الشرط و لزومه وجهان
٢١٨ ص
(١٩٧)
سابعها لو بذلت البضع و لكن لم يستوفه الزوج باختياره لزمه بذل المهر قطعاً
٢١٨ ص
(١٩٨)
ثامنها لو دفعه لها فمنعت نفسها لم يكن له استرجاعه
٢١٨ ص
(١٩٩)
تاسعها لو كانت صغيرة و طلب الولي المهر ففي وجوب إجابته وجهان
٢١٨ ص
(٢٠٠)
عاشرها لو بذلت له القبل دون الدبر أو بالعكس كما لو كانت حائضاً فالظاهر سقوط جواز الامتناع عن تسليم المهر
٢١٨ ص
(٢٠١)
حادي عشرها لو كانا صغيرين أو كان الزوج صغيرا فالظاهر عدم وجوب بذل المهر لو طلبته الزوجة
٢١٨ ص
(٢٠٢)
ثاني عشرها لو دفع ولي الصغير المهر فبلغ فهل له ارتجاعه إذا امتنعت وجهان
٢١٨ ص
(٢٠٣)
رابع عشرها لو شرط عليها ارتجاع المهر بعد دفعه
٢١٩ ص
(٢٠٤)
خامس عشرها لا فرق في هذه الاحكام بين عقد الدائم و المتعة
٢١٩ ص
(٢٠٥)
سادس عشرها لو وطأها و هي غير عالمة بأن لها حق الامتناع فعلمت بعد ذلك فالظاهر سقوط حق امتناعها
٢١٩ ص
(٢٠٦)
القول في التفويض
٢١٩ ص
(٢٠٧)
و الكلام فيه في أمور
٢١٩ ص
(٢٠٨)
أحدها لا خلاف بين أصحابنا في جواز إخلاء عقد النكاح عن ذكر المهر
٢١٩ ص
(٢٠٩)
ثانيها لا يجب المهر بنفس العقد في المفوضة
٢٢٠ ص
(٢١٠)
ثالثها فرض المهر عائداً إلى الزوج أو الزوجة فلو تراضيا على معين قدراً و جنساً لزم
٢٢٠ ص
(٢١١)
رابعها يصح التفويض من الولي على الاظهر و يصح الفرض منه كذلك
٢٢٢ ص
(٢١٢)
خامسها إذا طلق الزوج المفوضة قبل الدخول و قبل الفرض كان لها المتعة
٢٢٢ ص
(٢١٣)
سادسها للمفوضة مهر المثل إذا دخل بها الزوج قبل الفرض
٢٢٤ ص
(٢١٤)
سابعها يجب مهر المثل في غير المفوضة بالوطء
٢٢٥ ص
(٢١٥)
ثامنها من التفويض ما يسمى تفويض المهر
٢٢٧ ص
(٢١٦)
القول في وجوب جميع المهر بالدخول و تنصيفه مع عدمه و العفو و فيه مباحث
٢٢٩ ص
(٢١٧)
أحدها المعروف بين أصحابنا بل المجمع عليه بينهم أن المهر يستقر بالدخول
٢٢٩ ص
(٢١٨)
ثانيها الأشهر و الأظهر و الأقوى أن الموجب لاستقرار المهر هو الوطء الموجب للغسل
٢٣١ ص
(٢١٩)
ثالثها يملك المهر بنفس العقد كما هو المشهور
٢٣٢ ص
(٢٢٠)
رابعها من المقطوع به من الكتاب و السنة و فتاوى الأصحاب تنصيف المهر إذا طلق الزوج قبل الدخول
٢٣٤ ص
(٢٢١)
خامسها لو تعلق بالمهر من طرف الزوجة حق لازم كالرهن و الإجارة تعين على الزوجة البدل
٢٣٨ ص
(٢٢٢)
سادسها لو كان مهر الزوجة حيواناً حاملًا و ادخل الحمل في المهر أو شرطه أو كان مما يدخل تبعاً فطلقها قبل الدخول رجع إليه نصف الحمل مع نصف الأم
٢٤٠ ص
(٢٢٣)
سابعها لو أصدقها حلياً فكسرته أو انكسر عندها فأعادته صنعة أخرى فهو زيادة و نقصان فلهما الخيار
٢٤١ ص
(٢٢٤)
ثامنها لو أصدق الكافر الكافرة خمراً فطلق قبل الدخول بعد القبض و الإسلام و لكنه صار خلًا في يدها بعد الإسلام أو قبله رجع بنصفه
٢٤١ ص
(٢٢٥)
تاسعها لو أصدقها تعليم سورة فطلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف أجرة التعليم
٢٤٢ ص
(٢٢٦)
عاشرها لو أبرأته من الصداق أو وهبته له أو خالعها عليه أو كان عوض الطلاق أو صالحها عنه بمال أو نحو ذلك فطلقها قبل الدخول رجع عليها
٢٤٢ ص
(٢٢٧)
حادي عشرها لو وهبته المهر فارتدت قبل الدخول رجع عليها بالجميع
٢٤٤ ص
(٢٢٨)
ثاني عشرها لو زوج الأب أو الجد له صغيراً على كبير أو صغير فإن شرط أن المهر منه أو أن المهر من مال الصغير أو ذمته اتبع شرطه
٢٤٤ ص
(٢٢٩)
ثالث عشرها لا يتنصف المهر إلا بالطلاق قبل الدخول
٢٤٧ ص
(٢٣٠)
رابع عشرها يجوز للزوجة العفو عن مهرها
٢٤٨ ص
(٢٣١)
خامس عشرها اتفق أصحابنا و غيرهم أن لمن بيده عقدة النكاح العفو
٢٤٩ ص
(٢٣٢)
سادس عشرها و عرفت أن من بيده عقدة النكاح له العفو
٢٥٠ ص
(٢٣٣)
القول في الشرائط الماخوذة في عقد النكاح و فيه مباحث
٢٥٢ ص
(٢٣٤)
ثانيها لو اشترط أحد الزوجين شرطاً منافياً للكتاب و السنة او مخالفاً لمقتضى العقد
٢٥٣ ص
(٢٣٥)
ثالثها ورد في رواية محمد بن قيس في رجل تزوج امرأة و شرط لها أن هو تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سريه فهي طالق فقضى في ذلك أن شرط الله تعالى قبل شرطكم
٢٥٣ ص
(٢٣٦)
رابعها لو شرطت على الزوج الا يفتضها قيل كان شرطاً لازماً
٢٥٥ ص
(٢٣٧)
سادسها لو شرط على الزوجة عدم الإنفاق عليها فعلًا أو أن لا نفقة لها فسد الشرط
٢٥٨ ص
(٢٣٨)
القول في التنازع و الاختلاف
٢٥٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص

أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٢٣ - رابعها لو عضلها الوليّ عن التزويج بالكفاة مطلقاً كما يفعله بعض المتكبرين سقطت ولايته الوليّ

الفضولي و يكون نفوذه موقوفا على رضاها و دلالة الحظ و النصيب على الاشتراك انما هو بالمفهوم الضعيف فلا يصلح سنداً للحكم بالاشتراك و استند القاصرون للولاية على الأب دون الجدّ إلى أن المذكور في الأخبار لفظ الأب دون غيره و شموله لغيره مجاز لا يصار إليه و فيه انّه لمخالف للمشهور و لما أطلق فيه لفظ الوليّ فليحمل على ورود ذلك مورد الغالب و استند المفصّلون بين الدائم فالاستقلال للوليّ دون المنقطع فالاستقلال لها إلّا أن الدائم لكثرة حقوقه و أحكامه من نفقة و مضاجعة مفتقر إلى نظر الوليّ دون المتعة و فيه أنّها حكمة مع أنّها لا تنافي الاشتراك في الولاية لا تصلح للاستدلال لعدم كونها من العلل القطعيّة و إلى رواية القماط عنه (صلّى الله عليه و آله و سلّم) حين سئل عن المتعة بالبكر بين أبويها قال لا بأس و فيه مع ضعف السند عدم الدلالة على الجواز في المتعة من دون إذن و على عدمه في الدائم من دونه و إلى رواية الحلبي قال سألته عن المتعة بالبكر بلا اذن ابويها قال لا باس و فيه مع ضعفه بالقطع و بمعارضة برواية أي مريم في العذراء التي لها اب لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها أنّه غير دالّ على حكم الدائم و استند العاكسون إلى أن المتعة بغير وليّ إضرار بالأولياء و غضاضة عليهم و مهانة لهم و الإضرار منفي و في الخبر عن المتمتع بالبكر قال يكره للعيب على أهلها و فيه أنّه لا ينفي الاشتراك حكمه لا علة قطعية فلا تصلح لإثبات حكم شرعيّ و إلى أن النكاح إنّما ينصرف إلى الدائم فتحمل الروايات الدالة على استقلالها به على الدائم و فيه منع الانصراف لأنّه متواطئ بين أفراده و لا مزيّة لأحدهما على الآخر و لو سلّم فالأدلّة فيه أيضاً متعارضة فلا وجه للاعتماد على أحدهما دون الآخر.

رابعها: لو عضلها الوليّ عن التزويج بالكفاة مطلقاً كما يفعله بعض المتكبرين سقطت ولايته الوليّ

على القول بها لمكان الضرر المنفيّ كتابا و سنّة و للإجماع المنقول و لو عضلها عن كفء معين و كانت مريدة له و لم يرده الوليّ لو أراد غيره ففي سقوط ولايته على ذلك القول أو عدمها وجهان و مقتضى إطلاق نصوصهم و فتاويهم عدم سقوط الولاية و استوجه بعض المتأخرين سقوطها لأنّه أقرب لعنّتها و هو لا يخلو من أشكال و عليه فتتحقق الولاية مع عدم علم الولي بمنعها عمن يريد أو مع العلم