كتاب الإجارة - الرشتي، الميرزا حبيب الله - الصفحة ٣٢١ - سادسها ما عن الوسيلة في عدوان المستاجر من التفصيل بين التعدّى و التفريط
العين شرطا لاستقرار ملك المالك للقيمة و هذا أيضا امر جائر فاذا جاز الامور الثّلاثة فمقتضى اطلاق قوله(ع)نعم قيمة بغل يوم خالفته و عدم تعليقه على التّلف مع وروده في مقام البيان و حاجة السّائل وجوب دفع القيمة فعلا من دون تعلّقه على التلف على احد الوجهين الاخيرين لكن الوجه الثّالث لعلّه مخالف للإجماع على كون ردّ العين واجبا لا امرا جائزا مسقطا فتعين الوجه الثانى لا يقال لو تمّ ما ذكرت من الاستدلال بالرّواية لا تفى بقيمة يوم المخالفة دون اعلى القيم الّذي هو المدّعى لأنا نقول كلّ يوم من ايّام الغصب يوم المخالفة لا يقال ظاهره خصوص اليوم الاوّل لأنّا نقول كلّ يوم من ايّام الغصب يوم المخالفة لا يقال ظاهره خصوص اليوم الاوّل لأنّا نقول لو سلم فلا عبرة بهذا الظّاهر للقطع بانّ سبب الضّمان هى المخالفة و العدوان من غير مدخلية لخصوصيّة الايّام و بهذا البيان يظهر ان الاستدلال بها على اعلى القيم يتم و لو كان الظّرف اعنى يوم المخالفة صفة للقيمة على ان يكون المضمون قيمة يوم الغصب اذ بعد الغاء خصوصيّة الاولية تكون الرّواية دليلا على ضمان اعلى القيم اذ العبرة بقيمة يوم القيمة من حيث كونه كك لا من حيث اوّل ايّام المخالفة و يمكن ارجاع الدّليل الاوّل و الثّالث المحكى عن الاستاد البهبهانى قده الى هذا و ملخص الكلّ ضمان الحيلولة و امّا توجيه الأستاد قدّه الى هذا و ملخّص لكلّ ضمان الحيلولة و اما توجيه الاستاد قده فمرجعه الى تفويت ما له العين يوم توفّى القيمة لا الى ضمان الحيلولة المصطلحة و ان عبر عنه بالحيلولة و عليك بالتأمّل حتّى تفهم مغايرة الوجوه المذكورة و رجحان بعضها على بعض و خامسها ما عن الحلّى و غيره عن اصالة الاشتغال لأنّ ذمّة الغلب مشغولة و لا يحصل العلم بالبراءة الّا بالاعلى و اجيب بانّ الاصل جار في المقام البراءة دون الاحتياط لدوران المكلّف به بين الأقلّ و الاكثر الغير الارتباطيّين كسائر الدّيون نعم يمكن استصحاب الضّمان المستفاد من حديث على اليد و ان كان الشّك هنا في الزّائد بناء على انّ الدّوران بين الاقلّ و الاكثر الّذي هو مجرى البراءة ما اذا كان في نفس الثّابت في الذمّة لا فيما به يتحقّق و يتحصّل في الخارج و لذا قال الاستاد قدّه بوجوب الاحتياط في اجزاء الوضوء و الغسل و كيفيّة تطهير النجاسات مع انّ مذهبه في الاجزاء و الشّرائط البراءة دون الاحتياط نظرا الى انّ المامور به انّما هو التّطهير و هو امر معنوىّ بسيط غير متردّد بين الاقل و الاكثر و انّما المتردّد بينهما ما هو سبب لحصول الطّهارة لكن الّذي رجّحناه في كتاب الطّهارة التّفصيل بين ما كان المحصل للمأمور به توقيفيّا فيجرى فيه البراءة دون الاحتياط كالوضوء و الغسل للنّجاسات او امرا عاديّا راجعا الى العرف و العادة فيجب فيه الاحتياط كما اذا امر المولى بالتّبريد و شكّ في حصوله بجنس واحد من المبردات او بجنسين فان الواجب ح هو الاحتياط و ان كان التبريد لا يحصل الّا بفعل خارجىّ مردّد بين البسيط و المركّب من جنسين او ثلاثة و لتحقيق المسألة مقام اخر و لا يخفى انّ المخرج عن الضمان انّما هو سبب عرفى لا شرعىّ و هو دفع القيمة فلا بدّ فيه من البناء على الاشتغال القاضى باعلى القيم لكن قد يقال ان الضّمان ليس امرا معنويّا بسيطا كالنجاسة امر الغاصب بالخروج عنه بل معناه صرف التكليف بالفعل الخارجى اما ردّ العين او دفع القيمة فاذا شككنا في وجوب دفع القيمة الزّائدة دفعناه باصل البراءة و على القول الثّالث بما مرّ اليه الاشارة في كلام التّحرير المنقول آنفا من انّ يوم التّلف يوم الانتقال من ردّ العين الى رد البدل فتعيّن ان يكون المردود قيمة يومه و اورد عليه بان يوم