كتاب الإجارة
(١)
المقدمة
٢ ص
(٢)
أحكام الإجارة
٢ ص
(٣)
الفصل الأول في العقد
٢ ص
(٤)
القول في المعاطاة
٤ ص
(٥)
احدها اللّزوم
٤ ص
(٦)
و ثانيها اللّزوم أيضا بشرط ان يكون الكاشف عن التراضى لفظا لا فعلا
٤ ص
(٧)
و ثالثها الإباحة المجرّدة عن الملك
٤ ص
(٨)
و رابعها اباحة التصرّفات الغير الموقوفة عليه خاصّة
٤ ص
(٩)
و خامسها عدم الاباحة أيضا
٤ ص
(١٠)
و سادسها الملك الجائز المتزلزل قبل تصرّفهما
٤ ص
(١١)
ان المعاطاة كما تحصل بالتقابض كك يحصل بقبض احدهما
٢١ ص
(١٢)
هل الصيغة الفاسدة كافية في المعاطاة
٢٢ ص
(١٣)
ان تلف العوضين سبب للزوم المعاطاة
٢٤ ص
(١٤)
لو تلف الصّفة او اتلفها ففى اللّزوم اشكال
٢٦ ص
(١٥)
لو فات بعض فوائده و منافعه
٢٧ ص
(١٦)
تصرّف احدهما فيما اخذه من الآخر
٢٧ ص
(١٧)
تمييز البائع عن المشترى في المعاطاة
٢٧ ص
(١٨)
احدها ان يكون كلّ منهما بايعا و مشتريا
٢٨ ص
(١٩)
و الثّانى ان يكون البائع هو الدافع و المشترى هو الآخذ
٢٨ ص
(٢٠)
و الثّالث ان يكون معاوضة مستقلة
٢٨ ص
(٢١)
و الرّابع ان يكون صلحا معاطيا
٢٨ ص
(٢٢)
جريان المعاطاة في الاجارة و ساير العقود
٢٨ ص
(٢٣)
أن المعاطاة يقع على وجوه أربعة
٣٠ ص
(٢٤)
أحدها ان يقصد من الاعطاء او التّعاطى مفاد الصّلح
٣٠ ص
(٢٥)
ثانيها ان يقصد منه مفاد الهبة المعوضة
٣٠ ص
(٢٦)
ثالثها ان يقصد منه التّسليط على العين على غير جهة التّمليك
٣١ ص
(٢٧)
رابعها ان يقصد اباحة التصرّفات مط
٣١ ص
(٢٨)
افتقار الإجارة إلى الإيجاب و القبول
٣٢ ص
(٢٩)
أن الأقوال في صيغ العقود
٣٤ ص
(٣٠)
الاوّل اعتبار الصّراحة
٣٤ ص
(٣١)
الثّانى الاقتصار على خصوص الفاظ الكتاب و السّنة في التّعبير عن العقد
٣٤ ص
(٣٢)
الثّالث عدم اعتبارها مط بجميع المعانى
٣٤ ص
(٣٣)
الرّابع مثل الثّالث باستثناء المجازات بالمعنى الاعم الشّامل للكناية
٣٥ ص
(٣٤)
الخامس مثل الاوّل أيضا باستثناء المجاز البعيد
٣٥ ص
(٣٥)
السّادس مثل الثّالث أيضا باستثناء التّعويل على القرائن الغير اللّفظية
٣٥ ص
(٣٦)
في أن الإجارة لا تبطل بالبيع
٣٦ ص
(٣٧)
فروع
٣٨ ص
(٣٨)
الاوّل على القول بفساد الاجارة يجب على الموجر ردّ الاجرة الى المستاجر
٣٨ ص
(٣٩)
الثّانى لو فسخ البيع فعل القول ببقاء الاجارة
٣٨ ص
(٤٠)
الثّالث لو تقارن البيع و الاجارة
٣٨ ص
(٤١)
الرابع لو باع الموجر سبتان المستاجرة
٣٩ ص
(٤٢)
الخامس لو ظهر فساد الاجارة لم يعد المنفعة الى ملك الموجر
٣٩ ص
(٤٣)
هل تبطل الإجارة بالموت
٤٠ ص
(٤٤)
كل ما صحّ اعارته صحّ اجارته
٤٤ ص
(٤٥)
المستأجر امين الا بتعد او تفريط
٤٥ ص
(٤٦)
كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده و بالعكس
٤٨ ص
(٤٧)
حكم شرط الفاسد في العقود
٥٢ ص
(٤٨)
المقام الاوّل في معنى الشّرط
٥٢ ص
(٤٩)
المقام الثانى في الشّروط المنافية لمقتضى العقد
٦١ ص
(٥٠)
المقام الثّالث في ان الشّرط الفاسد في العقد هل يوجب فساده أم لا
٦٦ ص
(٥١)
بقى التّنبيه على امور
٧١ ص
(٥٢)
الاوّل المعروف بين الاصحاب كما في الحدائق ان الشّرط الفاسد في النّكاح لا يوجب فساده
٧١ ص
(٥٣)
منها شرط الخيار في النّكاح
٧١ ص
(٥٤)
و منها شرط عدم النّكاح او الطّلاق
٧١ ص
(٥٥)
و منها شرط عدم الوطء او عدم الافتضاض
٧١ ص
(٥٦)
الثانى في الاشارة الى بعض ما يقتضى فساد العقد من الشّروط الفاسدة
٧٢ ص
(٥٧)
الامر الثّالث في حكم الشّرط الفاسد من حيث التكليف
٧٥ ص
(٥٨)
فروع الاوّل لو رضى المشروط له بدون الشّرط الفاسد
٧٥ ص
(٥٩)
في عدم ثبوت خيار المجلس و خيار الحيوان و خيار التأخير في الإجارة
٧٧ ص
(٦٠)
الفصل الثّانى في شرائطها و هى ستّة
٨١ ص
(٦١)
الاوّل ان يكون المتعاقدان كاملين
٨١ ص
(٦٢)
و الشّرط الثانى ان تكون الاجرة موضوعة بالوزن و الكيل فيما يكال او يوزن
٨٢ ص
(٦٣)
لو شرط التاجيل صحّ و لزم
٨٥ ص
(٦٤)
بقى شيء و هو ان التخيير بين الفسخ و المطالبة بالعوض
٨٦ ص
(٦٥)
بقى شيء و هو ان الارش في غير المعاوضات لا بدّ ان يكون معينا
٨٧ ص
(٦٦)
لا يجوز ان يوجر المسكن و لا الخان باكثر ممّا استاجر
٩٠ ص
(٦٧)
لو استاجره ليحمل له متاعا الى موضع معين باجرة معيّنة فان قصر عنه نقص عن اجرته
٩٩ ص
(٦٨)
فرعان من فروع التّرديد في الاجارة
١٠٨ ص
(٦٩)
الاوّل لو قال مقاولة و توطئة لانشاء صيغة الاجارة على طبقها ان خطبة فارسيّا
١٠٨ ص
(٧٠)
الثّانى لو قال ان عملت هذا العمل في اليوم فلك درهمان و في الغد درهم
١١٠ ص
(٧١)
استحقاق الاجير الاجرة بنفس العمل
١١٠ ص
(٧٢)
هل التسليم احدهما الى الاخر شرط أم لا
١١٠ ص
(٧٣)
تنبيهات
١١٦ ص
(٧٤)
الاوّل ان ظاهر قولهم لا يجب تسليم الاجرة الّا بعد العمل
١١٦ ص
(٧٥)
الثّانى لو كانت الاجرة أيضا عملا فان امن احدهما صاحبه في البدأة
١١٦ ص
(٧٦)
اجرة المثل مع استيفاء المنفعة
١١٧ ص
(٧٧)
كراهة ان يستعمل الاجير قبل ان يقاطعه على الاجرة
١٢١ ص
(٧٨)
الثالث من شروط الاجارة ان تكون المنفعة مملوكة
١٢٣ ص
(٧٩)
القول في الفضولي و ما يتعلق بها
١٣٤ ص
(٨٠)
الاوّل الصّحة في بيع الفضولي
١٣٥ ص
(٨١)
أدلة المثبتين
١٣٥ ص
(٨٢)
أدلة المانعين من صحة الفضولي
١٤٤ ص
(٨٣)
المقام الثّانى في ذكر ما استشكل في صحّته من الفروع بعد الفراغ عن صحّة الفضولى في الجملة و فيه مسائل
١٤٨ ص
(٨٤)
الاولى لا فرق في صحّته بين سبق المنع و عدمه
١٤٨ ص
(٨٥)
الثّانية لا فرق بين ان يقصد البائع وقوع البيع لنفسه او للمالك
١٤٨ ص
(٨٦)
الثّالثة لا فرق بين كون البائع غاصبا للمبيع او غيره سواء علم المشترى بالعقد أم لا فهنا مسألتان
١٥١ ص
(٨٧)
الاولى و هى ان يكون المشترى جاهلا
١٥١ ص
(٨٨)
و امّا الثانية و هى ان يكون المشترى عالما
١٥١ ص
(٨٩)
الرّابعة كما يصحّ العقد الفضولى في البيع كك يصحّ في الثّمن
١٥٢ ص
(٩٠)
فروع
١٥٣ ص
(٩١)
الاوّل لو اجاز المالك البيع الّذي قصد البائع لنفسه
١٥٣ ص
(٩٢)
الثانى لو باع شيئا في ذمّة غيره او اشترى شيئا في ذمّته وقف على اجازته
١٥٥ ص
(٩٣)
الثّالث لو صرّح العاقد بكون العقد لغيره و لم يقيد الثمن او المثمن بذمّة الغير
١٥٥ ص
(٩٤)
في جريان الفضولي في المعاطاة
١٥٦ ص
(٩٥)
المقام الثّالث في الاجازة و موضوعها و شرائط تاثيرها فههنا مقاصد
١٦٣ ص
(٩٦)
الاوّل في الموضوع و بيان الماهيّة و ذكر ما يعتبر فيها و ما لا يعتبر و فيه مسألتان
١٦٣ ص
(٩٧)
الاولى يعتبر فيها العلم برضاء من له الامر حاصلا من فعل او قول او غيرهما
١٦٣ ص
(٩٨)
الثّانية الظّاهر عدم اعتبار اللفظ فيها فضلا عن لفظ مخصوص
١٦٦ ص
(٩٩)
المقصد الثانى في شروط تاثير الاجازة بين ما يتعلّق بها او بالعقد المجاز او بالمجيز و هى امور
١٦٦ ص
(١٠٠)
الاوّل ان لا يسبقها ردّ
١٦٦ ص
(١٠١)
الثّانية ان يجز في الكلّ مع وقوع العقد على البعض
١٦٨ ص
(١٠٢)
الثّالثة ان يكون العقد مشتملا على شرط فاجازه بدونه ففيه وجوه
١٦٨ ص
(١٠٣)
احدها الصّحة مراعى بقبول المشترى
١٦٨ ص
(١٠٤)
ثانيها الصّحة منجزة مع ثبوت الخيار له
١٦٨ ص
(١٠٥)
ثالثها الفساد بناء على عدم قابلية العقد للتبعض من حيث الشّرط
١٦٨ ص
(١٠٦)
الرّابعة ان يزيد في الاجازة شرطا على العقد المجاز ففيه أيضا وجوه
١٦٨ ص
(١٠٧)
احدها و هو الأوجه الفساد
١٦٨ ص
(١٠٨)
ثانيها الصّحة مع الشرط
١٦٨ ص
(١٠٩)
الثّالث من شروطها علم المجيز باصل العقد
١٦٨ ص
(١١٠)
الرابع استجماع العقد للشّروط المقرّره له
١٦٩ ص
(١١١)
فروع
١٧٧ ص
(١١٢)
الاوّل لو كان باع مال الطّفل عاميا عند العقد
١٧٧ ص
(١١٣)
الثّانى لو باع الرّاهن ثمّ فك الرّهن
١٧٧ ص
(١١٤)
الثّالث لو باع مال ابيه بظن الحيوة فبان ميّتا
١٧٧ ص
(١١٥)
المقصد الثّالث في احكامها و فيه مسائل
١٨٠ ص
(١١٦)
الاولى الاجازة كاشفة عن حصول النّقل و الانتقال من حين العقد
١٨٠ ص
(١١٧)
في أدلة القائلين بالكشف
١٨٠ ص
(١١٨)
الاوّل ما عن جامع المقاصد و الرّوضة من انّ العقد سبب تامّ في الملك
١٨٠ ص
(١١٩)
الثّانى من ان الاجازة انّما تتعلق بمضمون العقد
١٨٠ ص
(١٢٠)
و الثّالث ما عن الإيضاح من انّها لو لم يكن كاشفة لزم تاثير المعدوم في الموجود
١٨١ ص
(١٢١)
و الرّابع ما قال بعض مشايخنا في جواهر الكلام من ان العلل الشرعيّة ليست كالعلل العقليّة
١٨١ ص
(١٢٢)
و الخامس ما عن غير واحد من الاعلام من ان معنى شرطيّة الاجازة مع كونها كاشفة شرطية الوصف المنتزع من وجودها المتاخّر
١٨٢ ص
(١٢٣)
السّادس ما ذكره بعض مشايخنا قدّه في كتابه من ان الاجازة ليست ناقلة محضة و لا كاشفة كك
١٨٢ ص
(١٢٤)
و السّابع ما عن المحقق الثانى
١٨٢ ص
(١٢٥)
و الثّامن ما نقله شيخنا الاستاد عن بعض تحقيقات شيخه شريف العلماء
١٨٢ ص
(١٢٦)
بيان الثمرة على النقل و الكشف
١٨٦ ص
(١٢٧)
المسألة الثّانية لو قال المالك اجرت من هذا الان قاصدا عدم حصول النقل و الانتقال قبل الاجازة
١٩٢ ص
(١٢٨)
المسألة الثّالثة الاجازة لا تورث
١٩٣ ص
(١٢٩)
المسألة الرّابعة اذا قبض الفضولى المبيع و قبض الثمن
١٩٣ ص
(١٣٠)
المسألة الخامسة ليست الإجازة على الفور
١٩٣ ص
(١٣١)
المسألة السّادسة لو وقع عقد ان على مال واحد فضولة
١٩٤ ص
(١٣٢)
المسألة السّابعة لو ترتّب العقود على المبيع او على الثمن او عليهما
١٩٥ ص
(١٣٣)
في تتابع العقود على المبيع
١٩٦ ص
(١٣٤)
في تتابع العقود على الثمن
١٩٦ ص
(١٣٥)
الأولى ان يتعدّد العقد على ثمن واحد
١٩٦ ص
(١٣٦)
الثّانية ان يتعدّد على اثمان متعدّدة
١٩٧ ص
(١٣٧)
المقام الرابع في الرّد
١٩٩ ص
(١٣٨)
الأولى في مواضع الرد من مسائل
٢٠٠ ص
(١٣٩)
الاوّل انّه لا اشكال و لا خلاف في تحققه بالإنشاء اللفظي
٢٠٠ ص
(١٤٠)
الثّانية الظّاهر كفاية الفعل الصّريح في تحققه
٢٠١ ص
(١٤١)
الثّالثة لو اتلف المالك المبيع كان هذا ردّا لانتفاء الموضوع
٢٠١ ص
(١٤٢)
الرابعة لو كان التّصرف فيه غير مخرج له عن الملك
٢٠١ ص
(١٤٣)
الخامسة لو تصرّف فاسدا
٢٠٢ ص
(١٤٤)
المقام الثّانى فيما يتعلّق بالرّد من الاحكام و هنا أيضا مسائل
٢٠٢ ص
(١٤٥)
الأولى لو رد البيع في البعض خاصّة نفذ في المجاز دون المردود
٢٠٢ ص
(١٤٦)
المسألة الثّانية لو قلنا في كيفية التقسيط مع اجازة الغير
٢٠٥ ص
(١٤٧)
الثالثة لو كان المبيع مشتركا بين مال البائع و مال غيره
٢٠٥ ص
(١٤٨)
الرّابعة لو كان المبيع مشتركا بينهما من مال البائع خاصّة و بين ما هو مشترك بينه و بين غيره
٢٠٦ ص
(١٤٩)
الشّرط الرّابع من شروط الإجارة ان تكون المنفعة معلومة
٢٠٩ ص
(١٥٠)
فهنا مسائل
٢١٤ ص
(١٥١)
الأولى ان يعمل للغير بعد ان عمل للمستأجر شيئا
٢١٤ ص
(١٥٢)
الثّانية من يعمل للغير تمام المدّة قبل ان يسلم نفسه الى المستاجر و له اقسام
٢١٥ ص
(١٥٣)
الاوّل ان يكون العمل للغير باجرة بعقد اجارة او جعالة
٢١٥ ص
(١٥٤)
القسم الثّانى ان يعمل للغير تبرّعا
٢١٧ ص
(١٥٥)
القسم الثّالث ان يعمل لنفسه لا للغير
٢١٧ ص
(١٥٦)
المسألة الثّالثة ان يعمل للغير بعض المدّة
٢٢٠ ص
(١٥٧)
المسألة الرّابعة ما لو عمل لغيره الكتابه
٢٢١ ص
(١٥٨)
هل يشترط اتّصال مدّة الاجارة بالعقد
٢٢٥ ص
(١٥٩)
اذا سلم العين المستاجرة و مضت مدّة يمكن استيفاء المنفعة لزمته الأجرة
٢٢٨ ص
(١٦٠)
لو استاجر شيئا معينا لا شيئا موصوفا في الذمّة فتلف قبل قبضه بطلت الاجارة
٢٣٣ ص
(١٦١)
و لو اجرها للزّراعة فان كان لحرث جريب معلوم فلا بدّ من شاهدة الارض او وصفها
٢٤٠ ص
(١٦٢)
فروع
٢٤٣ ص
(١٦٣)
بقى هنا امور ينبغى التّنبيه عليها
٢٤٦ ص
(١٦٤)
الاوّل انّ ما ذكرنا في الطّبيب انّما هو في صورة العلاج بالمباشرة
٢٤٦ ص
(١٦٥)
الثانى انّ ما ذكرناه في اتلاف النّفس في الجناية عليها يأتي في اتلاف المال أيضا
٢٤٦ ص
(١٦٦)
الثالث ما ذكرنا من الضابط في سببيّة الاتلاف للضّمان مختصّ به
٢٤٧ ص
(١٦٧)
يجوز استيجار المرأة للرّضاع مدّة معيّنة باذن زوجها
٢٥٠ ص
(١٦٨)
ما المراد بندرة المنفعة
٢٦٩ ص
(١٦٩)
امور
٢٧١ ص
(١٧٠)
الأوّل جواز الاستيجار للصّلاة عن الاموات
٢٧١ ص
(١٧١)
الامر الثّانى جواز استيجار خصوص الوليّ للصّلاة عن المولّى عليه
٢٧٥ ص
(١٧٢)
و الامر الثالث اشتراط مراعات التّرتيب في القضاء مط
٢٧٧ ص
(١٧٣)
الامر الرابع جواز استيجار اجيرين كلّ واحد منهما على سنة
٢٨٠ ص
(١٧٤)
الشّرط الخامس ان تكون المنفعة مباحة
٢٩٠ ص
(١٧٥)
الشّرط السّادس ان تكون المنفعة مقدورا على تسليمها
٢٩٢ ص
(١٧٦)
بقى الكلام فيما يتعلّق بيعه مع الضّميمة و فيه أيضا مسائل
٢٩٨ ص
(١٧٧)
الأولى ظاهر النّصوص و الفتاوى عدم فائدة للضّميمة مع الياس
٢٩٨ ص
(١٧٨)
الثّانية ان تكون الضّميمة من مال مالك الآبق
٢٩٨ ص
(١٧٩)
الثّالثة هل يعتبر في الضّميمة المجانسة مع المنضمّ اليه
٢٩٨ ص
(١٨٠)
فروع
٣٠٥ ص
(١٨١)
الاوّل قال في عد لو كانت الاجارة على عمل مضمون كخياطة ثوب
٣٠٥ ص
(١٨٢)
الثّانى لو عرض عذر مانع للمستأجر عن استيفاء المنفعة
٣٠٧ ص
(١٨٣)
الثّالث قال في عد لو استاجر دارا للسّكنى فحدث خوف عام يمنع الاقامة بذلك
٣٠٩ ص
(١٨٤)
الفصل الثّالث في احكامها و فيه مسائل
٣١٠ ص
(١٨٥)
الأولى اذا وجد المستاجر بالعين المستاجرة عيبا
٣١٠ ص
(١٨٦)
الامر الاوّل انّ هذا الخيار هل هو خيار العيب او خيار تخلف الوصف
٣١٠ ص
(١٨٧)
الأمر الثّانى انّ عيب العين قد يكون موجبا لنقصان اجرة المنفعة و قد لا يكون كك
٣١٢ ص
(١٨٨)
المسألة الثّانية اذا تعدى المستاجر في العين المستاجرة و فيه أقوال
٣١٦ ص
(١٨٩)
احدها قيمة يوم العدوان
٣١٧ ص
(١٩٠)
ثانيها اعلى القيم من يوم الغصب الى يوم التّلف
٣١٧ ص
(١٩١)
ثالثها قيمة يوم التلف
٣١٧ ص
(١٩٢)
رابعها اعلى القيم من حين العدوان الى حين دفع القيمة
٣١٧ ص
(١٩٣)
خامسها اعتبار قيمة يوم البيع الفاسد
٣١٧ ص
(١٩٤)
سادسها ما عن الوسيلة في عدوان المستاجر من التفصيل بين التعدّى و التفريط
٣١٧ ص
(١٩٥)
المسألة الثالثة يجب على المستاجر سقى الدّابة و علفها و لو اهمل ضمن على ما صرّح به الأصحاب فهنا مسألتان
٣٣٠ ص
(١٩٦)
الأولى وجوب السّقى و العلف على المستاجر
٣٣٠ ص
(١٩٧)
المسألة الثّانية ضمانه للدّابة لو تلفت بترك السّقى و العلف
٣٣٢ ص
(١٩٨)
المسألة الرابعة اذا افسد الصّانع ضمن
٣٣٢ ص
(١٩٩)
المسألة الخامسة انّ يصف الدّواء و لم يباشر العلاج
٣٣٩ ص
(٢٠٠)
المسألة السادسة من استاجر اجيرا ليفذه في حوائجه كانت نفقة على المستاجر
٣٤١ ص
(٢٠١)
المسألة السابعة اذا اجر مملوكا فافسد مالا كان او نفسا
٣٤٣ ص
(٢٠٢)
الثامنة صاحب الحمام لا يضمن ثياب النّاس الّا ما اودع عنده
٣٤٤ ص
(٢٠٣)
التاسعة اذا اسقط الموجر الاجرة بعد تحققها في الذمّة صحّ
٣٤٥ ص
(٢٠٤)
العاشرة اذا اجر عبده ثم اعتقه لم يبطل الاجارة
٣٤٥ ص
(٢٠٥)
الحادية عشر اذا تسلم اجيرا ليعمل له عملا
٣٤٧ ص
(٢٠٦)
الثّانية عشر اذا دفع سلعته الى غيره
٣٤٨ ص
(٢٠٧)
الثّالثة عشرة كلّ ما يتوقف عليه توفية المنفعة
٣٥٢ ص
(٢٠٨)
الفصل الرّابع في التنازع الواقع بين اثنين في المنافع و فيه مسائل
٣٥٥ ص
(٢٠٩)
الاولى اذا تنازعا في اصل الاجارة
٣٥٥ ص
(٢١٠)
المسألة الثّانية لو ادّعى الصّانع او الملّاح او المكارى هلاك المتاع
٣٥٦ ص
(٢١١)
الثّالثة لو قطع الخيّاط ثوبا قباء
٣٥٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص

كتاب الإجارة - الرشتي، الميرزا حبيب الله - الصفحة ٢٤٨ - الثالث ما ذكرنا من الضابط في سببيّة الاتلاف للضّمان مختصّ به

في مقام اخر و على الكفاية هنا فانّ الجمع بينهما بما ذكر اولى من الحمل على اختلاف الرّاى و اوفق بما صرّحوا في البيع من عدم الكفاية و بما مرّ في اجارة الدّابة للحرث و ما ذكره في الاستيجار لحفر البئر او النّهر من لزوم تعيين الارض بالمشاهدة او الوصف المتعلّق بمال الجزئى بل عرفت اشكال التّذكرة في كفاية الوصف في مسألة استيجار الدّابة للجزئى نظرا الى اختلاف ابعاض الارض رخاوة و صلابة و عدم ارتفاع هذه الجهالة الّا بالمشاهدة فكيف يقول بجواز اجارته في الذّمة و الحاصل ان الاجارة متى ما تعلّقت بالارض سواء كان تعلّقها بالأصالة كما اذا اجر نفسه للزّرع مثلا او بالبيع كما اذا تعلّقت بالبقر او بالآدمي لعمل من حرث او حفر وجب تعيينه في موضع و توصيف ذلك الموضع او مشاهدته فما صرّح به المص من فساد اجارته موصوفا في الذّمة هو الأصحّ كانت المسألة خلافيّة كما هو ظاهر بعض او وفاقيّة كما هو صريح اخر نعم كو رجع وصف الكلّى الى نظير كر مشاع من الصّبرة او صاعا كليّا منه بناء على صحّة بيعه كما لو كانت القرية مساوية الاجزاء في الصّلابة و الرّخاوة و في المنفعة المقصوده من الزّرع او البناء او الغرس و نحوها فاجر ثلثها او جريبا منها لم يبعد الصّحة فان اراد ثانى الشّهيدين من الحكم بكفاية الوصف في الكلّى و ان الفرق بينه و بين الجزئي غير واضح نحو الفرض المذكور فما لا غرر فيه فحقّ و الّا فمردود عليه و الحاصل انّ اجارة الأرض المطلق من بيع الكلّى الخارجى فيراعى فيها ما يراعى فيه من الشّروط و من هنا يظهر ان التّعبير عنه بالذّمة كما في الكتاب و من خصائصه فيما اعلم ليس على ما ينبغى لأنّ الذمّة انّما تتصوّر في الكلّى المنطقى دون الخارجىّ و في هذا بعض الشّهادة على كون مراد من أطلق بكفاية الوصف خصوص العين الجزئيّة اذ لا يتصوّر الكليّة في العقار بمعنى الارض الّا في الخارجى و هو بعيد عن موارد استعمال الوصف فانّها بين الكلّى الذّهنى و الجزئى الخارجىّ هذا اذا كان المراد بالعقار خصوص الارض و ان كان المراد ما يعمّ البيوت و الشّجر كما في المسالك فيتصور فيه الكلّى الذّهنى كما لا يخفى و هذا الّذي ذكرنا في العقار بخلاف الاستيجار للأعمال كالخياطة للخياطة و النّساج للنّساجة و الكاتب للكتابة لأنّها اعمال يمكن جعلها في ذمة الموجر سواء اشترطت المباشرة أم لا بعد مراعاة رفع الغرر و الجبالة بالوصف التّام الغير الأيل الى ندرة الوجود ثمّ لو كانت مقدره بالعمل لم يجب تعيين الصّانع و اذا استاجره مدّة معيّنة كيوم او شهر للخياطة و نحوه ممّا تكون الاجارة فيه مقدرة بالزمان خاصّة فلا بدّ من تعيين الصّانع رفعا للضّرر الناشى من تفاوتهم في المنفعة قلة و كثرة و امّا مع العين او العمل كخياطة هذا الثّوب و كتابة هذا الكتاب فلا يختلف المقدار باختلافهم لكن يختلف في الجودة و الرّداءة و الغرر النّاشى منهما اكثر خصوصا في الكتابة فلا بدّ أيضا من تعيين الخياطة و النّساج و الكاتب و هذا مطرّد في اجارة الاعمال كلّها فيأتى في الاستيجار للبناء و التجارة أيضا ما ذكرنا مضافا الى ما في كل عمل من الجهالة المختصّة به الباعثة على التوصيف و مراد المص قده بالتفاوت هو التفاوت في المقدار حيث دلّ بمفهوم العبارة على عدم لزوم تعيينه اذا استاجره لعمل معيّن في محل معيّن غيره من التقدير بالمدّة و ان كان المراد مطلق التّفاوت حتّى في الجودة و ساير الصّفات كانت العبارة محلّلا للمؤاخذة كما نبّه عليه في المسالك و مع ذلك فغير سالمة حيث اهمل اعتبار تعيينه في المقدر بالعمل أيضا من حيث التّفاوت في الاوصاف اللهمّ الّا ان يكون معتمدا على المسائل السّابقة لأنّ لزوم التعيّن من هذه الجهة مستفاد