كتاب الإجارة - الرشتي، الميرزا حبيب الله - الصفحة ٢٠٤ - الأولى لو رد البيع في البعض خاصّة نفذ في المجاز دون المردود
المشترى و ان استرد المشترى بالنّسبة عكس فيأخذ واحد او يدفع الى المالك الاربعة و هذا اختلاف فاحش لا بدّ من التعرّض له مع انّه لم يتعرّضه احد ففيه شهادة على ارادتهم التقسيط على الوجه الاوّل فانّ الحال لا يختلف بناء عليه كما لا يخفى و منها ما في الرّوضة و المسالك من التّفصيل بين ما لو كانا لمالكين فقيّد فيه اطلاقهم بملاحظة المجموع بما اذا لم يرد القيمة بسببها و بين ما لو كان لمالك واحد فاحتمل فيه بقاء كلامهم بحالة قال في المسالك و لو كان لمالك واحد ففى تقويمهما مجتمعين كالغاصب او منفردين كما لو كانا لمالك واحد ففى تقويمهما مجتمعين كالغاصب او منفردين كما لو كانا لمالك واحد نظر قلت وجه النّظر غير ظاهر الا ما ربما يقال انّ كلّ مالك لا يستحق الّا قيمة ماله منفردا فلا وجه لملاحظة قيمته الهيئة أيضا عند التقسيط اذا كانا لمالكين بخلاف ما لو كانا لمالك واحد فانّ الهيئة من توابع ملكه فيكون أيضا مملوكة له أيضا و ضعفه ظاهر لأنّ وحدة المالك لا مدخليّة لها في مملوكيّة الهيئة و كونها من توابع الملك أيضا مشترك بين الصّورتين و انّما الفرق هو الاختصاص و الاشتراك و منها ما في حاشيتها الديلماج قال هذا يعنى تقويم كلّ منهما منفردين اذا زاد القيمة بالإجماع اذا رضى المالك ببقائها مجتمعين كما كان لئلّا ينقص ماله بالانفراد و الّا فالعمل باطلاقهم ليس ببعيد الى اخر ما قال في توضيحه فراجعه و محصله على ما فهمت ان المالك اذا اراد تفريق ماله يدخل الضّرر على المشترى لورد اليه قيمة المردود خاصّة بدون ملاحظة حال الاجتماع فلا بدّ من ملاحظة قيمة الهيئة أيضا ورد ما بازائها اليه و يضعّف بما مرّ من جبران الضّرر بالخيار و منها ما عن الكفاية و محصّله من العبارة المحكيّة أيضا ملاحظة الهيئة الاجتماعيّة اذا كان لها دخل في زيادة القيمة و تقويم المملوك المجاز ثمّ نسبة قيمتها الى قيمة المجموع و فرض المسألة فيما لو باع ملك غيره مع ملكة فيرجع حاصله الى اختيار ما احتمله في المسالك من التفصيل بين تعدّد المالك و وحدته و قد اخذ الاخير اعنى تقويم المملوك من اللّمعة و قد عرفت ان المص عكس و لاحظ فيه غير المملوك و ان الفرق بينهما فاحش لو قوّما مجتمعين و هذا هو الحقّ لأنّ الهيئة لم تسلم للمشترى فله استرداد ما قابلها من من الثّمن و لو قوم غير المملوك لم يرد اليه سوى قيمة المردود منفردا و يبقى للمالك قيمة ماله منفردا و قيمة الهيئة و هو ظلم و ان كان ملاحظة قيمة المملوك أيضا ظلما عليه الّا انّه دونه كما عرفت لكن المبنى و هو ملاحظة القيمة فاسد كما مرّ و منها ما نقله بعض مشايخنا عن بعض مشايخه من تحقيق اطلاق الاصحاب اذا ردّ الغير و اختار اختيار المحقق و الشّهيد الثّانيين اذا اجاز و لعلّ وجهه انّ مع ردّ الغير لا يستحق المالك سوى ما يقع بازاء ماله منفردا فلا يعزل شيء من الثّمن بإزاء الاجتماع بل يرد الى المشترى لعدم سلامته له و مع الاجازة يستحقّ ذلك مع الزّيادة لسلامة الاجتماع للمشترى فيلزم عليه دفع تمام الثّمن فيأخذ كلّ منهما حصته و قد ظهر ضعف الشقّ الأوّل ممّا مر و امّا الشقّ الثّانى ففى اطلاقه نظر لما يأتي من انّ الأقوى ملاحظة الاجتماع في التّقسيط مع اجازة الغير اذا اختلف الما لان في القيمة لئلا يرد الظّلم على احدهما اذ مع اختلافهما في القيمة حال الانضمام يختلف كيفيّة القيمة باختلاف القيمة باختلاف الوجهين كما يظهر فالتفصيل بالعكس اولى و منها ما اختاره بعض المحققين فيما كتبه في الفضولى فانّه مع النص على كون الاجماع كسائر الاوصاف في انه لا يقابل بالثّمن في المعاوضات ردّا على من قال بتثليث الثّمن هنا و ان ضرر المشترى مع الجهل ينجبر