تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس
(١)
كتاب الصوم
٣٣٩ ص
(٢)
تعريف الصوم لغة و اصطلاحا
٣٣٩ ص
(٣)
في ما يجب الإمساك عنه
٣٤٠ ص
(٤)
الأول و الثاني الأكل و الشرب المعتاد
٣٤٠ ص
(٥)
الثالث الجماع
٣٤١ ص
(٦)
الرابع الاستمناء
٣٤٢ ص
(٧)
الخامس إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق
٣٤٢ ص
(٨)
السادس البقاء على الجنابة
٣٤٣ ص
(٩)
السابع الحقنة بالمائع
٣٤٣ ص
(١٠)
الثامن الارتماس على الأقوى
٣٤٤ ص
(١١)
من شرائط الصوم النية أو الندب أو القربة
٣٤٨ ص
(١٢)
فروع
٣٥٨ ص
(١٣)
الدرس السبعون من لا يجب عليهم الصيام
٣٦٢ ص
(١٤)
الدرس الواحد و السبعون في القضاء و الكفارة
٣٩٦ ص
(١٥)
الدرس الثاني و السبعون ما اختلف فيه في وجوب القضاء و الكفارة
٤١٢ ص
(١٦)
الدرس الثالث و السبعون في ما يجوز و يستحب فعله للصائم و ما يكره
٤٣٤ ص
(١٧)
الدرس الرابع و السبعون في أقسام الصوم
٤٤٧ ص
(١٨)
الصوم الواجب ستة
٤٤٧ ص
(١٩)
أقسام الصوم المستحب
٤٤٨ ص
(٢٠)
الدرس الخامس و السبعون في الاستهلال لشهر رمضان و أحكامه
٤٦٢ ص
(٢١)
فروع ثلاثة على مسائل هذا الدرس الأول
٤٧٤ ص
(٢٢)
الفرع الأول
٤٧٤ ص
(٢٣)
الفرع الثاني
٤٧٥ ص
(٢٤)
الفرع الثالث
٤٧٥ ص
(٢٥)
الدرس السادس و السبعون في حكم تأخير قضاء شهر رمضان عن عام الفوات و بعض الأحكام المتعلقة به
٤٧٥ ص
(٢٦)
فرع
٤٧٨ ص
(٢٧)
فروع خمسة على مسألة وجوب القضاء على الولي
٤٨٣ ص
(٢٨)
الفرع الأول
٤٨٣ ص
(٢٩)
الفرع الثاني
٤٨٣ ص
(٣٠)
الفرع الثالث
٤٨٣ ص
(٣١)
الفرع الرابع
٤٨٣ ص
(٣٢)
الفرع الخامس
٤٨٣ ص
(٣٣)
الدرس السابع و السبعون في وجوب الإمساك عنه مع عدم صحة الصوم
٤٨٤ ص
(٣٤)
فروع ستة على مسائل هذا الدرس
٤٨٦ ص
(٣٥)
الفرع الأول
٤٨٦ ص
(٣٦)
الفرع الثاني
٤٨٦ ص
(٣٧)
الفرع الثالث
٤٨٦ ص
(٣٨)
الفرع الرابع
٤٨٦ ص
(٣٩)
الفرع الخامس
٤٨٦ ص
(٤٠)
الفرع السادس
٤٨٦ ص
(٤١)
الدرس الثامن و السبعون في صوم النذر
٤٨٦ ص
(٤٢)
الدرس التاسع و السبعون في الصوم المضيق و المخير
٤٩٠ ص
(٤٣)
كتاب الاعتكاف
٤٩١ ص
(٤٤)
في تعريف الاعتكاف و بيان شرائطه
٤٩١ ص
(٤٥)
الدرس الثمانون في أحكام الاعتكاف
٥٠٣ ص
 
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص

تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤٠٣ - الدرس الواحد و السبعون في القضاء و الكفارة

الدقائق الشرعية و ضبط حدودها و تعيين مراتبها بحسب الجزاء في الآخرة أو الأولى و ما ذكره من إمكان دخولها في النص فقد عرفت الجواب عنه و أما التعليل الأخير فقال المصنف (رحمه الله) في شرح الإرشاد و ليس بجيد لأن غاية المكره صدور فعل الآخر عنه و الا فالتحقيق أنه كالصادر عنه فلا يزيد على ما هو مثله أو دونه على أن الوجوب على المطاوع ليس بالترك بل بإيجاد الرضا أو فعل الضد و الظاهر أن غرضه (رحمه الله) القدح في أن الفاعل المكره أقوى من تارك المنع على ما ادعاه المعلل حتى لا يمكنه الاستدلال بمفهوم الموافقة و يرجع إلى القياس الغير المعمول و حاصله أن غاية ما يمكن أن يتوهم في شأن الفاعل المكره صدور فعل الآخر أعني القابل المكره عنه و المراد بفعله ترك المنع و ذلك الصدور عن الفاعل باعتبار إكراهه للقابل و سلبه لممانعته إياه و إنما قلنا إن ذلك غاية ما يمكن أن يتوهم لأنا إن لم نقل بالغاية فالتحقيق أن الفاعل بمنزلة الصادر عنه باعتبار عليته و منشأيته للصدور و ليس يصدر الفعل عنه حقيقة و على هذا فلا يزيد فعل الفاعل المكره على ما اى على فعل و المراد فعل القابل هو أي فعل الفاعل مثله على التوهم أو دونه على التحقيق و الضمير المضاف إليه في الكلمتين لكلمة ما أعني فعل القابل و على هذا فلا يمكن دعوى أولويته بوجوب الكفارة و ينهدم بنيان التعليل و المراد بالعلاوة الوجوب الكفارة على القابل المطاوع ليس بسبب ترك المنع كما ادعاه المعلل حتى يتوهم صدوره عن الفاعل المكره بل باعتبار إيجاد الرضا بأصل الفعل أو باعتبار فعل الضد أي الكف عن الممانعة و المدافعة و من البين أنه لا يمكن توهم صدور واحد منهما عن الفاعل المكره إذ لا وجود لشيء منهما مع الإكراه و أما في الأجنبي فلمثل ما ذكر في الأجنبية سوي إمكان دخوله في النص و قد عرفت ضعفه و أما تحمل المرأة لو أكرهته فلعدم الفرق بين الطرفين في تعلق الفعل بهما و استقلال كل منهما بإيقاعه لو أكره الآخر عليه فيلزم كلا منهما ما يلزم الآخر و لا يرجع ذلك عند التحقيق إلا إلى القياس الذي لا نعمل به إلا في الأخير أي الأجنبي لو أكرههما لأنه خارج عن الفعل و لا تعلق له به من حيث الصدور أو القبول و إن كان سببا و منشأ لوقوعه و لا دليل على أن منشأية الوقوع من غير الطرفين موجبة للتكفير المخالف للأصل ثم إن النظر الذي ذكره المصنف (رحمه الله) وارد في إكراه الزوج المفطر كالمسافر أو المريض للزوجة الصائمة على الجماع فقيل يتحمل الكفارة عنها كما يتحمل الصائم و الأقرب عدم التحمل لأن التهجم على القبيح مع الصوم أقبح و أشد و سيصرح به المصنف (رحمه الله) بقوله و لو أكره المجنون أو المسافر زوجته فلا تحمل و قس عليه حكم جماع الصائم للزوجة النائمة الصائمة لعدم اشتماله على قبح تهجم الأكرة و عدم العلم بحالها من المطاوعة و المنع على تقدير اليقظة و ألحقها الشيخ (رحمه الله) بالمكره و اعلم أن العلامة (رحمه الله) قال في المنتهى تفريعا على القول بالترتيب في كفارة الصيام إذا أكرهها فهل الكفارتان عنه أو كفارة عنه و كفارة عنها بتحملها بسبب الإكراه فيه تردد أقربه أنهما معا عنه أقول و قد ظهر وجه ما قربه مما ذكرنا سابقا ثم قال فإن قلنا أنهما عنهما فإن اتفق حالهما و كانا من أهل العتق أعتق رقبتين و إن كان من أهل الصيام صام أربعة أشهر و إن كانا من أهل الإطعام أطعم مأة و عشرين مسكينا و إن اختلف حالهما فإن كان هو أعلى أعتق عن نفسه و هل يجوز له أن يصوم عنها فيه تردد أقربه لا يجوز لأن الكفارة و إن كانت عنها إلا أنه بالإكراه تحملها و كان الاعتبار بقدرته أقول و الأقرب خلاف ما قربه (رحمه الله) لأن المتبادر من تحمله كفارتها على ما هو المفروض تحمل نفس ما يجب عليها و أصل البراءة أيضا يعضده ثم قال و إن كانت هي أعلى حالا منه وجب عليه ما يقدر عليه هو و لا اعتبار بحالها أقول و ذلك ظاهر إذ لا تكليف إلا على وفق القدرة و لو نزع المجامع لما طلع الفجر من غير تلوم فلا شيء عليه من القضاء و الكفارة لإتيانه بما كلف به من غير تفريط و لأن ذلك ترك للجماع فلا يتعلق به حكم الجماع كما لو حلف أن لا يدخل بيتا و هو فيه فخرج منه و قال بعض الجمهور يجب الكفارة

لأن النزع جماع يلتذ به فيتعلق به ما يتعلق بالاستدامة كالإيلاج و الجواب أن البحث فيما لو نزع غير متلذذ و لو فرضنا لزوم قدر منه للنزع المأمور به فلا يوجب شيئا إن لم يقصده ثم إن ما ذكرناه مشروط بإرصاده قبل الاشتغال و حصول ظنه بسعة الوقت لإيقاعه و الغسل ثم ظهر خلافه و إلا فإن ظن الضيق و اشتغل فيجب عليه القضاء و الكفارة لإفساده للصوم بالجماع أو البقاء على الجنابة متعمدا و خالف أبو حنيفة في وجوب الكفارة لأن وطيه لم يصادف صوما صحيحا فلم يوجب الكفارة و ضعفه ظاهر و إن لم يكن الضيق مظنونا له و لم يرصد فيجب عليه القضاء خاصة على ما سيجيء بعد هذا من قوله و يجب القضاء خاصة بتناول المفسد ظانا بقاء الليل و لما يرصد و لو استدام كفر و قضى لصدق الجماع و ظهور عدم اختصاصه بالإيلاج و كذا لو نزع بنية الجماع و قصد التلذذ بتقريب ما تقدم و تتعلق الكفارة بتناول غير المعتاد من المأكل و الشرب خلافا للمرتضى و أسقط القضاء أيضا و قد مر البحث عن هذه المسألة مفصلا في ذكر التروك المعتبرة في الصوم و نقل السيد المرتضى وجوبه أي القضاء خاصة حيث