تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس
(١)
كتاب الصوم
٣٣٩ ص
(٢)
تعريف الصوم لغة و اصطلاحا
٣٣٩ ص
(٣)
في ما يجب الإمساك عنه
٣٤٠ ص
(٤)
الأول و الثاني الأكل و الشرب المعتاد
٣٤٠ ص
(٥)
الثالث الجماع
٣٤١ ص
(٦)
الرابع الاستمناء
٣٤٢ ص
(٧)
الخامس إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق
٣٤٢ ص
(٨)
السادس البقاء على الجنابة
٣٤٣ ص
(٩)
السابع الحقنة بالمائع
٣٤٣ ص
(١٠)
الثامن الارتماس على الأقوى
٣٤٤ ص
(١١)
من شرائط الصوم النية أو الندب أو القربة
٣٤٨ ص
(١٢)
فروع
٣٥٨ ص
(١٣)
الدرس السبعون من لا يجب عليهم الصيام
٣٦٢ ص
(١٤)
الدرس الواحد و السبعون في القضاء و الكفارة
٣٩٦ ص
(١٥)
الدرس الثاني و السبعون ما اختلف فيه في وجوب القضاء و الكفارة
٤١٢ ص
(١٦)
الدرس الثالث و السبعون في ما يجوز و يستحب فعله للصائم و ما يكره
٤٣٤ ص
(١٧)
الدرس الرابع و السبعون في أقسام الصوم
٤٤٧ ص
(١٨)
الصوم الواجب ستة
٤٤٧ ص
(١٩)
أقسام الصوم المستحب
٤٤٨ ص
(٢٠)
الدرس الخامس و السبعون في الاستهلال لشهر رمضان و أحكامه
٤٦٢ ص
(٢١)
فروع ثلاثة على مسائل هذا الدرس الأول
٤٧٤ ص
(٢٢)
الفرع الأول
٤٧٤ ص
(٢٣)
الفرع الثاني
٤٧٥ ص
(٢٤)
الفرع الثالث
٤٧٥ ص
(٢٥)
الدرس السادس و السبعون في حكم تأخير قضاء شهر رمضان عن عام الفوات و بعض الأحكام المتعلقة به
٤٧٥ ص
(٢٦)
فرع
٤٧٨ ص
(٢٧)
فروع خمسة على مسألة وجوب القضاء على الولي
٤٨٣ ص
(٢٨)
الفرع الأول
٤٨٣ ص
(٢٩)
الفرع الثاني
٤٨٣ ص
(٣٠)
الفرع الثالث
٤٨٣ ص
(٣١)
الفرع الرابع
٤٨٣ ص
(٣٢)
الفرع الخامس
٤٨٣ ص
(٣٣)
الدرس السابع و السبعون في وجوب الإمساك عنه مع عدم صحة الصوم
٤٨٤ ص
(٣٤)
فروع ستة على مسائل هذا الدرس
٤٨٦ ص
(٣٥)
الفرع الأول
٤٨٦ ص
(٣٦)
الفرع الثاني
٤٨٦ ص
(٣٧)
الفرع الثالث
٤٨٦ ص
(٣٨)
الفرع الرابع
٤٨٦ ص
(٣٩)
الفرع الخامس
٤٨٦ ص
(٤٠)
الفرع السادس
٤٨٦ ص
(٤١)
الدرس الثامن و السبعون في صوم النذر
٤٨٦ ص
(٤٢)
الدرس التاسع و السبعون في الصوم المضيق و المخير
٤٩٠ ص
(٤٣)
كتاب الاعتكاف
٤٩١ ص
(٤٤)
في تعريف الاعتكاف و بيان شرائطه
٤٩١ ص
(٤٥)
الدرس الثمانون في أحكام الاعتكاف
٥٠٣ ص
 
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص

تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣٥٣ - من شرائط الصوم النية أو الندب أو القربة

فلدليل ليس في غيره و هو ما ادعياه من الإجماع و أما عندهم فلقياس لا يجري في غيره و هو ما ذكره سابقا من أنه نوى في زمان يصلح جنسه لنية الصوم لا يتخلل بينه و بين فعله زمان لا يصلح جنسه لصوم سواه فجاز ذلك كما لو نوى اليوم الأول من ليلته فيبقى الباقي على أصالته و فيه قولان أجودهما التعدد قال في البيان و في شهر رمضان خلاف فذهب الأكثر إلى الاكتفاء بنية واحدة من أوله و نقل فيه المرتضى و الشيخ الإجماع و الأقرب وجوب تعددها و قال في اللمعة المشهور بين القدماء الاكتفاء بنية واحدة للشهر و ادعى المرتضى فيه الإجماع و قال الشهيد الثاني (رحمه الله) في شرحه و وافقهم من المتأخرين المحقق في المعتبر و العلامة في المختلف استنادا إلى أنه عبادة واحدة و كذلك قال في المسالك أيضا و ما نسبه إلى المحقق في المعتبر فباعتبار أنه قال فيه بأولوية تجديد النية لكل يوم في ليلته و هذا يدل على اختياره الاجتزاء بالواحدة و أما ما نسبه إلى العلامة في المختلف فغير صحيح لأنه (رحمه الله) قال فيه ذهب الشيخان و المرتضى و سلار و أبو الصلاح إلى أن شهر رمضان تكفي فيه نية واحدة من أوله و الأقرب المنع ثم جرى على ذلك إلى آخر نقل الأدلة و الأبحاث و كأنه طاب ثراه اعتمد على حفظه في هذا النقل و لم يتيسر له الرجوع إلى الكتاب ثم إن المفهوم من عباداتهم و أدلتهم انحصار قولهم في الاثنين الأول جواز الاكتفاء بالنية الواحدة في الشهر مطلقا و الثاني عدم جواز الاكتفاء بها فيه مطلقا فما وقع في بعض القيود من الاجتزاء بالنية الواحدة لناسي النية الخاصة لليوم دون الذاكر إحداث قول ثالث كما صرح به في المسالك و مستند القول الأول أولا قياسات مأخوذة من العامة لا يعمل بها عندنا منها ما ذكرناه و منها أن صوم الشهر عبادة واحدة حرمته حرمة واحدة و يخرج منه بمعنى واحد هو الفطر فصار كصلاة واحدة و منها أن حرمته حرمة واحدة فتؤثر فيه النية الواحدة كما أثرت في اليوم الواحد لما وقعت في ابتدائه و ضعف هذه القياسات و إمكان بيان الفرق ظاهر جدا و ثانيا و هو العمدة الإجماع الذي ادعاه المرتضى و الشيخ و قال السيد في مسائل الرسية على ما نقله في المختلف يعني النية الواحدة في ابتداء شهر رمضان عن تجديدها في كل ليلة و هو المذهب الصحيح الذي عليه إجماع الإمامية و لا خلاف بينهم و لا رووا خلافه و أجاب عنه في المختلف بمنع الإجماع و قال في المنتهى و لم يثبت عندنا ذلك و قال في المعتبر لا نعلم ما ادعياه من الإجماع و كان حاصل المنع و عدم التسليم في أمثال تلك المواضع يرجع إما إلى ظهور الخلاف بحيث لا يفيد نقل الواحد و الاثنين الظن بالإجماع فلا بد حينئذ من تأويل في كلام الناقل خصوصا إذا علم من دأبه التسامح في ذلك كثيرا و أما إلى أن التتبع يفيد أن بناء نقل هذا الإجماع على عدم التصريح بالخلاف باعتبار عدم تعرضهم للحكم و ذلك لا يفيد الظن بالوفاق لأن من عدم التعرض للرد بسبب عدم التعرض للحكم لا يحصل الظن بالتسليم و إنما يتيسر ذلك لمثل العلامة و المحقق من المتتبعين لأقوال القدماء العارفين بتفاصيل فتاويهم و اختلافاتهم العالمين بدأب الناقلين و طريقتهم و استنادهم في النقل و ثالثا إشعار قوله تعالى فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ بأنه عبادة واحدة فيكفي فيه نية واحدة و ضعف إشعار قوله عز و جل بذلك واضح و مستند القول الثاني ما عرفت من أن صوم كل يوم عبادة منفردة لا يفسد بفساد ما قبله و لا بما بعده فيفتقر إلى نية متصلة به حقيقة أو حكما كغيره من العبادات و يؤيده ما روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) لا صيام لمن لم يبت الصيام من الليل و قال خالي طاب ثراه و استدل على هذا القول بأن مقتضى الدليل وجوب المقارنة خرجنا عنه في القدر المتقين للنص و الإجماع و بقي غيره على مقتضى الأصل قال و فيه تأمل لأن إثبات وجوب المقارنة بحسب الدليل لا يخلو عن إشكال نعم لقائل أن يقول تحصيل العلم بالبراءة من التكليف الثابت يقتضي وجوب تجديد النية بناء على ما ذكرنا سابقا من عدم ثبوت كون النية شرطا خارجا و عدم ثبوت كون الصوم حقيقة شرعية في نفس الإمساك من غير اعتبار استجماعه للشرائط المؤثرة في الصحة انتهى أقول ارتباط ما ذكره من الدليل بالمطلوب غير واضح لأن بناء قول الخصم

على أن صوم الشهر عبادة واحدة كما مر التصريح بذلك في كلامهم مرارا و لا ريب أن المقارنة أو ما في حكمها إنما يعتبر للجزء الأول من العبادة فيكفي بناء على رايه وقوع النية في الليل الأول من الشهر فإنما يثبت المطلوب أعني وجوب تعدد النية بإثبات أن صوم كل يوم عبادة منفردة كما ذكرنا في الدليل و ليس ذلك في كلامه (رحمه الله) أصلا لا في الدليل و لا في مقام الرد بل بناء كلامه على البحث عن وجوب المقارنة و عدمه و قوله إثبات وجوب المقارنة بحسب الدليل لا يخلو عن إشكال لا يخلو عن نظر لأن إثبات وجوب المقارنة بحسب الدليل على وجه يدعونه و إن كان لا يخلو عن إشكال لكن لا ريب في النية السابقة بالأيام و الليالي مع الذهول وقت الأداء بالكلية عنها في حكم العدم و لا فائدة لها أصلا في جعل هذا الفعل عبادة بل يحكم العقل بأن صدور هذا الفعل على سبيل الاتفاق أو لغرض آخر كان منظورا للفاعل وقت الفعل و باعثا على فاعليته و لا يعد ذلك امتثالا لأمر الأمر و انقيادا لحكمه كما لو لم يكن سبق تلك النية أيضا يشهد بذلك التأمل مع سلامة الوجدان نعم يمكن القول بكفاية الالتفات الإجمالي إليها فلو كان غرض القائل بوجوب التجديد الالتفات التفصيلي لكان لهذا البحث وجه سديد و ما ذكره من أن تحصيل العلم بالبراءة من التكليف الثابت يقتضي وجوب تجديد النية فمحل تأمل أما أولا فلما ذكرناه سابقا من العلم بالبراءة إنما يعتبر مما علم التكليف به