تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس
(١)
كتاب الصوم
٣٣٩ ص
(٢)
تعريف الصوم لغة و اصطلاحا
٣٣٩ ص
(٣)
في ما يجب الإمساك عنه
٣٤٠ ص
(٤)
الأول و الثاني الأكل و الشرب المعتاد
٣٤٠ ص
(٥)
الثالث الجماع
٣٤١ ص
(٦)
الرابع الاستمناء
٣٤٢ ص
(٧)
الخامس إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق
٣٤٢ ص
(٨)
السادس البقاء على الجنابة
٣٤٣ ص
(٩)
السابع الحقنة بالمائع
٣٤٣ ص
(١٠)
الثامن الارتماس على الأقوى
٣٤٤ ص
(١١)
من شرائط الصوم النية أو الندب أو القربة
٣٤٨ ص
(١٢)
فروع
٣٥٨ ص
(١٣)
الدرس السبعون من لا يجب عليهم الصيام
٣٦٢ ص
(١٤)
الدرس الواحد و السبعون في القضاء و الكفارة
٣٩٦ ص
(١٥)
الدرس الثاني و السبعون ما اختلف فيه في وجوب القضاء و الكفارة
٤١٢ ص
(١٦)
الدرس الثالث و السبعون في ما يجوز و يستحب فعله للصائم و ما يكره
٤٣٤ ص
(١٧)
الدرس الرابع و السبعون في أقسام الصوم
٤٤٧ ص
(١٨)
الصوم الواجب ستة
٤٤٧ ص
(١٩)
أقسام الصوم المستحب
٤٤٨ ص
(٢٠)
الدرس الخامس و السبعون في الاستهلال لشهر رمضان و أحكامه
٤٦٢ ص
(٢١)
فروع ثلاثة على مسائل هذا الدرس الأول
٤٧٤ ص
(٢٢)
الفرع الأول
٤٧٤ ص
(٢٣)
الفرع الثاني
٤٧٥ ص
(٢٤)
الفرع الثالث
٤٧٥ ص
(٢٥)
الدرس السادس و السبعون في حكم تأخير قضاء شهر رمضان عن عام الفوات و بعض الأحكام المتعلقة به
٤٧٥ ص
(٢٦)
فرع
٤٧٨ ص
(٢٧)
فروع خمسة على مسألة وجوب القضاء على الولي
٤٨٣ ص
(٢٨)
الفرع الأول
٤٨٣ ص
(٢٩)
الفرع الثاني
٤٨٣ ص
(٣٠)
الفرع الثالث
٤٨٣ ص
(٣١)
الفرع الرابع
٤٨٣ ص
(٣٢)
الفرع الخامس
٤٨٣ ص
(٣٣)
الدرس السابع و السبعون في وجوب الإمساك عنه مع عدم صحة الصوم
٤٨٤ ص
(٣٤)
فروع ستة على مسائل هذا الدرس
٤٨٦ ص
(٣٥)
الفرع الأول
٤٨٦ ص
(٣٦)
الفرع الثاني
٤٨٦ ص
(٣٧)
الفرع الثالث
٤٨٦ ص
(٣٨)
الفرع الرابع
٤٨٦ ص
(٣٩)
الفرع الخامس
٤٨٦ ص
(٤٠)
الفرع السادس
٤٨٦ ص
(٤١)
الدرس الثامن و السبعون في صوم النذر
٤٨٦ ص
(٤٢)
الدرس التاسع و السبعون في الصوم المضيق و المخير
٤٩٠ ص
(٤٣)
كتاب الاعتكاف
٤٩١ ص
(٤٤)
في تعريف الاعتكاف و بيان شرائطه
٤٩١ ص
(٤٥)
الدرس الثمانون في أحكام الاعتكاف
٥٠٣ ص
 
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص

تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣٥٢ - من شرائط الصوم النية أو الندب أو القربة

زمان لا يقع فيه غيره فيبقى الباقي على أصالته و فيه إن كون الأصل وجوب التعيين غير ظاهر بل إنما يحكم به لأجل حصول التميز و حيث لا يفتقر إليه باعتباره عدم إمكان وقع الفعل شرعا إلا على وجه واحد فلا يحكم به سواء كان ذلك بأصل الشرع أو بالعارض و لو كان الأصل ذلك مطلقا فالترك في شهر رمضان لا وجه له لظهور فساد التعليل الذي ذكره حينئذ كما لا يخفى فالأقرب بحسب الدليل عدم لزوم التعيين و لكنه الأحوط كما أفاد الشهيد الثاني في المسالك و هل يلحق بالنذر المعين المنذور المطلق إذا نذر تعيينه الظاهر نعم لامتناع وقوع غير ذلك المعين في هذا الزمان و لو بالعارض فلا يفتقر إلى التعيين و قيل لا لأن غيره من الأزمنة صالح لوقوع هذا الصوم فيه و إنما أفاد النذر فوريته خاصة فكان كالواجب المطلق و لا يخفى ضعفه لأن عدم قابلية هذا الزمان لوقوع الغير فيه شرعا كاف في التميز و إن كان الفعل يكون قابلا للوقوع في غيره إذ الغرض تمييز الفعل عن غيره فحيث لا يكون الزمان قابلا لغيره فذلك بمنزلة تمييزه بخلاف العكس لو فرض إمكانه و مثل المنذور المطلق إذا نذر تعيينه القضاء المضيق بتضييق شهر رمضان و كذا الواجب الواحد الذي يكون في ذمة المكلف و قلنا بامتناع المندوب عمن في ذمته واجب و كذلك النذر المطلق لو تضيق بظن الموت و قال المصنف (رحمه الله) في البيان هو أولى بالاشتراط لأن الظن قد يخطئ و لا يخفى ما فيه لأن التعيين الحاصل من مطلق الظن يكفي في المقصود و هو التميز الحكم الثالث أنه تعتبر فيما عدا ما ذكر تعيين السبب و هو كذلك إذ لا بد من تمييز العبادة المأتي بها عن غيرها و لا يحصل ذلك مع إمكان صدور التعدد إلا بقصد السبب أو ما جرى مجراه كقصد الندب أو الوجوب إذا كان في ذمة المكلف واجب واحد و قلنا بجواز المندوب عمن في ذمته واجب و قال المصنف (رحمه الله) في البيان يكفي القربة في الندب إذا تعين كأيام البيض و رجح في بعض تحقيقاته كفايتها في مطلق المندوب لتعينه شرعا في جميع الأيام إلا ما استثني و استحسنه الشهيد الثاني (رحمه الله) في الروضة و الظاهر كفايتها في أصل انعقاد الصوم ندبا كما يشعر به تعليله و هذا لا سبب له يعين في النية و أما الندب الخاص و تحصيل ثوابه فيفتقر إلى نية التعيين و على هذا فلا يرجع هذا التحقيق إلى شيء إلا أن يكون الغرض أن المندوب ينعقد بمحض نية القربة من دون تعيين السبب بخلاف الفرض و في المبسوط فسر نية القربة بأن ينوي صوم شهر رمضان و لا ريب أنه أفضل نية القربة في اصطلاحهم يقابل نية التعيين قال الشيخ (رحمه الله) في المبسوط في الصوم المتعين بزمان لا يمكن أن يقع فيه غيره و الشرع على ما هو عليه و هو صوم شهر رمضان و ما هذه حاله لا يحتاج في انعقاده إلى نية التعيين و يكفي فيه نية القربة و معنى نية القربة أن ينوي أنه صائم متقربا إلى الله تعالى و نية التعيين أن ينوي أنه صائم شهر رمضان فإن جمع بينهما كان أفضل و إن اقتصر على نية القربة أجزأه و لا يطابق هذا كما ترى لما نقله المصنف (رحمه الله) و يحتمل أن يكون إلى ما نقله محمد بن إدريس قال في السرائر قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه و معنى نية القربة أن ينوي أنه صائم شهر رمضان ثم أورد عليه أنه يؤدي إلى أن لا فرق بين نية التعيين و نية القربة و أشار العلامة (رحمه الله) في المختلف في جواب إيراده إلى غلطه في النقل و على أي تقدير فلا ريب في أن ضم التعيين أفضل و نعم ما قاله في المسالك و لا ريب أن إضافة الوجوب إلى القربة أحوط و ضم التعيين إليهما أفضل و التعرض للأداء مع ذلك أكمل ثم إن هذا الكلام من الشيخ يؤذن بجواز الاقتصار على ما ذكره في نية التعيين من دون ضم القربة و صرح بذلك في بيان حكم المتعين بالنذر حيث قال فهذا يحتاج إلى نية التعيين و نية القربة معا و متى أتى بنية القربة لم يجزه عن نية التعيين و إن أتى بنية التعيين أجزأه عن نية القربة لأن نية التعيين لا ينفك من القربة و يرد عليه ما أورده في المعتبر بقوله و فيه ضعف لأنهما أمران متغايران يجوز قصد أحدهما مع الغفول عن الآخر و قال في المختلف لتوجيه كلامه الأول ليس المراد

الاقتصار على ما ذكره في التعيين خاصة بل لا بد من التقرب كما في نية القربة و لا يطابق هذا التوجيه لما قاله ثانيا كما نقلنا و كذا الأفضل أن ينوي الأداء لا ريب في أنه أفضل و أما الوجوب فلا دليل عليه إلا في عبادة لا يحصل التمييز لها إلا بالتعرض له و لا تجب تجديدها بعد الأكل و النوم لحصول الشرط و هو تثبيت؟؟؟ النية و عدم صلاحية ما ذكر للمانعية أو الجنابة على الأقوى سواء عرضت ليلا أو نهارا بالاحتلام قال في البيان بعد الجزم بعدم بطلان النية بالنوم و التناول ليلا بعدها و في الجماع و ما يوجب الغسل تردد من أنه مؤثر في صيرورة المكلف غير قابل للصوم فيزيل حكم النية و من حصول شرط الصحة و زوال المانع بالغسل و ما قواه في هذا الكتاب أقوى لظهور ضعف الوجه الأول من وجهي التردد و قوله بالاحتلام متعلق بالعروض نهارا للاحتراز عن العمد لفساد الصوم به و كان ذكره على سبيل المثال لغير العمد و يتعدد النية بتعدد الأيام في غير شهر رمضان إجماعا و إن كان شهرا معينا أو أياما متتابعة معينة بالنذر و شبهه كما قال في المنتهى لو نذر شهرا معينا أو أياما معينة متتابعة لم يكتف فيها بالنية الواحدة أما عندنا فلعدم النص و أما عندهم فللفرق بين صوم لا يقع فيه غيره و بين صوم يجوز أن يقع فيه سواه و مراده (رحمه الله) بعدم النص عدمه و عدم ما يجري مجراه مما يعمل به كالإجماع و الغرض إخراج القياس أو المراد عدم نص الأصحاب فيه بجواز الاكتفاء و عدم اتفاقهم على ذلك فلا يرد ما أورده في المدارك أنه مشترك بين صوم شهر رمضان و غيره لأن عمدة اعتماد من لا يكتفي بالنية الواحدة في شهر رمضان على الإجماع الذي ادعاه السيد و الشيخ كما سيأتي و قوله يجوز أن يقع فيه سواه أي بأصل الشرع و إن امتنع بالعارض و حاصل هذا الكلام أن الأصل تعدد النية في صيام أيام متعددة لأن صوم كل يوم عبادة و كل عبادة يفتقر إلى نية خرج عن ذلك شهر رمضان أما عندنا