بحوث في علم الأصول
(١)
الأمر الثاني من أمور المقدمة في (الوضع)
٣ ص
(٢)
الجهة الأولى في تشخيص حقيقة (الوضع)
٧ ص
(٣)
المسلك الأول 1- مسلك التعهد
٩ ص
(٤)
و يستخلص من هذا المبنى عدة أمور
١٠ ص
(٥)
الأمر الأول
١٠ ص
(٦)
الأمر الثاني
١٠ ص
(٧)
الأمر الثالث
١١ ص
(٨)
ملاحظات حول مبنى التعهد
١١ ص
(٩)
الكلمة الأولى
١١ ص
(١٠)
النحول الأول
١٢ ص
(١١)
النحو الثاني
١٣ ص
(١٢)
النحو الثالث
١٣ ص
(١٣)
تعديل الصيغة الثالثة و الرد على هذا التعديل
١٥ ص
(١٤)
الرد على التعديل
١٦ ص
(١٥)
الكلمة الثانية
١٩ ص
(١٦)
الكلمة الثالثة
٢٢ ص
(١٧)
الرد على الإشكال المشهوري
٢٣ ص
(١٨)
الحل المختار
٢٦ ص
(١٩)
المسلك الثاني 2- مسلك الاعتبار
٢٩ ص
(٢٠)
الوجه الأول
٢٩ ص
(٢١)
اعتراض السيد الخوئى على مسلك الاعتبار
٣٠ ص
(٢٢)
الرد على كلا الاعتراضين
٣١ ص
(٢٣)
نقض الوجه الأول
٣٣ ص
(٢٤)
الوجه الثاني
٣٤ ص
(٢٥)
الوجه الثالث
٣٨ ص
(٢٦)
المسلك الثالث 3- مسلك الجعل الواقعي
٤١ ص
(٢٧)
رد اعتراض السيد الأستاذ
٤٤ ص
(٢٨)
تحقيق الكلام في جعل السببية الواقعية
٤٦ ص
(٢٩)
التحقيق في حقيقة الوضع
٤٩ ص
(٣٠)
تطبيقات
٥١ ص
(٣١)
الوضع التعييني و التعيّني
٥٤ ص
(٣٢)
توضيحات و تفريعات
٥٥ ص
(٣٣)
الجهة الثانية في تشخيص الواضع
٦١ ص
(٣٤)
الجهة الثالثة الأقسام الممكنة للوضع
٦٩ ص
(٣٥)
القسم الثالث الوضع العام و الموضوع له الخاص
٧٠ ص
(٣٦)
الاعتراض الأول
٧٠ ص
(٣٧)
الاعتراض الثاني
٧٧ ص
(٣٨)
الجهة الرابعة الواقع من أقسام الوضع الممكنة
٨٥ ص
(٣٩)
المقام الأول معاني الحروف
٨٧ ص
(٤٠)
المسلك الأول- إنكار المعنى للحروف
٨٧ ص
(٤١)
المسلك الثاني- اتحاد معاني الحروف مع معاني الأسماء ذاتا
٨٩ ص
(٤٢)
الجهة الأولى
٩١ ص
(٤٣)
الاعتراض الأول
٩١ ص
(٤٤)
الاعتراض الثاني
٩٤ ص
(٤٥)
الاعتراض الثالث
٩٦ ص
(٤٦)
الاعتراض الرابع
١٠٠ ص
(٤٧)
الاعتراض الخامس
١٠١ ص
(٤٨)
تحقيق الكلام في المسلك الثاني
١٠٥ ص
(٤٩)
المسلك الثالث- مسلك التباين
١٠٧ ص
(٥٠)
التقريب المشهوري لهذا المسلك الثالث
١١٦ ص
(٥١)
الوجه الأول
١١٧ ص
(٥٢)
الوجه الثاني
١٢٠ ص
(٥٣)
الوجه الثالث
١٢٦ ص
(٥٤)
تحقيق الحال في المسلك الثالث
١٣١ ص
(٥٥)
القضية الخارجية، و الذهنية
١٣١ ص
(٥٦)
المختار في باب المعاني الحرفية
١٣٤ ص
(٥٧)
المقام الثاني تشخيص مفاد الجمل التامة و الناقصة بناء على مسلك المشهور و مسلك السيد الأستاذ
١٣٧ ص
(٥٨)
التصوير اللفظي لكلا المسلكين
١٣٧ ص
(٥٩)
الاعتراضات التي وجهها السيد الأستاذ
١٣٨ ص
(٦٠)
الاعتراض الأول
١٣٨ ص
(٦١)
الاعتراض الثاني
١٤٠ ص
(٦٢)
الاعتراض الثالث
١٤١ ص
(٦٣)
الاعتراض الرابع
١٤٢ ص
(٦٤)
تطبيق
١٤٨ ص
(٦٥)
الجمل التامة الإنشائية
١٤٩ ص
(٦٦)
تحقيق المطلب
١٥٣ ص
(٦٧)
الموضوع له في الحروف و الهيئات عام أو خاص؟
١٥٥ ص
(٦٨)
الجهة الأولى- موارد النسب الواقعية
١٥٥ ص
(٦٩)
الجهة الثانية- موارد النسب التحليلية
١٥٨ ص
(٧٠)
الأمر الثالث الاستعمال المجازي
١٦٠ ص
(٧١)
المسلك الأول
١٦٢ ص
(٧٢)
الوجه الأول
١٦٢ ص
(٧٣)
الوجه الثاني
١٦٣ ص
(٧٤)
الوجه الثالث
١٦٤ ص
(٧٥)
الوجه الرابع
١٦٥ ص
(٧٦)
الوجه الخامس
١٦٦ ص
(٧٧)
المسلك الثاني
١٦٨ ص
(٧٨)
الأمر الرابع الإطلاق الإيجادي
١٧١ ص
(٧٩)
المقام الأول كبرى الإطلاق الإيجادي
١٧١ ص
(٨٠)
المقام الثاني صغرى الإطلاق الإيجادي
١٧٤ ص
(٨١)
الجهة الأولى
١٧٥ ص
(٨٢)
الجهة الثانية في إطلاق اللفظ، و إرادة شخصه
١٧٦ ص
(٨٣)
الوجه الأول
١٧٩ ص
(٨٤)
الوجه الثاني
١٨١ ص
(٨٥)
الأمر الخامس تبعية الدلالة للإرادة
١٨٣ ص
(٨٦)
حيثيات الامر الخامس
١٨٣ ص
(٨٧)
تحقيق الكلام في الحيثية الأولى
١٨٦ ص
(٨٨)
تحقيق الكلام في الحيثية الثانية
١٩٠ ص
(٨٩)
تحقيق الكلام في الحيثية الثالثة
١٩٤ ص
(٩٠)
الوجه الأول
١٩٦ ص
(٩١)
الوجه الثاني
١٩٨ ص
(٩٢)
الأمر السادس هل أن المركّب موضوع بوضع زائد على وضع أجزائه أو لا؟ الأمر السادس المركبات و وضعها
٢٠٠ ص
(٩٣)
الاحتمال الأول
٢٠١ ص
(٩٤)
الاحتمال الثاني
٢٠٣ ص
(٩٥)
الاحتمال الثاني
٢٠٧ ص
(٩٦)
الأمر السابع علامات الحقيقة و المجاز
٢١١ ص
(٩٧)
العلامة الأولى التبادر
٢١١ ص
(٩٨)
العلامة الثانية صحة الحمل
٢١٥ ص
(٩٩)
العلامة الثالثة الاطّراد
٢١٦ ص
(١٠٠)
الحقيقة الشرعية
٢٢١ ص
(١٠١)
المحور الأول- في بحث الثبوت
٢٢١ ص
(١٠٢)
المحور الثاني- في بحث الإثبات
٢٢٧ ص
(١٠٣)
أولا الوضع التعيني
٢٢٧ ص
(١٠٤)
الوضع التعييني الحاصل بالتصريح
٢٢٩ ص
(١٠٥)
الوضع التعييني الحاصل بكثرة الاستعمال
٢٢٩ ص
(١٠٦)
دفع ورد
٢٣٤ ص
(١٠٧)
المحور الثالث- في تصوير ثمرة البحث
٢٣٦ ص
(١٠٨)
فهرس الكتاب
٢٣٩ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص

بحوث في علم الأصول - الشيخ حسن عبد الساتر - الصفحة ٢٣١ - الوضع التعييني الحاصل بكثرة الاستعمال

المعاني، فنقول: إنّ الشارع ليس مخترعا لهذه المعاني، بل هي كانت موجودة قبل الإسلام، و الشارع عبّر عنها. فالمعاني ليست مستحدثة، فلا يشمله كبرى السيرة العقلائية.

و هذا المطلب و هو كون المعاني سابقة قبل الإسلام، يمكن الاستيناس له بكثير من الآيات القرآنية الكريمة التي وردت في أحوال الأنبياء السابقين على اختلاف مراتبهم، فإن استقراء الآيات على الأقل في خصوص «الصلاة» مثلا، يدل على أن الصلاة كانت أمرا معهودا ثابتا في تمام الشرائع، فشأنها شأن الإيمان باللّه و اليوم الآخر، يدخل في القدر المشترك ما بين هذه الرسالات المختلفة، و حينئذ يظهر من هذه الآيات أن هذه المعاني ليست مخترعة بل قديمة.

و هنا قد يستشكل في هذا الاستيناس بأن هذه الآيات و منها وَ أَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَ الزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا و إن كانت تدل بأن هناك صلاة، و زكاة، و غير ذلك، و لكن من قال بأن كلمة «الصلاة» في الآية المذكورة قد استعملت في المعنى الشرعي؟. فلعلها استعملت في المعنى اللغوي؟.

فإن قيل: بأن كلمة «الصلاة» في عهد صدور هذه الآية كان معناها الحقيقي هو المعنى الشرعي، فنحملها على المعنى الشرعي من باب أصالة الحقيقة، و هذا معناه الاعتراف بثبوت الحقيقة الشرعية و هذا هو المطلوب.

و إن قيل: بأن كلمة «الصلاة» لم يثبت كونها حقيقة في المعنى الشرعي، إذن كيف يمكن أن نعرف أن المراد منها المعنى الشرعي. لكي نثبت أن عيسى (ع) كان قد أوصي بالصلاة بالمعنى الشرعي؟.

إذن فهذه الآيات الكريمة لا يمكن أن تكون دليلا على ثبوت الصلاة بالمعنى الشرعي عند الأنبياء السابقين، إلّا إذا اعترفنا بالحقيقة الشرعية بحيث أن هذه الألفاظ هي حقيقة بالمعنى الشرعي في أيام النبي (ص)، و إذا لم‌