بحوث في علم الأصول
(١)
الأمر الثاني من أمور المقدمة في (الوضع)
٣ ص
(٢)
الجهة الأولى في تشخيص حقيقة (الوضع)
٧ ص
(٣)
المسلك الأول 1- مسلك التعهد
٩ ص
(٤)
و يستخلص من هذا المبنى عدة أمور
١٠ ص
(٥)
الأمر الأول
١٠ ص
(٦)
الأمر الثاني
١٠ ص
(٧)
الأمر الثالث
١١ ص
(٨)
ملاحظات حول مبنى التعهد
١١ ص
(٩)
الكلمة الأولى
١١ ص
(١٠)
النحول الأول
١٢ ص
(١١)
النحو الثاني
١٣ ص
(١٢)
النحو الثالث
١٣ ص
(١٣)
تعديل الصيغة الثالثة و الرد على هذا التعديل
١٥ ص
(١٤)
الرد على التعديل
١٦ ص
(١٥)
الكلمة الثانية
١٩ ص
(١٦)
الكلمة الثالثة
٢٢ ص
(١٧)
الرد على الإشكال المشهوري
٢٣ ص
(١٨)
الحل المختار
٢٦ ص
(١٩)
المسلك الثاني 2- مسلك الاعتبار
٢٩ ص
(٢٠)
الوجه الأول
٢٩ ص
(٢١)
اعتراض السيد الخوئى على مسلك الاعتبار
٣٠ ص
(٢٢)
الرد على كلا الاعتراضين
٣١ ص
(٢٣)
نقض الوجه الأول
٣٣ ص
(٢٤)
الوجه الثاني
٣٤ ص
(٢٥)
الوجه الثالث
٣٨ ص
(٢٦)
المسلك الثالث 3- مسلك الجعل الواقعي
٤١ ص
(٢٧)
رد اعتراض السيد الأستاذ
٤٤ ص
(٢٨)
تحقيق الكلام في جعل السببية الواقعية
٤٦ ص
(٢٩)
التحقيق في حقيقة الوضع
٤٩ ص
(٣٠)
تطبيقات
٥١ ص
(٣١)
الوضع التعييني و التعيّني
٥٤ ص
(٣٢)
توضيحات و تفريعات
٥٥ ص
(٣٣)
الجهة الثانية في تشخيص الواضع
٦١ ص
(٣٤)
الجهة الثالثة الأقسام الممكنة للوضع
٦٩ ص
(٣٥)
القسم الثالث الوضع العام و الموضوع له الخاص
٧٠ ص
(٣٦)
الاعتراض الأول
٧٠ ص
(٣٧)
الاعتراض الثاني
٧٧ ص
(٣٨)
الجهة الرابعة الواقع من أقسام الوضع الممكنة
٨٥ ص
(٣٩)
المقام الأول معاني الحروف
٨٧ ص
(٤٠)
المسلك الأول- إنكار المعنى للحروف
٨٧ ص
(٤١)
المسلك الثاني- اتحاد معاني الحروف مع معاني الأسماء ذاتا
٨٩ ص
(٤٢)
الجهة الأولى
٩١ ص
(٤٣)
الاعتراض الأول
٩١ ص
(٤٤)
الاعتراض الثاني
٩٤ ص
(٤٥)
الاعتراض الثالث
٩٦ ص
(٤٦)
الاعتراض الرابع
١٠٠ ص
(٤٧)
الاعتراض الخامس
١٠١ ص
(٤٨)
تحقيق الكلام في المسلك الثاني
١٠٥ ص
(٤٩)
المسلك الثالث- مسلك التباين
١٠٧ ص
(٥٠)
التقريب المشهوري لهذا المسلك الثالث
١١٦ ص
(٥١)
الوجه الأول
١١٧ ص
(٥٢)
الوجه الثاني
١٢٠ ص
(٥٣)
الوجه الثالث
١٢٦ ص
(٥٤)
تحقيق الحال في المسلك الثالث
١٣١ ص
(٥٥)
القضية الخارجية، و الذهنية
١٣١ ص
(٥٦)
المختار في باب المعاني الحرفية
١٣٤ ص
(٥٧)
المقام الثاني تشخيص مفاد الجمل التامة و الناقصة بناء على مسلك المشهور و مسلك السيد الأستاذ
١٣٧ ص
(٥٨)
التصوير اللفظي لكلا المسلكين
١٣٧ ص
(٥٩)
الاعتراضات التي وجهها السيد الأستاذ
١٣٨ ص
(٦٠)
الاعتراض الأول
١٣٨ ص
(٦١)
الاعتراض الثاني
١٤٠ ص
(٦٢)
الاعتراض الثالث
١٤١ ص
(٦٣)
الاعتراض الرابع
١٤٢ ص
(٦٤)
تطبيق
١٤٨ ص
(٦٥)
الجمل التامة الإنشائية
١٤٩ ص
(٦٦)
تحقيق المطلب
١٥٣ ص
(٦٧)
الموضوع له في الحروف و الهيئات عام أو خاص؟
١٥٥ ص
(٦٨)
الجهة الأولى- موارد النسب الواقعية
١٥٥ ص
(٦٩)
الجهة الثانية- موارد النسب التحليلية
١٥٨ ص
(٧٠)
الأمر الثالث الاستعمال المجازي
١٦٠ ص
(٧١)
المسلك الأول
١٦٢ ص
(٧٢)
الوجه الأول
١٦٢ ص
(٧٣)
الوجه الثاني
١٦٣ ص
(٧٤)
الوجه الثالث
١٦٤ ص
(٧٥)
الوجه الرابع
١٦٥ ص
(٧٦)
الوجه الخامس
١٦٦ ص
(٧٧)
المسلك الثاني
١٦٨ ص
(٧٨)
الأمر الرابع الإطلاق الإيجادي
١٧١ ص
(٧٩)
المقام الأول كبرى الإطلاق الإيجادي
١٧١ ص
(٨٠)
المقام الثاني صغرى الإطلاق الإيجادي
١٧٤ ص
(٨١)
الجهة الأولى
١٧٥ ص
(٨٢)
الجهة الثانية في إطلاق اللفظ، و إرادة شخصه
١٧٦ ص
(٨٣)
الوجه الأول
١٧٩ ص
(٨٤)
الوجه الثاني
١٨١ ص
(٨٥)
الأمر الخامس تبعية الدلالة للإرادة
١٨٣ ص
(٨٦)
حيثيات الامر الخامس
١٨٣ ص
(٨٧)
تحقيق الكلام في الحيثية الأولى
١٨٦ ص
(٨٨)
تحقيق الكلام في الحيثية الثانية
١٩٠ ص
(٨٩)
تحقيق الكلام في الحيثية الثالثة
١٩٤ ص
(٩٠)
الوجه الأول
١٩٦ ص
(٩١)
الوجه الثاني
١٩٨ ص
(٩٢)
الأمر السادس هل أن المركّب موضوع بوضع زائد على وضع أجزائه أو لا؟ الأمر السادس المركبات و وضعها
٢٠٠ ص
(٩٣)
الاحتمال الأول
٢٠١ ص
(٩٤)
الاحتمال الثاني
٢٠٣ ص
(٩٥)
الاحتمال الثاني
٢٠٧ ص
(٩٦)
الأمر السابع علامات الحقيقة و المجاز
٢١١ ص
(٩٧)
العلامة الأولى التبادر
٢١١ ص
(٩٨)
العلامة الثانية صحة الحمل
٢١٥ ص
(٩٩)
العلامة الثالثة الاطّراد
٢١٦ ص
(١٠٠)
الحقيقة الشرعية
٢٢١ ص
(١٠١)
المحور الأول- في بحث الثبوت
٢٢١ ص
(١٠٢)
المحور الثاني- في بحث الإثبات
٢٢٧ ص
(١٠٣)
أولا الوضع التعيني
٢٢٧ ص
(١٠٤)
الوضع التعييني الحاصل بالتصريح
٢٢٩ ص
(١٠٥)
الوضع التعييني الحاصل بكثرة الاستعمال
٢٢٩ ص
(١٠٦)
دفع ورد
٢٣٤ ص
(١٠٧)
المحور الثالث- في تصوير ثمرة البحث
٢٣٦ ص
(١٠٨)
فهرس الكتاب
٢٣٩ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص

بحوث في علم الأصول - الشيخ حسن عبد الساتر - الصفحة ٢٢٨ - أولا الوضع التعيني

تكون تلك العلقة ناشئة من عمل الشارع و المتشرعة معا، فلا تكون الحقيقة حقيقة شرعية.

و الجواب على ذلك هو: إنّ الغرض الفقهي هو إثبات ظهور لفظ «الصلاة» في المعنى الشرعي على عهد النبي (ص)، و هذا الظهور يثبت بحصول الوضع التعيني اجتماعيا سواء حصل هذا الوضع اجتماعيا بسبب استعمالات النبي (ص) فقط، أو بسبب المجموع المركب من استعمالات النبي (ص) و الصحابة. فعلى كلا التقديرين يحصل القرن الشديد في الذهنية الاجتماعية بين اللفظ و المعنى، و هذا القرن يوجب تبادر المعنى من اللفظ، و هذا هو معنى الظهور، و الظهور هو تمام الغرض في المقام، فيكفي هذا لإثبات المطلب.

ب- التقريب الثاني: أن يقال بأن الكثرة من الاستعمالات، و إن كانت موجودة و لو بضم استعمالات الصحابة إلى استعمالات النبي (ص)، لكن هذه الكثرة كانت دائما مقرونة بالقرينة. و حيث أنها كذلك فلا تؤدي إلى الوضع التعيني، لأنه يحصل باستعمالات بحيث يراد المعنى من اللفظ من دون أن ينضم إلى القرينة، فكأن صاحب هذا التقريب يشترط في الوضع التعيني أن تكون الاستعمالات مجردة عن القرينة، و لعلّ الوجه في هذا الاشتراط هو هذا البيان: إن القرن الشديد الحاصل بكثرة الاستعمال ما هو طرفاه؟.

فإن كانت الاستعمالات مقرونة بالقرينة دائما- الصلاة مع القرينة يراد بها المعنى الشرعي- إذن فالقرن سوف يحصل بين الصلاة المقيدة بالقرينة، و المعنى الشرعي، و ليس بين ذات الصلاة و المعنى الشرعي. و هذا لا يكفي لحصول الوضع التعيني، فإن الوضع يكون بحصول القرن الشديد بين ذات لفظ «الصلاة» المجرد عن القرينة و المعنى الشرعي.

و لكن هذا الكلام غير صحيح، و ذلك لأن القرينة لو كانت مشخّصة بعينها، كأن كانت لفظا بعينه ككلمة (شرعية) عند ما يراد المعنى الشرعي، يقال: الصلاة الشرعية، فحينئذ الإشكال وارد، لأن القرن في عالم الذهن صار