بحوث في علم الأصول - الشيخ حسن عبد الساتر - الصفحة ١٦٦ - الوجه الخامس
صحّ الاستعمال، و إلّا فلا يصح الاستعمال.
و لكن نسأل: ما هو المراد من الترخيص هنا؟.
فإن كان المراد به الترخيص التكليفي: فمن المعلوم أن الترخيص التكليفي شأن من شئون المولى الذي تجب إطاعته، و الواضع بما هو واضع ليس مولى تجب إطاعته حتى تنفذ ترخيصاته و نواهيه.
و إن كان المراد به الترخيص الوضعي، بمعنى جعل الصحة للاستعمال:
فصحة الاستعمال ليست أمرا مجعولا بالاستقلال بنفسه، من قبيل الصحة في باب العبادات و المعاملات، بل هي مجعولة تبعا للوضع، فيرجع الأمر إلى الوضع، و قد تقدم الكلام في ذلك.
الوجه الخامس:
و حاصله الالتزام بوضعين: وضع اللفظ للمعنى الحقيقي، و وضع اللفظ للمعنى المجازي، كما هو الحال في الوجه الأول، لكن يختلف عنه في نكتة و هي: إنّ الوضع المدّعى للمعاني المجازية في الوجه الأول، كان مشروطا بالقرينة. لكن هنا الوضع للمعاني المجازية مشروط لا بالقرينة، بل بعدم إرادة المعنى الحقيقي سواء نصب قرينة أو لم ينصب قرينة.
فتغيير صيغة الشرط يوجب اندفاع كلا الإشكالين الواردين على الوجه الأول.
فلا يرد الاعتراض هنا باللغوية. لأن مجرد عدم إرادة المعنى الحقيقي ليس كافيا لانفهام المعنى المجازي، فيكون الوضع هنا ذا أثر في مقام التفهيم.
كذلك لا يرد اعتراض الإجمال فيما إذا كان غرض المتكلم الإجمال و الإبهام، لأن الشرط هنا ليس شرط نصب القرينة، بل هو عدم إرادة المعنى الحقيقي.