التشريع الإسلامي مناهجه و مقاصده
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
تمهيد
٩ ص
(٣)
الباب الاول التطوير بين العلم والدين
٢١ ص
(٤)
الفصل الاول التطوير ضرورة عصرية
٢٣ ص
(٥)
التطوير بين الوسيلة والهدف
٢٥ ص
(٦)
التطوير ضرورة حضارية
٢٨ ص
(٧)
التطوير في الثقافة و الفقه
٣٢ ص
(٨)
الفصل الثاني التطوير ضرورة دينية
٣٧ ص
(٩)
القرآن الكريم والتطوير
٣٩ ص
(١٠)
القرآن الكريم حكم واحكام
٤٩ ص
(١١)
وصايا الكتاب سنن وحكم
٥٣ ص
(١٢)
الباب الثاني التطوير بين الحدود والعقبات
٥٩ ص
(١٣)
الفصل الاول عوامل الجمود
٦١ ص
(١٤)
غرباء عن انفسهم
٦٣ ص
(١٥)
الاسلام دين التحرر والانطلاق
٦٧ ص
(١٦)
الشريعة بين الحروف والحقائق
٧٧ ص
(١٧)
الفصل الثاني الاحتياط في الدين
٨١ ص
(١٨)
الاحتياط بين التقوى والجمود
٨٣ ص
(١٩)
ماذا يعني الاحتياط في الدين؟
٨٤ ص
(٢٠)
الاحتياط العملي
٨٥ ص
(٢١)
الاحتياط في الفتيا
٨٦ ص
(٢٢)
البدعة والتكلف
٨٨ ص
(٢٣)
الشريعة السمحاء
٩٦ ص
(٢٤)
الباب الثالث عن الادلة الشرعية
١٠١ ص
(٢٥)
الفصل الاول الامارات
١٠٣ ص
(٢٦)
شروط حجية الامارة
١٠٩ ص
(٢٧)
الامارات الاطمئنان العرفي
١١٦ ص
(٢٨)
الفصل الثاني بحوث في الاجماع
١١٩ ص
(٢٩)
آراء في حجية الاجماع
١٢٢ ص
(٣٠)
موقف القران من السلف الصالح
١٣٢ ص
(٣١)
موقف الفقهاء من الاجماع
١٣٥ ص
(٣٢)
بين الاجماع والشورى
١٣٨ ص
(٣٣)
الفصل الثالث بحوث في السنة
١٤٥ ص
(٣٤)
اقسام السنة
١٥٠ ص
(٣٥)
أبعاد حجية السنة
١٦١ ص
(٣٦)
كيف نهتدي الى اقسام السنة
١٦٦ ص
(٣٧)
السنة بين العام و الخاص
١٦٦ ص
(٣٨)
السنة محكم ومتشابه
١٧١ ص
(٣٩)
الفصل الرابع العلاقة بين الكتاب والسنة
١٧٥ ص
(٤٠)
بين الفتيا والتعليم
١٧٧ ص
(٤١)
قاعدة الحرج
١٩١ ص
(٤٢)
الكتاب و السنة
٢٠٢ ص
(٤٣)
الباب الرابع نظام التطوير
٢١٧ ص
(٤٤)
الفصل الاول فلسفة الثبات في التشريع
٢١٩ ص
(٤٥)
ما هو نظام التطوير؟
٢٢١ ص
(٤٦)
لماذا الثبات في التشريع؟
٢٢٢ ص
(٤٧)
آلية التطوير
٢٢٨ ص
(٤٨)
لمحة تاريخية
٢٢٩ ص
(٤٩)
الفصل الثاني فلسفة التغيير في التشريع
٢٣٣ ص
(٥٠)
عوامل التغيير
٢٣٥ ص
(٥١)
العرف
٢٣٧ ص
(٥٢)
المصالح العليا
٢٣٨ ص
(٥٣)
الحالات الطارئة
٢٣٩ ص
(٥٤)
الفصل الثالث دور القيم في مرونة التشريع
٢٤١ ص
(٥٥)
القيم الحق ضمانة الاستقرار
٢٤٣ ص
(٥٦)
هكذا تتكرس القيم الحق
٢٤٥ ص
(٥٧)
ماهي القيم الحق؟
٢٤٦ ص
(٥٨)
الايمان بالغيب والشهود
٢٤٨ ص
(٥٩)
الفصل الرابع دور الشورى في آلية التشريع
٢٥١ ص
(٦٠)
الشورى الخبرة المتراكمة
٢٥٣ ص
(٦١)
الشورى حق وواجب
٢٥٥ ص
(٦٢)
قنوات الشورى
٢٥٧ ص
(٦٣)
الولاية الشرعية
٢٥٩ ص
(٦٤)
ولاية الفقه والعدالة
٢٦٨ ص
(٦٥)
الفصل الخامس الشرعية بين الثوابت والمتغيرات
٢٧١ ص
(٦٦)
البعد الفلسفي والتاريخي
٢٧٣ ص
(٦٧)
البعد الشرعي
٢٧٦ ص
(٦٨)
ثبوت الشرع
٢٧٨ ص
(٦٩)
حدود الله
٢٨٣ ص
(٧٠)
آفاق التطوير
٢٨٨ ص
(٧١)
بين الحكمة العامة والنص الخاص
٢٨٨ ص
(٧٢)
المصادر
٢٩٥ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص

التشريع الإسلامي مناهجه و مقاصده - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٢٥ - آراء في حجية الاجماع

دون الاول (فلا حجية فيه).

٤/ و اما الوجه الرابع: (الكشف عن حجة معتبرة).

ففيه تفصيل، فان الاتفاق اذا كان في مورده اصل مسلم او قاعدة مسلمة او دليل في المسأله، بحيث يمكن اتكال المجمعين (واعتمادهم) عليه فلايمكن كشف الحجية المعتبرة منه، كما هو واضح لأن المهم آنئذ الدليل الذي نحتمل استناد المجمعين عليه).

واما اذا لم يكن كذلك، فان كان الاتفاق من المتأخرين و القدماء الى ان ينتهي الى اصحاب الائمة عليهم الاسلام، فلا ريب في كشفه عن حجة معتبرة مسلمة عند الكل.

ثم بعد ان نفي حجية غير ذلك. قال:

٥/ و اما الوجه الخامس: (القطع بالحكم الناشيء بسبب تراكم الظنون مثل التواتر).

فقبله بشروط حيث قال: ان ناقل الاجماع اما ان يكون من القدماء، وهم السابقون على المحقق و العلامة (قدس الله سره) واما ان يكون من القدماء (فان نقلهم الاجماع غير دقيق ولذلك لايعتمد كثيرا عليه) فالمعلوم من حالهم انهم يثبتون حجية اصل، او قاعدة، بالاجماع، ثم يدعون في موارد ذلك الاصل او تلك القاعدة الاجماع على الحكم في تلك الموارد فلا يترتب على نقلهم الاجماع اثراصلا، و اما المتاخرون فلا يدعون الاجماع الا في موارد الاتفاق على خصوص الحكم في المسألة الفرعية، الا انه لابد من ملاحظة حال الناقل (ناقل الاجماع) و مورد النقل (مثلا هل هو مما تناوله العلماء جميعا و كان مبتلى به يومئذ ام لا؟) فان كان المتحصل من نقله (أي نقل من حكى الاجماع) للفتاوى على نحو الاجمال، ولو بضميمة ما حصله المنقول اليه بمقدار يكشف عن وجود حجة معتبرة مسلمة عند الكل فيها (فهو حجة)، والا فلا يترتب عليه اثر اصلا. [١]

هكذا بين العلامة النائيني وجه الاشكال في ادلة حجية الاجماع المنقول، بل انه استعرض فيما يبدو- ملاحظاته على الاجماع ذاته. و هذه في عادة فقهائنا في بحوثهم


[١] - اجود التقريرات ج ٢ ص ٦٨/ ٦٩