المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٧٨ - كتاب الزكاة
السؤال ٧٩: هناك أشخاص يقيمون في محال عملهم خمسة أيام من الاسبوع ،
ويعودون إلى محل سكونتهم يومي الخميس والجمعة ، وهم على هذه الحالة طوال
السنة ، علماً بأن بين سكونتهم ومحل عملهم المسافة الشرعية التي توجب
التقصير ، فهل هؤلاء بحكم المسافرين ، أم لا؟
الجواب : حكمهم ـ في مفروض السؤال ـ الإتمام في محل سكونتهم وعملهم ، وأما الطريق الواقع بينهما فيحكمهم التقصير فيه .
السؤال ٨٠: رجل محل عمله في وطنه لكن أحياناً يعرض له سفر ضمن عمله إلى ما
بعد المسافة ، وقد يتفق له نظير ذلك في كل شهر مرةً واحدة ويستغرق سفره
اليومين ، فهل يتم حينئذٍ أم يقصر؟
الجواب : لابد من قصر صلاته في هذا الفرض .
السؤال ٨١ : اٍ ذا قصد الصائم السفر قبل الزوال وشرع فيه ، وبعد أن تجاوز
حدّ الترخص أتى بالمفطر ، لكن منع مانع من استمرار سفره مما اضطره الرجوع
إلى وطنه . ففي هذه الحالة هل يجب عليه الإمساك حتى غروب الشمس ، أم لا يجب
الإمساك ؟
الجواب : يجب عليه الإمساك بناءً على الاحتياط الوجوبي .
السؤال ٨٢ : بالنسبة لمن وصل إلى وطنه أو محل إقامته قبل الزوال ، الفتوى
صريحة بصحة صومه مع النية ، وعدم الاتيان بالمفطر ، فإذا وصل المسافر اٍ لى
وطنه ، أو إلى محل إقامته ظهراً ، أو أنه سمع أذان الظهر عند حد الترخيص
فنوى الصوم ولم يكن مستعملاً للمفطر فهل يصح صومه ؟ أم يشترط وصوله قبل
الظهر ولو بقليل ؟
الجواب : يشترط وصوله قبل الزوال إلى وطنه أو محل إقامته .