المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٨٠ - كتاب الزكاة
السؤال ٨٨: إني طالب ولابد أن أقيم في بلد آخر غير وطني مدة سنتين للدراسة
سوى ثلاثة أشهر ـ وهي العطلة الصيفية ـ حيث أعود فيها إلى وطني ، فما
هو تكليفي بالنسبة للصلاة والصوم ؟ فهل أقصّر اٍ ذا بقيت أقل من عشرة أيام ،
أم لا ؟
الجواب : في الصورة المفروضة التكليف اتمام الصلاة والاتيان بالصوم ، وهذا المكان بحكم الوطن بالنسبة لك .
السؤال ٨٩: شخص من أهالي النجف ومقر عمله الحلة ، فإذا كان يخرج من الحلة
إلى كربلاء كل ليلة أحياناً ليصلي ما حكم صلاته ، ولو اتفق ذلك في شهر
رمضان ما حكم صومه ؟
الجواب : لا يوجب الإتمام والصيام للسفر الذي ليس في شغله ، ففي مفروض السؤال يقصر بشرائطه .
السؤال ٩٠: موظف في شركة ترسله يوماً أو يومين كل شهر إلى مسافة شرعية عن
مقر عمله ، فإذا كان مقر عمله يبعد مسافة شرعية عن وطنه ما حكم صلاته وصومه
في مقر عمله الذي يسافر إليه كل شهر ، ولو كان أكثر من يوم في الشهر
كأسبوع مثلاً فما الحكم ؟
الجواب : اليوم أو اليومان لا يغير حكم السفر والصور مختلفة ومذكورة في الرسالة .
السؤال ٩١: إذا كان العامل له مقر لعمله ولكنه يرجع من عمله إلى وطنه
يومياً ، وكان بينهما مسافة ، فهل يعتبر مقر عمله مقرا له بحيث لو مر عليه
في سفر الزيارة يتم أم لا؟
الجواب : نعم ولو في غير وقت عمله .