المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٣ - كتاب الطهارة
إلى خلف ومسح فوق التسريح حيث يكون المسح على المنابت والزائد ـ ربما في بعض وبعض ـ فهل يكفي ؟
الجواب : نعم يكفي في الصورتين بما وقع على الأصول وبعدها.
السؤال ٢٦: إذا لم تبق بيده رطوبة للمسح بها ولم يكن ملتحياً فهل يأخذ من
بلل شاربه وعلى فرض الجواز هل يترتب الشارب على اللحية في أخذ البلل أم لا
لتابعيته لها وكذلك شعر الحاجبين هل يجوز منه ؟
الجواب : في الصورة المفروضة يجب عليه تجديد الضوء.
السؤال ٢٧: تختلف كيفية الوضوء بيننا وبين أهل السنة ، فهم يغسلون أيديهم
من الأسفل إلى الأعلى ، ونحن نغسلها بعكس ذلك ،كما أننا نمسح رؤوسنا
وأقدامنا ، وهم يمسحون تمام رؤوسهم بضميمة الرقبة ، ثم يغسلون أقدامهم .
فهل يختلف ديننا مع دينهم؟
الجواب : موارد الاختلاف بيننا وبينهم في فروع الدين كثيرةٌ ، ولا انحصار
لها فيما ذكر من الاختلاف في الدين ، كما أن هذهِ الاختلافات في فروع الدين
موجودة بين أهل السنة أنفسهم.
السؤال ٢٨: كثيراً ما نسمع يقال : إن الوضوء في بيت الخلاء مكروه ، أو موجب
للفقر ، لكن في زماننا هذا ـ خلافاً للازمنة السابقة ـ بيت الخلاء مشترك
مع الحمام ومع المغسلة ـ وهي المكان الذي يتوضأ فيه ـ ، فهل الكراهة
ثابتة في هذه الحالة أيضاً ، أم لا؟
الجواب : المكروه عندنا هو الوضوء في محل الاستنجاء ، أما الوضوء في الصورة المذكورة فلا كراهة فيه .
السؤال ٢٩: شخص بعد وضوئه قطع جلدةً صغيرة من أطراف أظافره بحيث اصبح ما تحتها ظاهراً ، فهل يجب عليه إعادة الوضوء قبل