المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٣٨
بها فهل هذا ممكن أم يتعلق على المستحيل ؟ وإذا كانت المظلة لا تقي عن شمس أو برد أو مطر فهل يجوز استعمالها؟
الجواب : أما إمكانه كأن يكون الليل بحيث لا مطر ولا ريح فيأخذ مظلة على رأسه حينئذٍ فلا بأس في مثله ولاشيء عليه فيه.
السؤال ١٥ : هل يجوز للرجل المحرم إذا وصل مكة المكرمة أن يركب سيارة
مسقوفة أو يستظل بمظلة ونحوها حال مسيره داخل مكة المكرمة قبل أن يأتي
بأعمال العمرة؟
الجواب : نعم يجوز ذلك .
السؤال ١٦ : ذكرتم في مناسك الحج (المسألة ٢٨٠) ما نصّه (المراد من
الاستظلال التستر في الشمس أو البرد أو الحر أو المطر ونحو ذلك فإذا لم يكن
شيء من ذلك ، بحيث كان وجود المظلة كعدمها فلا بأس بها) فهل التظليل في
هذه العبارة يشمل حكمه الليل والنهار، وكذلك تساوي الظل وعدمه ، فلو كان
المحرم في النهار ولا شمس موجودة لوجود السحاب ولا حر ولا برد ولا هواء فلو
ركب السيارة المسقوفة فهل عليه فدية للتظليل ، وعدمه على حد سواء فلو ركب
السيارة المسقوفة فهل تجب عليه الفدية أيضا؟
الجواب : ركوب السيارة المسقوفة في الصور المذكورة لا يستوي مع الركوب في
غير المسقوفة فإن كان في عدمها خوفا شديدا للهواء يأمن منه في المسقوفة
ويتأثر به في غير المسقوفة، وإنما يمكن أن لا يتفاوت فيما لو مشى على قدميه
مع المظلة المحافظة عن الشمس والمطر ففي مثله إذا كانت الحالة ما ذكر فلا
بأس أن يمشي في الظلال أو تحت المظلة .