المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٨٧ - كتاب الخمس
حتى مرور رأس سنته هل يجب فيها الخمس ؟
الجواب : في الحاجات التي استعملت في المؤونة لا يجب الخمس بعد الاسغناء عنها إلا ندبا على الأحوط .
السؤال ٢١٠ : لو صرف الوارث المال الموروث إلى عملة أخرى ، ثم ارتفع ثمن
تلك العملة الأخرى ، هل يجب الخمس في الزيادة ، أم يعتبر هذا عين ذاك .
الجواب : المال الموروث إذا عوض بعين أخرى فربحت تلك العين ولم تكن من المؤونة وجب خمس ربحها .
السؤال ٢١١ : لو سكن المكلف في دار وهي معفاة من الخمس ، ثم ضاقت عليه
فاشترى دارا أخرى ، مستغنيا عن الأولى ، هل يجب إخراج خمس الأولى أم لا؟
الجواب : بعد أن كانت دار سكن له مدة فأبدلها بدار اخرى لا يتجدّد الخمس للاًولى .
السؤال ٢١٢ : هل أداء الديون الخمسية مثلاً من السنين الماضية كما في
المداورة المعمولة (مع الحاكم الشرعي) حيث يعطون في السنين المتأخرة شيئاً
فشيئاً فأداء هذه الديون من أرباح السنين المتأخرة هل يحتاج إلى تخميس أو
لا؟
الجواب : إن كان ما يعادل الدين الذي يوفيه موجودا فعلاً في أمواله فليخمّس
العوض الذي يدفعه أداءً لدينه ثم يوفي الدين به ، وإن كان ما يعادله تالفا
فعلاً فلا بأس أن يوفيه بربح غير مخمس من سنة الربح .
السؤال ٢١٣ : هل يجوز استثناء دين الدار التي هي سكناه على رأس السنة من أرباح سنته أو أن اللازم صرفها في أدائه خارجا؟
الجواب : نعم يجوز فيما إذا كان الربح موجودا حين شراء الدار نسيئة أو