المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٨٨ - كتاب الخمس
بمال استدانه . والله العالم .
السؤال ٢١٤ : هل يجوز احتساب ما عنده من الثياب المهداة إليه وأمثالها في مقابل ديون مصارفه حتى لا يعطي خمس ما بقي منها؟
الجواب : نعم يجوز في صورة وجودها حين استدانته المصارف أو المال المصروف في شرائها .
السؤال ٢١٥ : هل في المداورة في جعل رأس السنة يقصد السهمين عنكم أو خصوص سهم الإمام (عليه السلام) ؟
الجواب : نعم يقصد السهمين إلا أن يقصد دفع سهم السادة من غير أن يأخذ بالذمّة .
السؤال ٢١٦ : بناء على عدم جواز أخذ المستحق كالسيّد الفقير أكثر مما يحتاج
في السنة من الحق الشرعي ولو دفعة واحدة ، فإذا أخذ مقداراً يحتاج إليه
طبعاً في السنة ثم حصل له هبات أو إرث لا يحتاج معه إلى مقدار الخمس الذي
قبضه فهل يكشف ذلك عن عدم استحقاقه ذلك من الأول فيجب عليه ردّ الباقي أو
لا؟
الجواب : في مفروض السؤال ما أخذه فقد ملكه في وقته فلا ينكشف عدم ملكيته في المتأخر بالحاصل الجائز الآخر . والله العالم.
السؤال ٢١٧ : هل يجب في السيارة مثلاً إذا أراد المكلف أن يعدّها من
المؤونة أن تكون بسعر مناسب لحاله ، بحيث لو كان يشتريها بأقل من السعر
الذي اشترى به لا ينافي شأنه ، وهذا يناسب شأنه ، فهل اللازم ملاحظة شأنه
الأقل أو أنه يجوز أن يشتري بالأكثر وإن كان يمكن الاكتفاء بالأقل ؟
الجواب : الضابط في المؤونة المستثناة من الخمس أن لا تكون زائدة على شان الشخص ، والله العالم .
السؤال ٢١٨ : المصالحة في المداورة في موارد الشك في الخمس هل لها ميزان