المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٨٩ - كتاب الخمس
أو أنها تختلف باختلاف حال الشخص ، وهل يلزم في ذلك رضى المعطي أو بنظر
المجاز من الحاكم الشرعي ، فإذا صالح على مقدار فلابد أن يعطي ذلك ؟
الجواب : ما أجزناه لوكلائنا فهو على قدر نصف الخمس المشكوك فيه أو أقل منه
إن اقتضت المصلحة حسب ما يتفق بنظر الوكيل ، ثم يلزمه أن يفي بما اخذ
بذمته ، فإن المداورة تنقل المال المطلوب في الأعيان الخارجية إلى الذمة
فلابد من أداء الدين الذي جعله بذمّته . والله العالم .
السؤال ٢١٩ : التجار يقولون إنه إذا تلف عندنا شيء كانكسار بعض الأواني في
التجارة فإنا نجبرها بالأرباح التي تحصل ولو بعد التلف ، ولولا ذلك لما قام
لنا سوق ، وبناء السوق على ذلك فماذا تقولون ؟
الجواب : لا يجبر التالف من الربح المتأخر ظهوره عن التلف ، وإنما يجبر من
ربح سابق أو متقارن ، فلا يضر التلف السابق على الربح بصدق الربح اللاحق ،
كما لا يضر التلف الواقع في السنة السابقة لصدق الربح على ما يربح في السنة
اللاحقة . والله العالم .
السؤال ٢٢٠ : هل السرقفليّة (الخلو) من رأس المال أو من المؤن؟
الجواب : إن كان مما تحفظ له ماليتها كما في الغالبية فمحسوبة من رأس المال
وتخمّس فيما يخمّس ، وإن كانت غير باقية له كما لو كان مثل اجرة المحل
تنفع لتحصيل المحل والبقاء فيه فقط ، ولا تعود عند التحوّل عنه وتسليمه
لغيره فتعدّ من مؤونة التجارة كأجرة نفس المحل ، والله العالم.
السؤال ٢٢١ : القرض مع التمكّن من استرجاعه يجب فيه الخمس والسؤال هو أنه
ماذا يقصد من التمكن فإن القرض قد يفرض جعل أجل له لمدة أكثر من عام ، ولكن
المديون لم يكن جاحدا له ، فهل يعد