المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٨٦ - كتاب الخمس
في نموه كل سنة؟ أم يكفي إخراج خمسه أولاً؟
الجواب : إن كان ذا ثمر يتمتع به قبل عام فليس فيه خمس، وان كان لا يثمر أو
يثمر بعد عام أو أكثر فعن نماء كل سنة منه خالية عن الثمر خمس ذلك النماء
منه .
السؤال ٢٠٦ : هل الحكم في رد المظالم كالحكم في الزكاة والخمس من عدم جواز
هبته للمالك بعد قبض المستحق له حسبما ذكرتم في " المسائل المنتخبة "
المسألة ٥٣٦ من كتاب الزكاة ، والمسألة ـ ٦٠٢ـ من مسائل الخمس ؟
الجواب : حكم المظالم كحكم الزكاة والخمس في عدم جواز هبتها للمالك ، والله العالم .
السؤال ٢٠٧ : إذا كان الوارث يعلم بتعلق الخمس في عين التركة لكن المورث
كان ممن يعتقد الخمس لكن لا يخرجه عادة في حياته ، فهل يجب عليه إخراج
الخمس المتعلّق بالعين قبل أخذ التركة؟
الجواب : إذا كان متعلّق الخمس نفس الأعيان كأرباح السنة فعلى الكبار من
الورثة إخراجه من حصصهم على الأحوط اللازم ، وان كان الخمس دينا بذمته فيجب
إخراج ما علم باشتغال ذمته من الخمس أولاً كسائر الديون المالية من التركة
ثم التقسيم للصغار والكبار. والله العالم.
السؤال ٢٠٨ : إذ استعمل أحدهم كتاب الآخر ، هل يسقط الخمس عنه ، وان لم يقرأ به صاحبه ؟
الجواب : إن كان استعمال الآخر يعد مؤونة للذي اشتراه كمن يشارك في نفقته كالابن ونحوه يسقط ، وإلا فلا . والله العالم.
السؤال ٢٠٩ : في الحاجات التي يستعملها الإنسان ثم يستغني عنها تماما وتبقى