المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٨٤ - كتاب الخمس
ثلاثة أو أربعة هربا من الخمس ، هل يجب عليه خمسه؟
الجواب : لا يحسب بمثل ذلك مؤونة ويجب تخميسه بسعر اليوم .
السؤال ١٩٨ : في الثوب أو غيره من الهدايا يستعملها قبل رأس السنة بليلة أو أكثر هربا من الخمس ، هل يجب تخميسه ؟
الجواب : هذه كسابقتها .
السؤال ١٩٩ : هل يجوز صرف سهم الإمام (عليه السلام) والسادة وكافة الحقوق
الشرعية في مبرة السيد الخوئي الموجودة في لبنان ـ بيروت ـ ؟
الجواب : يجوز غير سهم السادة من سائر ما سمي بعد الاستيذان من مرجعه ، إلا
الزكاة والفطرة ومثلهما مما يجوز صرفه في سبيل الله من غير حاجة إلى الإذن
من المرجع .
السؤال ٢٠٠ : أحد المؤمنين يؤدي خمس ماله رأس كل سنة، وكان قد اشترى بيتا
للسكن منذ عشر سنوات بمائة ألف ليرة لبنانية (وأدّى خمسها كاملاً) ثم بعد
ذلك باع المسكن بثلاثة ملايين ليرة ، وبنى بيتا في بلده وجاءت رأس سنته ولم
يسكن البيت ، فهل يجب الخمس في البيت أم لا؟
الجواب : إذا جاء رأس سنة بيع الشقة (المسكن) ولم يسكن في البيت وجب دفع
خمس ما يعادل الربح من البيت بقيمته الفعلية، ولا اعتبار بالسنة الجعل ولا
يلزم العمل به .
السؤال ٢٠١ : ولو قرضنا أنه سكنه وبقي عنده فائض على رأس ماله المخمّس ، فهل يجب في ذلك الفائض من المال الخمّس ، أم لا ؟
الجواب : نعم يجب إذا جاء رأس سنة البيع ولم يصرف في المؤونة كما فرض تخميسه .
السؤال ٢٠٢ : إذا دفع الخمس من غير العين فاللازم تخميس الخمس ، ولكن هل اللازم تخميس نفس الخمس المدفوع أم اللازم ملاحظة القيمة