المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٨٣ - كتاب الخمس
كانت قيمتها مائة مثلاً ، وفي الحول الثاني صارت مائتين وفي الثالث تدنت
إلى الخمسين مثلاً نتيجة الاستعمال والاستهلاك فقيمة أي حول يخمس ؟
الجواب : إن كان الشراء بربح سنة الشراء فعليه في مفروض السؤال إخراج خمس
ما وقفت عليه من السعر الراقي قبل أن يتدنى بالاستعمال ، وإن كان الشراء
والوفاء بثمن مضى عليه الحول لزمه خمس ما أوفى ثمنه به دون ما هو عليه
فعلاً من السعر ترقى أو تدنى . والله العالم .
السؤال ١٩٥ : لو اشترى بأرباح السنة دارا لم يسكنها حتى مر عليها رأس سنته
المعتاد لكنه سكنها قبل مرور سنة على الشراء ، فهل يسقط عنه تخميسها
استنادا إلى أنّ لكل ربح سنته الخاصة ، والمفروض أنه سكنها قبل مرور سنة
على الشراء وعلى ظهور الربح أيضاً؟
الجواب : إن كان الشراء بربح لم يمر عليه السنة إلى أن سكنها فلا خمس عليه
فيها ، وإن مر رأس سنته المعتاد قبل سكناها ، فالمدار على الثمن الذي
اشتراها به ، لا برأس سنته على ما ذكرنا من الاعتبار بسنة الربح المصروف .
السؤال ١٩٦ : بالنسبة إلى الهبات الملحقة بالميراث ومهر الزوجة من حيث عدم
وجوب الخمس هل يقتصر تعبدا على ما كان بصيغة " وهبت " أم يشمل ما كان بغير
الصيغة المخصوصة والمسمى عرفا هدية ؟
الجواب : الهبة ليست مثل الميراث بل يجب تخميسها ، نعم إذا كانت مؤونة
للموهوب له فلا يجب تخميسها وإن باعها بأزيد من قيمتها السابقة . والله
العالم .
السؤال ١٩٧ : في البيت يبنيه صاحبه ثم يسكنه قبل رأس السنة بيوم أو يومين أو