المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٨٢ - كتاب الخمس
الكماليّة التي لا تجب على الزوج ، إذا باعتها بأكثر من ثمنها الأصلي
واشترت غيرها بأكثر مما باعتها لنفس الغاية ، فهل يجب تخمّس الزائد أم
تعتبر الشقة من مؤونتها السنوية ، وهل يفرق في هذه المسألة بين من يرتزق من
الحق الشرعي وغيره ، وبين الهاشمي وغيره ؟
الجواب : إذا عدت تلك المصارف مما يناسب شأنها فلا مانع من ذلك من غير فرق بين الفروض المذكورة .
السؤال ١٩٣ : إذا اشترى مسكنا له وقبل أن يسكنه زوّج ولده المقيم معه
والمعيل له وأحتاج أن يسكن هذا الولد بالمسكن الذي اشتراه لسكناه لأن حاجة
ولده إلى المسكن أصبحت أشد من حاجته هو ، فهل يجب عليه تخميس هذا المسكن
لأنه لم يسكنه هو؟ هذا إذا اشتراه من أرباح سنته ، ثم إذا كان قد اشترى هذا
المسكن بثمن مخمّس وأراد بيعه بعد سكنى ولده فيه سنة أو أكثر فهل إذا باعه
بأزيد مما اشتراه يجب تخميس الزائد أو لا؟ مثلاً اشتراه بألف مخمّسة وباعه
بألفين فهل يجب تخميس الألف الثانية؟
الجواب : إذا أسكن ولده فيه قبل تمام عام الربح الذي اشتراه به لا يجب تخميسه في مفروض السؤال ، وأما لو باعه
" بعد أن صار سكنا تلك المدة " بأزيد فأن صرف الزائد في مؤونة عام البيع
جميعه فلا خمس عليه وإن بقي شيء مضت عليه السنة ففي ذلك الباقي من الزيادة
يجب الخمس ، وهكذا لو باع ما اشتراه بثمن مخمس وان لم يسكنه ، أو متاعا أخر
لم يتعلق به الخمس فباعه بأزيد مما اشتراه فالزائد فقط حكمه حكم سائر
أرباحه . والله العالم .
السؤال ١٩٤ : لو اشترى آلة التكسب من مال غير مخمّس وبعد مرور الحول