المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٥٤ - كتاب الخمس
السؤال ٨٧ : بعض المكلفين يملكون بيتا أو بيتين غير البيت الذي يسكنون فيه ،
أو سيارة أو سيارتين غير ما يحتاجون إليه وكذلك بعض قطع الأرض مثلاً فإذا
كان سعر البيت في السنة التي خمّس فيها مثلاً خمسة عشر ألف دينار ، وفي
الثانية صار سعره عشرين ألفا ، فهل يخمس الزيادة أم لا؟ وإذا حصل العكس بأن
نقصت القيمة فهل ينقص من قيمة البيت أم لا؟
الجواب : ما لم يكن من أموال التجارة والكسب إذا خمّس لا يجب تخميسه ثانيا
إذا ارتفعت قيمته ، نعم إذا بيع وربح كان الزائد من أرباح سنة البيع فإن
صرفه في المؤونة فلا خمس عليه فيه ، وان بقي شيء منه آخر السنة خمسه ، وأما
إن كان من رأس المال للتجارة فيتعلّق الخمس بارتفاع قيمته سواء باعه أم
لا.
السؤال ٨٨ : مكلف استدان مبلغا من المال وصرفه خلال السنة في مؤونته ولم يبق منه شيء ، فهل يجب تخميسه عند رأس السنة؟
الجواب : الدين لا خمس فيه إن بقي إلى آخر السنة وإن لم يصرفه في مؤنته .
السؤال ٨٩ : من كان عليه دين ولم يسّده ، وجاء رأس سنته ومعه المبلغ الذي استدانه هل يجب دفع خمسه لأنه لم يدفعه؟ أم لا يجب ؟
الجواب : أما نفس المبلغ الذي استدانه فلا يجب فيه الخمس، ولكن لو صرفه
فيما لم يبق من بدله شيء وربح ما يعادله فله وفاؤه قبل انتهاء السنة ولا
يجب أن يخمس مبلغ الوفاء ، فإن انتهت سنة الربح وجب تخميس ذلك المبلغ ثم
الوفاء إن أراد ، أما لو كان بدل المصرف موجودا وجب تخميس الوفاء مهما وفى ،
وعليه فنفس المبلغ الذي استدانه صرفه أو لم يصرفه وبقي ما شاء الله