المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٤٢ - كتاب الزكاة
الجواب : يعتبر طبعاً في قبول العبادات إذا كان محرماً ولو على الأحوط كما
اخترنا ، ولكن لا يعتبر في صحتها فلا يعد المصلي الحالق فاصلاً في الفرض .
السؤال ٣٤: شخص يقال إنه مجتهد ويرى هو في نفسه ذلك ، ولكن بعض المراجع لم
يثبت لهم اجتهاده ، فهل يجوز لمن يقلد أحد هؤلاء المراجع أن يأتم به في
الصلاة ويأتم بمن يقلده ، أو يأتم بمن هو وكيل عنه ولكنه لا يقلده ؟
الجواب : المعتبر في الائتمام في صحته هو إحراز عدالة الإمام بما هو مقرر
في العدالة ولا يضر فرض السؤال بها لمجرد الاعتقاد بما ليس بواقع .
السؤال ٣٥: لو فرض بطلان صلاة أحد المأمومين في الصف الأول منذ بداية صلاة
الاٍمام ، فما حكم صلاة من يتصل )إذا كان هو الواسطة للائتمام) إذا علموا
بعد فراغ الصلاة أو في اثنائها؟
الجواب : لا يضر ذلك بفصل نفر واحد .
السؤال ٣٦: ما حكم الصلاة وراء من يقلد ميتاً أو مجتهداً لا يرى وجوب تقليد
الأعلم ، وليس هو بأعلم لا عند المقلد ولا عند من يصلي وراء هذا المقلد
جماعة ، وليست بعض أفعال الصلاة معلومة الموافقة لرأي من يلزمه الرجوع إليه
من المجتهدين ؟
الجواب : إن كان معذوراً في ذلك فلا باس بعمله .
السؤال ٣٧: ما حكم الصلاة جماعة وراء من مات مرجعه ولم يقلد بعده أحداً ،
بل بقي على تقليده وأخذ يبحث عن الأعلم علماً بأن ذلك الميت عند المشهور من
الفضلاء ليس بأعلم من غيره ، لا سابقاً ولا فعلاً بحيث انه على تقدير
وجوده ليس باعلم من