المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٤٠ - كتاب الزكاة
السؤال ٢٥ : إذا التحق المأموم بالإمام من الركعة الثانية ، وبعد إتمام
الركعة الثانية حال القيام شك في أن ما بيده ثالثة الإمام ثانية فيقرأ أو
أنها رابعة الإمام ثالثة فيسبح ، ما وظيفته في هذه الصلاة؟
الجواب : يقرأ بنية القربة ، وتجزيه عن وظيفة التسبيح إذا تبين إن كانت ثالثة ورابعة الإمام .
السؤال ٢٦ : إذا خرج صاحب الروضة من الصف الأول لأي سبب كان قبل أن يركع
الإمام الركعة الاولى أو الثانية فهل الذي عن يمين صاحب الروضة والذي عن
يساره متصلان بالإمام فتصح الجماعة أم لا؟
الجواب : إذا كان الفصل بمقدار نفر واحد لم يضر .
السؤال ٢٧ : وإذا لم يمكن الاتصال بالإمام وكانوا عالمين بخروج صاحب الروضة ولم يقرؤوا لأنفسهم فهل تصح صلاتهم فرادى أم لا؟
الجواب : لا خصوصية لصاحب الروضة ، إذا كان بقدر نفر واحد لم يضر ، وإذا
كان الفصل بأكثر من ذلك القدر فهو مضر بصلاتهم في مفروض المسألة .
السؤال ٢٨ : لو شك المأموم في تكبيرة الإحرام ، وهو بعد لم يركع مع الإمام ، ما وظيفته الشرعية؟
الجواب : لم يلتفت إذا كانت الصلاة جهرية وكان بهيئة المصلي جماعة من
الانصات ووضع اليدين على الفخذين ونحو ذلك ، والا وجب التدارك .
السؤال ٢٩ : إذا رفع المأموم رأسه أو ظهره من السجود أو الركوع باعتقاد أن
الإمام رفع ، فتبين العكس ، أن الاٍمام لم يرفع وحكمه الرجوع إلى الركوع او
السجود مع الإمام ، لكنه علم أنه لو رجع لم يجتمع