المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٣٨ - كتاب الزكاة
الجماعة " وإن رفع رأسه من الركوع أو السجود سهواً رجع إليهما" ، وإن لم
يرجع عمداً انفرد ، وبطلت جماعته " هل هذا البطلان يجري أيضاً كما لو علم
أنه لو ركع لما ادرك الإمام حتى في حدود الركوع ؟
الجواب : البطلان مع التعمد فيما لو رجع كان مدركاً للامام ، أما في فرض
عدم الادراك إذا يعلم بذلك فلا امر بالرجوع ، وتصح معه الجماعة في الفرض .
السؤال ١٧ : ذكرتم في المسائل المنتخبة في الشرط الثالث من شرائط صلاة الجماعة ما هو:
"استقلال الإمام في صلاته فلا يجوز الائتمام بمَن ائتم في صلاته بشخص اَخر"
هل هذا الحكم يشمل من ائتم في صلاته مثلاً بركعة أو ركعتين أو ثلاث ، ثم
انفرد بعد فراغ الإمام أم لا؟
الجواب : لا يشمله بل هو بعد الانفراد مستقل يصح الائتمام به حيِنئذٍ .
السؤال ١٨ : مأموم ، لما هوى الإمام للركوع هوى هو للسجود ولم يلتفت إلا
بعد رفع الإمام الركوع ، فالمأموم حين يقوم ثم يركع هل انفصلت جماعته ؟
وإذا انفصلت هل تلزمه قراءة إذا كان في الركعة الأولى أو الثانية ؟
الجواب : في الصورة المفروضة إذا أدرك الإمام في السجود صحت جماعته ولم تنفصل ، وإلا انفصلت وعليه القراءة .
السؤال ١٩ : ذكرتم في منهاج الصالحين الطبعة الثامنة الجزء الأول صفحة
(٢٣٣) مسألة رقم (٨٢٣) طبع النجف : "إذا أدرك المأموم ثانية.. . والأفضل له
أن يتابعه في الجلوس للتشهد إلى أن يسلم " . والسؤال هل إذا اختار الجلوس
للتشهد يلزمه التجافي أم لا ،