ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٦٢ - الحديث ١١١
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بَقَرَةً بَقَرَةً وَ نَحَرَ هُوَ سِتّاً وَ سِتِّينَ بَدَنَةً وَ نَحَرَ عَلِيٌّ ع أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِينَ بَدَنَةً وَ لَمْ يُعْطِ الْجَزَّارِينَ مِنْ جِلَالِهَا وَ لَا مِنْ قَلَائِدِهَا وَ لَا مِنْ جُلُودِهَا وَ لَكِنْ تَصَدَّقَ بِهِ.
[الحديث ١١٠]
١١٠وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْإِهَابِ فَقَالَ تَصَدَّقُ بِهِ أَوْ تَجْعَلُهُ مُصَلًّى يُنْتَفَعُ بِهِ فِي الْبَيْتِ وَ لَا تُعْطِي الْجَزَّارِينَ وَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُعْطِيَ جِلَالَهَا وَ جُلُودَهَا وَ قَلَائِدَهَا الْجَزَّارِينَ وَ أَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا.
[الحديث ١١١]
١١١ وَ أَمَّا مَا رَوَاهُالْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ
و في القاموس: الجل بالضم ما تلبسه الدابة لتصان به، و الجمع جلال [١]. و فيه أيضا: القلادة ما جعل في العنق [٢]. و قال في الدروس: تستحب الصدقة بجلودها و جلالها و قلائدها، تأسيا
بالنبي صلى الله عليه و آله. و يكره بيع الجلود و إعطاؤها الجزار أجرة لا صدقة [٣]. الحديث العاشر و المائة:
و يدل على جواز الانتفاع بالجلود للمصلي، فيخالف ما ذكره الشيخ، و لعل القول باستثناء تلك الأشياء أظهر من حملها على التصدق بالثمن، إذ التصدق بالثمن إنما ورد في الجراب الذي ليس فيه مصلحة دينية، فلا ينافي جواز جعلها مصلى، و أيضا يمكن حمل النهي على الكراهة و الصدقة على الاستحباب.
الحديث الحادي عشر و المائة: موثق.
[١]القاموس ٣/ ٣٥٠.
[٢]القاموس ١/ ٣٣٠.
[٣]الدروس ص ١٣١.